قال المصنف رحمه الله تعالى ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ويزين الصبيان بالصبغ والحلي ذكورا كانوا أو إناثا ; لأنه يوم زينة وليس على الصبيان تعبد ، فلا يمنعون لبس الذهب )
( الشرح ) اتفق نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على استحباب حضور الصبيان المميزين صلاة العيد ، واتفقوا على إباحة تزينهم بالمصبغ وحلي الذهب والفضة يوم العيد ، لما ذكره المصنف وأما في غير يوم العيد ففي تحليتهم بالذهب ولباسهم الحرير ثلاثة أوجه سبقت في باب ما يكره لبسه : أصحها جوازه ، والثاني تحريمه والثالث جوازه قبل سبع سنين ومنعه بعدها