صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وصلاة العيد ركعتان لقول عمر رضي الله عنه " { صلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى } " والسنة أن تصلى جماعة لنقل الخلف عن السلف والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ، وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام والركوع ; لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة } " والتكبيرات قبل القراءة ، لما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم " { كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا قبل القراءة } " فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض ; لأنه ذكر مسنون فات محله ، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح وقال في القديم : يقضي ; لأن محله القيام وقد أدركه وليس بشيء ، والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، لما روي أن عمر رضي الله عنه " كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد " ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى " لما روي أن الوليد بن عقبة خرج يوما على عبد الله بن حذيفة [ ص: 21 ] والأشعري وقال : إن هذا العيد غدا ، فكيف التكبير ؟ فقال عبد الله بن مسعود : تكبر وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ، فقال الأشعري وحذيفة : صدق " والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة ب " ق " . و " اقتربت " لما روى أبو واقد الليثي " { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى ب ق و اقتربت الساعة } " والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف )


( الشرح ) حديث عمر ( صلاة الأضحى ركعتان ) إلى آخره حديث حسن رواه أحمد بن حنبل والنسائي وغيرهما ، وسبق بيانه في آخر باب صلاة الجمعة ، وفي صلاة المسافر وجواز القصر والإتمام وحديث عمرو بن شعيب هذا صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة قال الترمذي في كتاب العلل : سألت البخاري عنه فقال : ليس في هذا الباب شيء أصح منه ، قال : وبه أقول ، وهذا الذي قاله فيه نظر ; لأن كثير بن عبد الله ضعيف ، ضعفه الجمهور وأما قوله ( إن عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد ) فقال البيهقي : رويناه في حديث مرسل ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، ورواه في السنن الكبير عن عمر رضي الله عنه بإسناد ضعيف ومنقطع وأما قوله ( إن الوليد بن عقبة خرج على عبد الله وحذيفة ) فرواه البيهقي بإسناد حسن وليس في روايته ( فقال الأشعري وحذيفة صدق ) وأما حديث أبي واقد فرواه مسلم وأما جد كثير بن عبد الله فهو عمرو بن عوف الأنصاري ، الصحابي توفي بالمدينة آخر خلافة معاوية وأما الوليد فهو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، واسم أبي معيط أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي الصحابي وهو أخو عثمان بن عفان لأمه ، أسلم يوم الفتح [ ص: 22 ] وأما أبو واقد فبالقاف واسمه الحارث بن عوف ، وقيل : الحارث بن مالك وقيل : عوف بن الحارث شهد بدرا واليرموك والجابية وتوفي بمكة سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وسبعين ، ودفن في مقبرة المهاجرين أما قول المصنف ( لأنه ذكر مسنون فات محله ، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح ) احترز بالمسنون عن قراءة الفاتحة إذا نسيها ، أو أدرك الإمام بعد فراغه منها وقوله ( كدعاء الاستفتاح ) معناه أن المنفرد إذا شرع في الفاتحة قبل الافتتاح لا يأتي بعد ذلك ، وأما المأموم إذا أدرك الإمام بعد فراغه منه وشروعه في القراءة أتى به إن لم يخش فوت الفاتحة قبل ركوع الإمام نص عليه الشافعي في الأم ، واتفقوا عليه وهذا القياس الذي ذكره فيه إنكاران ( أحدهما ) أنه ليس نظير مسألتنا ، بل نظيرها إذا أدرك الإمام في الفاتحة ، وقد نص في الأم على أنه يأتي بالافتتاح هنا ( الثاني ) أنه ينتقض بمن ترك قراءة ( سورة الجمعة ) في الركعة الأولى منها ، فإنه يقرأ في الثانية ( الجمعة والمنافقين ) بالاتفاق ، وبمن ترك التعوذ في الركعة الأولى وقلنا يختص بها فإنه يأتي به في الثانية بالاتفاق وبالمسبوق إذا أدرك ركعتين فإنه يأتي بالسورة في الباقيتين على الصحيح المنصوص مع قولنا لا تشرع السورة في الأخريين قال الأصحاب : إنما يأتي بالسورة لكونها فاتته في الأوليين مع الإمام والله أعلم .

( أما الأحكام ) فصلاة العيد ركعتان بالإجماع ،

وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها كغيرها من الصلوات ، وينوي بها صلاة العيد ، هذا أقلها وأما الأكمل فأن يقرأ بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح ، ثم يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ، وسوى تكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام من السجود ، والهوي إلى الركوع وقال المزني : التكبيرات في الأولى ست وحكى الرافعي قولا شاذا أن دعاء الاستفتاح يكون بعد هذه التكبيرات والصواب الأول ، وهو المعروف من نصوص الشافعي ، وبه قطع الجمهور قال الشافعي وأصحابنا : يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية ، لا طويلة ولا قصيرة ، يهلل الله تعالى ويكبره ، ويحمده [ ص: 23 ] ويمجده ، هذا لفظ الشافعي في الأم ومختصر المزني ، لكن ليس في الأم : ويمجده قال جمهور الأصحاب : يقول : سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ولو زاد عليه جاز ، وقال الصيدلاني عن بعض الأصحاب : يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وقال ابن الصباغ : لو قال ما اعتاده الناس : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيرا كان حسنا وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسعود المسعودي من أصحابنا - أصحاب القفال - يقول : سبحانك اللهم وبحمدك ، تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا يأتي بهذا الذكر بعد السابعة والخامسة ، بل يتعوذ عقب السابعة ، وكذا عقب الخامسة إن قلنا يتعوذ في كل ركعة وهو الأصح ، ولا يأتي به أيضا بين تكبيرة الإحرام والأولى من الزوائد ، ولا يأتي به أيضا في الثانية قبل الأولى من الخمس ، هذا هو المذهب

وقال إمام الحرمين : يأتي به والصواب في المذهب والدليل هو الأول ، وبه قطع الأصحاب في طرقهم قال الشافعي في الأم ( ولو وصل التكبيرات الزوائد بعضهن ببعض ولم يفصل بينهن بذكر كرهت ذلك ، ثم يقرأ بعد التعوذ الفاتحة ثم سورة ق ، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة اقتربت الساعة ) وثبت في صحيح مسلم في رواية النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " { قرأ في صلاة العيد أيضا ب سبح اسم ربك و هل أتاك حديث الغاشية } " فكلاهما سنة والله أعلم والمستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في كل واحدة من التكبيرات الزوائد ، ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين قال الرافعي : وفي العدة ما يشعر بخلاف فيه قال الشافعي في الأم : فإن ترك الرفع في التكبيرات أو بعضها كرهت ذلك له ، ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل قياسا على عدد الركعات ، ولو كبر ثماني تكبيرات وشك ، هل نوى الإحرام بإحداهن ؟ لما تنعقد صلاته ، نص عليه في الأم ، واتفقوا عليه ، لأن الأصل عدم ذلك ولو شك في التكبيرة التي نوى التحرم بها جعلها الأخيرة وأعاد الزوائد ولو صلى خلف من يكبر ثلاثا أو ستا ففيه قولان ( أحدهما ) يكبر [ ص: 24 ] سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ، كما لو ترك إمامه التعوذ ونحوه ( وأصحهما ) لا يزيد عليه لئلا يخالفه ، ولو ترك الزوائد عمدا أو سهوا لم يسجد للسهو وصلاته صحيحة ، لكن يكره تركهن أو ترك واحدة منهن والزيادة فيهن نص عليه في الأم وأجمعت الأمة على أنه يجهر بالقراءة والتكبيرات الزوائد ، ويسر بالذكر بينهن

( فرع ) لو نسي التكبيرات الزائدة في صلاة العيد في ركعة فتذكرهن في الركوع أو بعده ، مضى في صلاته ولا يكبرهن ولا يقضيهن ، فإن عاد إلى القيام ليكبرهن بطلت صلاته - إن كان عالما بتحريمه - وإلا فلا ولو تذكرهن قبل الركوع إما في القراءة وإما بعدها فقولان ( الصحيح ) الجديد أنه لا يأتي بهن لفوات محلهن وهو قبل القراءة ، والقديم يأتي بهن سواء ذكرهن في القراءة أو بعدها ما لم يركع ، وعنده أن محلهن القيام وهو باق ، فعلى القديم لو تذكر في أثناء الفاتحة قطعها وكبرهن ثم استأنف الفاتحة ، ولو تذكرهن بعد الفاتحة كبرهن ويستحب استئناف الفاتحة وفيه وجه شاذ حكاه الرافعي أنه يجب استئناف الفاتحة ( والصواب الأول ) وبه قطع الجمهور ، ونص عليه في الأم واتفقوا على أنه لو تركهن حتى تعوذ ولم يشرع في الفاتحة أتى بهن ; لأن محلهن قبل القراءة وتقديمهن على التعوذ سنة لا شرط ، ولو أدرك الإمام في أثناء الفاتحة أو كبر بعض التكبيرات الزائدة فعلى الجديد لا يكبر ما فاته وعلى القديم يكبره ، ولو أدركه راكعا ركع معه ولا يكبرهن بالاتفاق ، ولو أدركه في الركعة الثانية كبر معه خمسا على الجديد ، فإذا قام إلى ثانيته بعد سلام الإمام كبر أيضا خمسا

( فرع ) تسن صلاة العيد جماعة ، وهذا مجمع عليه ; للأحاديث الصحيحة المشهورة فلو صلاها المنفرد فالمذهب صحتها ، وفيه خلاف ذكره المصنف في آخر الباب سنوضحه هناك إن شاء الله تعالى

( فرع ) في مذاهب العلماء في عدد التكبيرات الزوائد قد ذكرنا أن مذهبنا أن في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا وحكاه الخطابي في معالم السنن عن أكثر العلماء ، وحكاه صاحب الحاوي عن أكثر [ ص: 25 ] الصحابة والتابعين ، وحكاه عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري ويحيى الأنصاري والزهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وحكاه المحاملي عن أبي بكر الصديق وعمر وعلي وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم ، وحكاه العبدري أيضا عن الليث وأبي يوسف وداود وقال آخرون : يكبر في كل ركعة سبعا ، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والنخعي ، وحكى أصحابنا عن مالك وأحمد وأبي ثور والمزني أن في الأولى ستا وفي الثانية خمسا وقال ابن مسعود : في الأولى خمس وفي الثانية أربع كذا حكاه عنه الترمذي وحكى غيره عن ابن مسعود أن في كل ركعة ثلاث تكبيرات وهو مذهب أبي حنيفة وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وعقبة بن عمرو ، وعن الحسن البصري في الأولى خمس ، وفي الثانية ثلاث ، وحكى أيضا عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير في كل ركعة أربع تكبيرات ، وعن الحسن البصري رواية يكبر في الأولى ثلاثا وفي الثانية اثنتين واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بما روي { أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة : صدق } رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف ، وأشار البيهقي إلى تضعيفه وشذوذه ، ومخالفة رواية الثقات ، وأن المشهور وقفه على ابن مسعود واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا } " ` رواه أبو داود وغيره وصححوه كما سبق بيانه ، وعن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، رواه أبو داود وغيره ( والجواب ) عن حديثهم أنه ضعيف كما سبق ، مع أن رواة ما ذهبنا إليه أكثر وأحفظ وأوثق مع أن معهم زيادة والله أعلم

[ ص: 26 ] فرع ) في مذاهبهم في محل التكبير قد ذكرنا أن مذهبنا أن التكبيرات الزوائد تكون بين دعاء الاستفتاح والتعوذ ; وبه قال العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال : يقرأ في الثانية قبل التكبيرات ثم يكبر وحكى ابن الصباغ وغيره عن أبي يوسف أنه يتعوذ قبل التكبيرات ، ليتصل التعوذ بدعاء الاستفتاح وحكى الشيخ أبو حامد عن محمد أنه يكبر التكبيرات ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم التعوذ واحتج لأبي حنيفة بما روي عن ابن مسعود وحذيفة { أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد أربعا كتكبيرات الجنازة ووالى بين القراءتين } " واحتج أصحابنا بحديث كثير بن عبد الله المذكور في الكتاب ونحوه أيضا في سنن أبي داود من جهة غيره .

والحديث المحتج به لأبي حنيفة ضعيف أو باطل ، وقول أبي يوسف غير مسلم ، فإن التعوذ إنما شرع للقراءة وهو تابع لها ، فينبغي أن يتصل بها ، والله أعلم

( فرع ) في مذاهبهم في رفع اليدين في التكبيرات الزائدة مذهبنا استحباب الرفع فيهن واستحباب الذكر بينهن ، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد وأحمد وداود وابن المنذر وقال مالك والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف : لا يرفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام

( فرع ) في مذاهبهم في الذكر بين التكبيرات الزوائد قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه ، وبه قال ابن مسعود وأحمد وابن المنذر وقال مالك والأوزاعي : لا يقوله ومذهبنا أن دعاء الافتتاح في صلاة العيد قبل التكبيرات الزوائد وقال الأوزاعي : يقوله بعدهن وأما التعوذ فمذهبنا أنه يقوله بعد التكبيرات الزوائد وقبل الفاتحة ، وبه قال أحمد ومحمد بن الحسن وقال أبو يوسف : يقوله عقب دعاء الاستفتاح قبل التكبيرات

( فرع ) في مذاهبهم فيمن نسي التكبيرات الزائدة حتى شرع في القراءة قد ذكرنا أن مذهبنا الجديد الصحيح أنها تفوت ولا يعود يأتي بها وبهذا قال أحمد بن حنبل والحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة ، والقديم أنه يأتي بها ما لم يركع وبه قال أبو حنيفة ومالك

التالي السابق


الخدمات العلمية