( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرواه أبو داود بإسناد ضعيف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=27332كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق } " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا قال : وهو صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه تعليقا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أصح ، وأما ما ذكره أولا عن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ولكنه وقع في نسخ المهذب عن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة - بفتح الباء الموحدة وبعدها راء ساكنة ثم زاي مفتوحة - وهو تصحيف وصوابه عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة - بضم الباء وبدال بعد الراء - هو nindex.php?page=showalam&ids=11935أبو بردة التابعي بن أبي موسى الأشعري ، واسم أبي بردة : عامر وقيل : الحارث وهذا الذي ذكرته من تصحيفه لا نشك فيه فالصواب nindex.php?page=showalam&ids=11935أبو بردة بالدال هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتابيه ، وغيره من الأئمة وتقديم المصنف له على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يدل على أنه ظنه nindex.php?page=showalam&ids=88أبا برزة الصحابي وهو غلط بلا شك ( أما الأحكام ) ففيه مسائل ( إحداها ) يجوز لغير الإمام التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها في بيته وطريقه ، وفي المصلى قبل حضور [ ص: 17 ] الإمام ، لا بقصد التنفل لصلاة العيد ، ولا كراهة في شيء من ذلك ، لما ذكره المصنف قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : وليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها
( المسألة الثانية ) يستحب للإمام أن لا يخرج إلى موضع الصلاة إلا في الوقت الذي يصلي بهم قال أصحابنا : ويكره للإمام أن يصلي قبل صلاة العيد أو بعدها في المصلى ; لأنه لو صلى أوهم أنها سنة وليست سنة قال أصحابنا : ولا يصلي تحية المسجد ، بل يشرع أول وصوله في صلاة العيد ، وتحصل التحية في ضمنها ، ودليله حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد
( المسألة الثالثة ) يستحب لكل من صلى العيد أن يمضي إليها في طريق ويرجع في طريق آخر للحديث ، ويستحب أن يمضي في الطريق الأطول ( واختلفوا ) في سبب ذهابه صلى الله عليه وسلم في طريق ورجوعه في طريق آخر ( فقيل ) كان يذهب في أطول الطريقين ويرجع في الآخر ، لأن الذهاب أفضل من الرجوع ( وقيل ) كان يتصدق في الطريقين ( وقيل ) كان يتصدق في طريق ، ولا يبقى معه شيء فيرجع في آخر لئلا يسأله سائل فيرده ( وقيل ) ليشرف أهل الطريقين ( وقيل ) ليشهد له الطريقان ( وقيل ) ليعلم أهل الطريقين ويفتيهم ( وقيل ) ليغيظ المنافقين بإظهار الشعار ( وقيل ) لئلا يرصده المنافقون فيؤذوه ( وقيل ) للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا ونحو ذلك ( وقيل ) كان يخرج في الطريق الأول خلق كثير فيكثر الزحام فيرجع في آخر ليخف قال أصحابنا : ثم إن لم نعلم المعنى الذي خالف النبي صلى الله عليه وسلم بسببه الطريق استحب لنا مخالفة الطريق بلا خلاف وإن علمناه ووجد ذلك المعنى في إنسان استحب له مخالفة الطريق ، وإن لم يوجد فيه فوجهان مشهوران ( الصحيح ) باتفاق الأصحاب يستحب أيضا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12535أبو علي بن أبي هريرة ، وبه قطع المصنف والأكثرون لمطلق الأمر بالاقتداء ( والثاني ) قاله nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : لا يستحب لفوات سببه ، وأجاب الأولون عن هذا بأنه قد يزول سبب العبادة ويبقى أصلها ، كالرمل والسعي [ ص: 18 ] ونظائرهما وأصح الأقوال في حكمته هو الأول ، وهو الذهاب في أطول الطريقين والرجوع في الأقصر ، صححه جمهور أصحابنا ، وصحح الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد القول الأخير ، وأما قول إمام الحرمين وغيره : ليس بقربة ( فغلطوهم ) فيه ، بل يثاب في رجوعه للحديث الصحيح الذي قدمناه في الفصل السابق قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : ويستحب للإمام في رجوعه أن يقف في طريقه فيستقبل القبلة ويدعو وروى فيه حديثا
( فرع ) في مذاهب العلماء في صلاة النفل قبل صلاة العيد وبعدها أجمعوا على أنه ليس لها سنة قبلها ولا بعدها ، واختلفوا في كراهة النفل قبلها وبعدها ، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يكره صلاة النفل قبل صلاة العيد ولا بعدها ، لا في البيت ولا في المصلى لغير الإمام ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=11935وأبو بردة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وأخوه سعد بن أبي الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال آخرون : تكره الصلاة قبلها وبعدها ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله [ nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله ] بن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق والشعبي والضحاك بن مزاحم nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وقال آخرون : يصلي بعدها لا قبلها ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري الصحابي nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال آخرون : يكره في المصلى قبلها وبعدها ولا يكره في غيره ودليلنا ما احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر والمصنف وسائر الأصحاب أن الأصل إباحة الصلاة حتى يثبت النهي