قال المصنف رحمه الله تعالى ( والسنة أن يغتسل للعيدين ، لما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم " كانا يغتسلان ، ولأنه يوم عيد يجتمع فيه الكافة للصلاة فسن فيه الغسل لحضورها كالجمعة ، وفي وقت الغسل قولان ( أحدهما ) بعد الفجر كغسل الجمعة ، وروى البويطي أنه يجوز أن يغتسل قبل الفجر ; لأن الصلاة تقام في أول النهار ويقصدها الناس من البعد ، فجوز تقديم الغسل حتى لا تفوتهم ، ويجوز على هذا القول أن يغتسل بعد نصف الليل كما قلنا في أذان الصبح ويستحب ذلك لمن يحضر الصلاة ومن لا يحضر ; لأن القصد إظهار الزينة والجمال فإن لم يحضر الصلاة اغتسل للزينة والجمال والسنة أن يتنظف بحلق الشعر وتقليم الأظافر وقطع الرائحة ; لأنه يوم عيد فسن فيه ما ذكرناه كيوم الجمعة ، والسنة أن يتطيب لما روى الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=2132أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد } " )
( الشرح ) هذا الأثر المذكور في اغتسال nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد ضعيف ، وأما الأثر الآخر أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو " فصحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي اغتسال nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع للعيد ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال : هو السنة وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=44056كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى } " ومثله عن الفاكه بن سعد الصحابي رضي الله عنه وأسانيد الجميع ضعيفة باطلة إلا أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأما حديث الحسن في الطيب فغريب ، وقول المصنف : يجتمع فيه الكافة مما أنكره أهل العربية ، قالوا : لا يجوز أن يقال : الكافة ، ولا كافة الناس ، وإنما يقال : الناس كافة ، كما قال الله تعالى { ادخلوا في السلم كافة } وقال تعالى { وقاتلوا [ ص: 11 ] المشركين كافة } .
وقوله : فسن فيه الغسل لحضورها الأجود حذف لفظة ( حضورها ) لأن الغسل مسنون لمن حضر الصلاة وغيره ( أما الأحكام ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يستحب الغسل للعيدين ، وهذا لا خلاف فيه ، والمعتمد فيه أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والقياس على الجمعة ، وفي وقت صحة هذا الغسل قولان مشهوران ( أحدهما ) بعد طلوع الفجر نص عليه في الأم ( وأصحهما ) باتفاق الأصحاب يجوز بعد الفجر وقبله ، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم المحاملي في المقنع ، وقد ذكر المصنف دليلهما ، هكذا ذكر المصنف والمحاملي ، وصاحب الشامل والأكثرون قولين nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وحكاهما صاحب الحاوي والدارمي والفوراني والمتولي وآخرون وجهين قال صاحب الحاوي : جوزه nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة ، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد : نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي على صحة الغسل للعيد قبل طلوع الفجر قال : ولا يعرف nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي غيره وقال : ورأيت بعض أصحابنا يقول : فيه قولان وبعضهم يقول : وجهان هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي وسبب هذا الاختلاف في أنهما قولان أو وجهان أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي على صحة الغسل قبل الفجر صريحا ، وقال في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : وأحب الغسل بعد الفجر للعيد ، فمنهم من فهم منه اشتراط كونه بعد الفجر ، فجعله قولا آخر ، ومنهم من لم يفهم ذلك ، وصرح البندنيجي بأنه نص في الأم بأنه لا يجزئه قبل الفجر ، فإذا قلنا بالأصح أنه يصح قبل الفجر ، ففي ضبطه ثلاثة أوجه ( أصحها ) وأشهرها : يصح بعد نصف الليل ، ولا يصح قبله ، وبه قطع المصنف وشيخه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي حسين والمتولي وغيرهم ، كأذان الصبح ( والثاني ) يصح في جميع الليل ، وبه جزم الغزالي ، واختاره ابن الصباغ وغيره ; كنية الصوم ، وفرقوا بينه وبين الأذان أن النصف الأول مختار للعشاء فربما ظن السامع أن الأذان لها فامتنع لخوف اللبس بخلاف الغسل ( الثالث ) أنه إنما يصح قبيل الفجر عند السحر ، وبه جزم البغوي [ ص: 12 ] واتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على استحباب غسل العيد لمن يحضر الصلاة ولمن لا يحضرها لما ذكره المصنف ، وكذا اتفقوا على استحباب التطيب والتنظيف بإزالة الشعور وتقليم الأظفار وإزالة الرائحة الكريهة من بدنه وثوبه ، قياسا على الجمعة