صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( والسنة أن يغتسل للعيدين ، لما روي أن عليا وابن عمر رضي الله عنهم " كانا يغتسلان ، ولأنه يوم عيد يجتمع فيه الكافة للصلاة فسن فيه الغسل لحضورها كالجمعة ، وفي وقت الغسل قولان ( أحدهما ) بعد الفجر كغسل الجمعة ، وروى البويطي أنه يجوز أن يغتسل قبل الفجر ; لأن الصلاة تقام في أول النهار ويقصدها الناس من البعد ، فجوز تقديم الغسل حتى لا تفوتهم ، ويجوز على هذا القول أن يغتسل بعد نصف الليل كما قلنا في أذان الصبح ويستحب ذلك لمن يحضر الصلاة ومن لا يحضر ; لأن القصد إظهار الزينة والجمال فإن لم يحضر الصلاة اغتسل للزينة والجمال والسنة أن يتنظف بحلق الشعر وتقليم الأظافر وقطع الرائحة ; لأنه يوم عيد فسن فيه ما ذكرناه كيوم الجمعة ، والسنة أن يتطيب لما روى الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : " { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد } " )


( الشرح ) هذا الأثر المذكور في اغتسال علي رضي الله عنه رواه الشافعي في الأم والبيهقي بإسناد ضعيف ، وأما الأثر الآخر أن ابن عمر " كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو " فصحيح رواه مالك في الموطأ عن نافع ، ورواه الشافعي وغيره عن مالك عن نافع وروى الشافعي والبيهقي اغتسال سلمة بن الأكوع للعيد ، وأن عروة بن الزبير قال : هو السنة وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال : " { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى } " ومثله عن الفاكه بن سعد الصحابي رضي الله عنه وأسانيد الجميع ضعيفة باطلة إلا أثر ابن عمر وأما حديث الحسن في الطيب فغريب ، وقول المصنف : يجتمع فيه الكافة مما أنكره أهل العربية ، قالوا : لا يجوز أن يقال : الكافة ، ولا كافة الناس ، وإنما يقال : الناس كافة ، كما قال الله تعالى { ادخلوا في السلم كافة } وقال تعالى { وقاتلوا [ ص: 11 ] المشركين كافة } .

وقوله : فسن فيه الغسل لحضورها الأجود حذف لفظة ( حضورها ) لأن الغسل مسنون لمن حضر الصلاة وغيره ( أما الأحكام ) فقال الشافعي والأصحاب : يستحب الغسل للعيدين ، وهذا لا خلاف فيه ، والمعتمد فيه أثر ابن عمر والقياس على الجمعة ، وفي وقت صحة هذا الغسل قولان مشهوران ( أحدهما ) بعد طلوع الفجر نص عليه في الأم ( وأصحهما ) باتفاق الأصحاب يجوز بعد الفجر وقبله ، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم المحاملي في المقنع ، وقد ذكر المصنف دليلهما ، هكذا ذكر المصنف والمحاملي ، وصاحب الشامل والأكثرون قولين للشافعي وحكاهما صاحب الحاوي والدارمي والفوراني والمتولي وآخرون وجهين قال صاحب الحاوي : جوزه ابن أبي هريرة ، ومنعه أبو إسحاق ، وقال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد : نص الشافعي في البويطي على صحة الغسل للعيد قبل طلوع الفجر قال : ولا يعرف للشافعي غيره وقال : ورأيت بعض أصحابنا يقول : فيه قولان وبعضهم يقول : وجهان هذا كلام القاضي وسبب هذا الاختلاف في أنهما قولان أو وجهان أن الشافعي نص في البويطي على صحة الغسل قبل الفجر صريحا ، وقال في مختصر المزني : وأحب الغسل بعد الفجر للعيد ، فمنهم من فهم منه اشتراط كونه بعد الفجر ، فجعله قولا آخر ، ومنهم من لم يفهم ذلك ، وصرح البندنيجي بأنه نص في الأم بأنه لا يجزئه قبل الفجر ، فإذا قلنا بالأصح أنه يصح قبل الفجر ، ففي ضبطه ثلاثة أوجه ( أصحها ) وأشهرها : يصح بعد نصف الليل ، ولا يصح قبله ، وبه قطع المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب والقاضي حسين والمتولي وغيرهم ، كأذان الصبح ( والثاني ) يصح في جميع الليل ، وبه جزم الغزالي ، واختاره ابن الصباغ وغيره ; كنية الصوم ، وفرقوا بينه وبين الأذان أن النصف الأول مختار للعشاء فربما ظن السامع أن الأذان لها فامتنع لخوف اللبس بخلاف الغسل ( الثالث ) أنه إنما يصح قبيل الفجر عند السحر ، وبه جزم البغوي [ ص: 12 ] واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على استحباب غسل العيد لمن يحضر الصلاة ولمن لا يحضرها لما ذكره المصنف ، وكذا اتفقوا على استحباب التطيب والتنظيف بإزالة الشعور وتقليم الأظفار وإزالة الرائحة الكريهة من بدنه وثوبه ، قياسا على الجمعة

التالي السابق


الخدمات العلمية