( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( صلاة الأضحى ركعتان ) إلى آخره حديث حسن رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهما ، وسبق بيانه في آخر باب صلاة الجمعة ، وفي صلاة المسافر وجواز القصر والإتمام وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب هذا صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة قال الترمذي في كتاب العلل : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه فقال : ليس في هذا الباب شيء أصح منه ، قال : وبه أقول ، وهذا الذي قاله فيه نظر ; لأن كثير بن عبد الله ضعيف ، ضعفه الجمهور وأما قوله ( إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رويناه في حديث مرسل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، ورواه في السنن الكبير عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بإسناد ضعيف ومنقطع وأما قوله ( إن nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة خرج على عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ) فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن وليس في روايته ( فقال nindex.php?page=showalam&ids=110الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة صدق ) وأما حديث أبي واقد فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأما جد كثير بن عبد الله فهو عمرو بن عوف الأنصاري ، الصحابي توفي بالمدينة آخر خلافة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وأما الوليد فهو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، واسم أبي معيط أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي الصحابي وهو أخو عثمان بن عفان لأمه ، أسلم يوم الفتح [ ص: 22 ] وأما أبو واقد فبالقاف واسمه الحارث بن عوف ، وقيل : الحارث بن مالك وقيل : عوف بن الحارث شهد بدرا واليرموك والجابية وتوفي بمكة سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وسبعين ، ودفن في مقبرة المهاجرين أما قول المصنف ( لأنه ذكر مسنون فات محله ، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح ) احترز بالمسنون عن قراءة الفاتحة إذا نسيها ، أو أدرك الإمام بعد فراغه منها وقوله ( كدعاء الاستفتاح ) معناه أن المنفرد إذا شرع في الفاتحة قبل الافتتاح لا يأتي بعد ذلك ، وأما المأموم إذا أدرك الإمام بعد فراغه منه وشروعه في القراءة أتى به إن لم يخش فوت الفاتحة قبل ركوع الإمام نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، واتفقوا عليه وهذا القياس الذي ذكره فيه إنكاران ( أحدهما ) أنه ليس نظير مسألتنا ، بل نظيرها إذا أدرك الإمام في الفاتحة ، وقد نص في الأم على أنه يأتي بالافتتاح هنا ( الثاني ) أنه ينتقض بمن ترك قراءة ( سورة الجمعة ) في الركعة الأولى منها ، فإنه يقرأ في الثانية ( الجمعة والمنافقين ) بالاتفاق ، وبمن ترك التعوذ في الركعة الأولى وقلنا يختص بها فإنه يأتي به في الثانية بالاتفاق وبالمسبوق إذا أدرك ركعتين فإنه يأتي بالسورة في الباقيتين على الصحيح المنصوص مع قولنا لا تشرع السورة في الأخريين قال الأصحاب : إنما يأتي بالسورة لكونها فاتته في الأوليين مع الإمام والله أعلم .
( أما الأحكام ) فصلاة العيد ركعتان بالإجماع ،
وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها كغيرها من الصلوات ، وينوي بها صلاة العيد ، هذا أقلها وأما الأكمل فأن يقرأ بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح ، ثم يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ، وسوى تكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام من السجود ، والهوي إلى الركوع وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : التكبيرات في الأولى ست وحكى الرافعي قولا شاذا أن دعاء الاستفتاح يكون بعد هذه التكبيرات والصواب الأول ، وهو المعروف من نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قطع الجمهور قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابنا : يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية ، لا طويلة ولا قصيرة ، يهلل الله تعالى ويكبره ، ويحمده [ ص: 23 ] ويمجده ، هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ومختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، لكن ليس في الأم : ويمجده قال جمهور الأصحاب : يقول : سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ولو زاد عليه جاز ، وقال الصيدلاني عن بعض الأصحاب : يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وقال ابن الصباغ : لو قال ما اعتاده الناس : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيرا كان حسنا وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسعود المسعودي من أصحابنا - أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال - يقول : سبحانك اللهم وبحمدك ، تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا يأتي بهذا الذكر بعد السابعة والخامسة ، بل يتعوذ عقب السابعة ، وكذا عقب الخامسة إن قلنا يتعوذ في كل ركعة وهو الأصح ، ولا يأتي به أيضا بين تكبيرة الإحرام والأولى من الزوائد ، ولا يأتي به أيضا في الثانية قبل الأولى من الخمس ، هذا هو المذهب
وقال إمام الحرمين : يأتي به والصواب في المذهب والدليل هو الأول ، وبه قطع الأصحاب في طرقهم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ( ولو وصل التكبيرات الزوائد بعضهن ببعض ولم يفصل بينهن بذكر كرهت ذلك ، ثم يقرأ بعد التعوذ الفاتحة ثم سورة ق ، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة اقتربت الساعة ) وثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=38885قرأ في صلاة العيد أيضا ب سبح اسم ربك و هل أتاك حديث الغاشية } " فكلاهما سنة والله أعلم والمستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في كل واحدة من التكبيرات الزوائد ، ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين قال الرافعي : وفي العدة ما يشعر بخلاف فيه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : فإن ترك الرفع في التكبيرات أو بعضها كرهت ذلك له ، ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل قياسا على عدد الركعات ، ولو كبر ثماني تكبيرات وشك ، هل نوى الإحرام بإحداهن ؟ لما تنعقد صلاته ، نص عليه في الأم ، واتفقوا عليه ، لأن الأصل عدم ذلك ولو شك في التكبيرة التي نوى التحرم بها جعلها الأخيرة وأعاد الزوائد ولو صلى خلف من يكبر ثلاثا أو ستا ففيه قولان ( أحدهما ) يكبر [ ص: 24 ] سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ، كما لو ترك إمامه التعوذ ونحوه ( وأصحهما ) لا يزيد عليه لئلا يخالفه ، ولو ترك الزوائد عمدا أو سهوا لم يسجد للسهو وصلاته صحيحة ، لكن يكره تركهن أو ترك واحدة منهن والزيادة فيهن نص عليه في الأم وأجمعت الأمة على أنه يجهر بالقراءة والتكبيرات الزوائد ، ويسر بالذكر بينهن
( فرع ) لو نسي التكبيرات الزائدة في صلاة العيد في ركعة فتذكرهن في الركوع أو بعده ، مضى في صلاته ولا يكبرهن ولا يقضيهن ، فإن عاد إلى القيام ليكبرهن بطلت صلاته - إن كان عالما بتحريمه - وإلا فلا ولو تذكرهن قبل الركوع إما في القراءة وإما بعدها فقولان ( الصحيح ) الجديد أنه لا يأتي بهن لفوات محلهن وهو قبل القراءة ، والقديم يأتي بهن سواء ذكرهن في القراءة أو بعدها ما لم يركع ، وعنده أن محلهن القيام وهو باق ، فعلى القديم لو تذكر في أثناء الفاتحة قطعها وكبرهن ثم استأنف الفاتحة ، ولو تذكرهن بعد الفاتحة كبرهن ويستحب استئناف الفاتحة وفيه وجه شاذ حكاه الرافعي أنه يجب استئناف الفاتحة ( والصواب الأول ) وبه قطع الجمهور ، ونص عليه في الأم واتفقوا على أنه لو تركهن حتى تعوذ ولم يشرع في الفاتحة أتى بهن ; لأن محلهن قبل القراءة وتقديمهن على التعوذ سنة لا شرط ، ولو أدرك الإمام في أثناء الفاتحة أو كبر بعض التكبيرات الزائدة فعلى الجديد لا يكبر ما فاته وعلى القديم يكبره ، ولو أدركه راكعا ركع معه ولا يكبرهن بالاتفاق ، ولو أدركه في الركعة الثانية كبر معه خمسا على الجديد ، فإذا قام إلى ثانيته بعد سلام الإمام كبر أيضا خمسا
( فرع ) تسن صلاة العيد جماعة ، وهذا مجمع عليه ; للأحاديث الصحيحة المشهورة فلو صلاها المنفرد فالمذهب صحتها ، وفيه خلاف ذكره المصنف في آخر الباب سنوضحه هناك إن شاء الله تعالى
( فرع ) في مذاهب العلماء في عدد التكبيرات الزوائد قد ذكرنا أن مذهبنا أن في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في معالم السنن عن أكثر العلماء ، وحكاه صاحب الحاوي عن أكثر [ ص: 25 ] الصحابة والتابعين ، وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري والزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وحكاه المحاملي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم ، وحكاه العبدري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال آخرون : يكبر في كل ركعة سبعا ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني أن في الأولى ستا وفي الثانية خمسا وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : في الأولى خمس وفي الثانية أربع كذا حكاه عنه الترمذي وحكى غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن في كل ركعة ثلاث تكبيرات وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى وعقبة بن عمرو ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في الأولى خمس ، وفي الثانية ثلاث ، وحكى أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير في كل ركعة أربع تكبيرات ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري رواية يكبر في الأولى ثلاثا وفي الثانية اثنتين واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وموافقيه بما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=6436أن nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص سأل أبا موسى nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز فقال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : صدق } رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إلى تضعيفه وشذوذه ، ومخالفة رواية الثقات ، وأن المشهور وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { nindex.php?page=hadith&LINKID=6201أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا } " ` رواه أبو داود وغيره وصححوه كما سبق بيانه ، وعن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، رواه أبو داود وغيره ( والجواب ) عن حديثهم أنه ضعيف كما سبق ، مع أن رواة ما ذهبنا إليه أكثر وأحفظ وأوثق مع أن معهم زيادة والله أعلم
[ ص: 26 ] فرع ) في مذاهبهم في محل التكبير قد ذكرنا أن مذهبنا أن التكبيرات الزوائد تكون بين دعاء الاستفتاح والتعوذ ; وبه قال العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فقال : يقرأ في الثانية قبل التكبيرات ثم يكبر وحكى ابن الصباغ وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يتعوذ قبل التكبيرات ، ليتصل التعوذ بدعاء الاستفتاح وحكى الشيخ أبو حامد عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه يكبر التكبيرات ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم التعوذ واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة { nindex.php?page=hadith&LINKID=4273أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد أربعا كتكبيرات الجنازة ووالى بين القراءتين } " واحتج أصحابنا بحديث كثير بن عبد الله المذكور في الكتاب ونحوه أيضا في سنن أبي داود من جهة غيره .
والحديث المحتج به nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ضعيف أو باطل ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف غير مسلم ، فإن التعوذ إنما شرع للقراءة وهو تابع لها ، فينبغي أن يتصل بها ، والله أعلم
( فرع ) في مذاهبهم في رفع اليدين في التكبيرات الزائدة مذهبنا استحباب الرفع فيهن واستحباب الذكر بينهن ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : لا يرفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام
( فرع ) في مذاهبهم في الذكر بين التكبيرات الزوائد قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك والأوزاعي : لا يقوله ومذهبنا أن دعاء الافتتاح في صلاة العيد قبل التكبيرات الزوائد وقال الأوزاعي : يقوله بعدهن وأما التعوذ فمذهبنا أنه يقوله بعد التكبيرات الزوائد وقبل الفاتحة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يقوله عقب دعاء الاستفتاح قبل التكبيرات
( فرع ) في مذاهبهم فيمن نسي التكبيرات الزائدة حتى شرع في القراءة قد ذكرنا أن مذهبنا الجديد الصحيح أنها تفوت ولا يعود يأتي بها وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والقديم أنه يأتي بها ما لم يركع وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك