وهل يسن التكبير المقيد في أدبار الصلوات ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يسن لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والثاني ) أنه يسن لأنه عيد يسن له التكبير المطلق ، فيسن له التكبير المقيد كالأضحى والسنة في التكبير أن يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا ، لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال { الله أكبر ثلاثا } وعن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال : رأيت الأئمة رضي الله عنهم يكبرون أيام التشريق بعد الصلاة ثلاثا ، وعن الحسن مثله ، قال في الأم : وإن زاد زيادة فليقل بعد الثلاث : الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين [ ص: 37 ] له الدين ولو كره الكافرون ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على الصفا ويستحب رفع الصوت بالتكبير لما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=4104أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير ; لأنه إذا رفع صوته سمع من لم يكبر فيكبر }
( فصل ) وأما تكبيرة الأضحى ففي وقته ثلاثة أقوال ( أحدها ) يبتدئ بعد الظهر من يوم النحر إلى أن يصلي الصبح من آخر أيام التشريق ، والدليل على أنه يبتدئ بعد الظهر قوله عز وجل { فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله } والمناسك تقضى يوم النحر ضحوة ، وأول صلاة تلقاهم الظهر ، والدليل على أنه يقطعه بعد الصبح أن الناس تبع للحاج ، وآخر صلاة يصليها الحاج بمنى صلاة الصبح ثم يخرج ( والثاني ) يبتدئ بعد غروب الشمس من ليلة العيد قياسا على عيد الفطر ، ويقطعه إذا صلى الصبح من آخر أيام التشريق لما ذكرناه ( والثالث ) أن يبتدئ بعد صلاة الصبح من يوم عرفة ويقطعه بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق لما روى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في دبر كل صلاة ، بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق } ( فصل ) السنة أن يكبر في هذه الأيام خلف الفرائض لنقل الخلف عن السلف ، وهل يكبر خلف النوافل ؟ فيه طريقان ، من أصحابنا من قال : يكبر قولا واحدا ; لأنها صلاة راتبة فأشبهت الفرائض ومنهم من قال فيه قولان ( أحدهما ) يكبر لما قلناه ( والثاني ) لا يكبر ; لأن النفل تابع للفرض ، والتابع لا يكون له تبع ومن فاتته صلاة في هذه الأيام فأراد قضاءها في غيرها لم يكبر خلفها لأن التكبير يختص بهذه الأيام فلا يفعل في غيرها ، وإن قضاها في هذه الأيام ففيه وجهان : ( أحدهما ) يكبر لأن وقت التكبير باق ( والثاني ) لا يكبر لأن التكبير خلف هذه الصلوات يختص بوقتها ، وقد فات الوقت فلم يقض )
[ ص: 38 ] الشرح ) قال أصحابنا : تكبير العيد قسمان ( أحدهما ) التكبيرات الزوائد في الصلاة والخطبة ، وقد سبق ( والثاني ) غير ذلك ، والأصل فيه حديث أم عطية " { nindex.php?page=hadith&LINKID=29045كنا نؤمر بإخراج الحيض فيكبرن بتكبيرهم } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " يكبرن مع الناس " وهذا القسم نوعان ، مرسل ومقيد ( فالمرسل ) ويقال له : المطلق هو الذي لا يتقيد بحال ، بل يؤتى به في المنازل والمساجد والطرق ليلا ونهارا وفي غير ذلك ( والمقيد ) هو الذي يقصد به الإتيان في أدبار الصلوات فالمرسل مشروع في العيدين جميعا ، وأول وقته في العيدين غروب الشمس ليلة العيد ، وفي آخر وقته في عيد الفطر طريقان ( أصحهما ) وأشهرهما فيه ثلاثة أقوال ( أصحها ) يكبرون إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد ، وبهذا قطع جماعات ، لأن الكلام مباح قبل افتتاح الصلاة ، فالاشتغال بالتكبير أولى ، وهذا نصه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ( والثاني ) إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة ، لأنه إذا خرج فالسنة الاشتغال بالصلاة ، وهذا نصه في الأم ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ( والثالث ) يكبر إلى فراغ الإمام من الصلاة ، وقيل : إلى أن يفرغ من الخطبتين ، وهذا نصه في القديم
( والطريق الثاني ) وبه قال ابن سريج nindex.php?page=showalam&ids=11817وأبو إسحاق المروزي : القطع بالقول الأول ، وتأول هؤلاء النصين الآخرين على هذا ، قال البندنيجي وغيره : وتظهر فائدة الخلاف في حق من ليس بحاضر مع الإمام ، فإذا قلنا : يمتد إلى فراغ الخطبتين فله أن يكبر حتى يعلم فراغ الإمام منهما وأما الحاضرون فلا يكبرون في حال الخطبة ، بل يستمعونها ، قال أصحابنا : ويستحب أن يرفع الناس أصواتهم بالتكبير المرسل في ليلتي العيدين ويوميهما إلى الغاية المذكورة في المنازل والمساجد والأسواق والطرق وغيرها ، في الحضر والسفر ، وفي طريق المصلى وبالمصلى ويستثنى منه الحجاج فلا يكبرون ليلة الأضحى بل ذكرهم التلبية ( واعلم ) أن تكبير ليلة الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى على الأظهر وهو القول الجديد وقال في القديم عكسه ، ودليل الجديد قول الله تعالى { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله } وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد [ ص: 39 ] الأضحى بلا خلاف لإجماع الأمة ، وهل يشرع في عيد الفطر ؟ فيه وجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب ، وحكاهما صاحب التتمة وجماعة قولين ( أصحهما ) عند الجمهور لا يشرع ، ونقلوه عن نصه في الجديد ، وقطع به الماوردي والجرجاني والبغوي وغيرهم وصححه صاحبا الشامل والمعتمد ، واستدل له المصنف والأصحاب بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مشروعا لفعله ولنقل ( والثاني ) يستحب ورجحه المحاملي والبندنيجي والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد واحتج له المصنف والأصحاب بأنه عيد يسن فيه التكبير المرسل ، فسن المقيد كالأضحى ، فعلى هذا قالوا يكبر خلف المغرب والعشاء والصبح ، ونقله المتولي عن نصه في القديم وحكم النوافل والفوائت في هذه المدة على هذا الوجه يقاس بما سنذكره إن شاء الله تعالى في الأضحى وأما الأضحى فالناس فيه ضربان : حجاج وغيرهم ، فأما الحجاج فيبدءون التكبير عقب صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق بلا خلاف هكذا نقله صاحب جامع الجوامع عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وصرح به الأصحاب منهم المحاملي والبندنيجي والجرجاني في التحرير وآخرون ، وأشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون ، ونقله إمام الحرمين عن العراقيين ، وقطع هو به فيما يرجع إلى الابتداء وتردد في الانتهاء وسبب تردده أنه لم يبلغه نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الذي ذكرناه ، وقطع به الرافعي وغيره من المتأخرين ، وقالوا : ووجهه أن الحجاج وظيفتهم وشعارهم التلبية ولا يقطعونها إلا إذا شرعوا في رمي جمرة العقبة ، وإنما شرع بعد طلوع الشمس يوم النحر ، وأول فريضة تلقاهم بعد ذلك الظهر ، وآخر صلاة يصلونها بمنى صلاة الصبح في اليوم الأخير من أيام التشريق ، لأن السنة لهم أن يرموا في اليوم الثالث بعد الزوال وهم ركبان ولا يصلون الظهر بمنى وإنما يصلونها بعد نفرهم منها
وأما غير الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=13790فللشافعي رحمه الله في تكبيرهم ثلاثة نصوص ( أحدها ) من الظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق ، وهذا هو المشهور من نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو نصه في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني والبويطي والأم والقديم قال صاحب الحاوي : وهو نصه في القديم والجديد وقال صاحب الشامل : هو نصه في أكثر كتبه ( والثاني ) قاله في الأم ، قال : لو بدأ بالتكبير خلف [ ص: 40 ] صلاة المغرب ليلة النحر قياسا على ليلة الفطر لم أكره ذلك قال : وسمعت من يستحب هذا وقال به ( والنص الثالث ) أنه روي في الأم عن بعض السلف أنه كان يبدأ من الصبح يوم عرفة ، قال : وأسأل الله التوفيق هذا كلامه في الأم ، وكذا نقله صاحب الشامل والأكثرون وقال صاحب الحاوي : نص في القديم والجديد أنه يبدأ من ظهر يوم النحر ويختم بصبح آخر التشريق ، فيكون مكبرا خلف خمس عشرة صلاة ، قال : وقال في موضع آخر : يبدأ من المغرب ليلة النحر إلى صبح آخر التشريق فتكون ثماني عشرة صلاة ، وقال في موضع آخر : في صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق فتكون ثلاثا وعشرين صلاة قال وهذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن بعض السلف وقال أستخير الله تعالى فيه ، هذه نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وللأصحاب في المسألة ثلاثة طرق ( أصحها ) وأشهرها وبه قطع المصنف والأكثرون في المسألة ثلاثة أقوال ( أصحها ) عندهم من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق ( والثاني ) من مغرب ليلة النحر إلى صبح آخر التشريق ( والثالث ) من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق
( والطريق الثاني ) أنه من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق قولا واحدا وهذا الطريق نقله صاحب الحاوي عنnindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي nindex.php?page=showalam&ids=12535وأبي علي بن أبي هريرة وحكاه ابن الصباغ وآخرون من العراقيين ، وجماعات من الخراسانيين قالوا : والنصان الآخران ليسا مذهبا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وإنما حكاهما مذهبا لغيره قال في الحاوي : وتأولوا أيضا نصه من المغرب ليلة النحر ، على أن المراد التكبير المرسل لا المقيد ; ولا خلاف في استحباب المرسل من المغرب في ليلتي العيدين إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد كما سبق [ ص: 41 ] والطريق الثالث ) حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في المجرد عن الداركي عن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي أنه قال : ليس في المسألة خلاف ، وليست هذه النصوص لاختلاف قول ، بل لا خلاف في المذهب أنه يكبر من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ، قال وإنما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ثبوته ثلاثة أسباب ، فذكر في ثبوت التكبير من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق قول بعض السلف ، وذكر في ليلة النحر القياس على ليلة الفطر ، وذكر في ظهر يوم النحر القياس على الحجيج قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي : والأول أصح وعليه أكثر أصحابنا هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي ونقل الدارمي في الاستذكار عن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق نحو حكاية nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي عنه ، فالحاصل أن الأرجح عند جمهور الأصحاب الابتداء من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق ، واختارت طائفة من محققي الأصحاب المتقدمين والمتأخرين أنه يبدأ من صبح يوم عرفة ، ويختم بعصر آخر التشريق ، ممن اختاره أبو العباس بن سريج ، حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون
قال البندنيجي : هو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وابن سريج ، قال الصيدلاني والروياني وآخرون : وعليه عمل الناس في الأمصار ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما من أئمة الجامعين بين الفقه والحديث ، وهو الذي اختاره واحتج له nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي { nindex.php?page=hadith&LINKID=7562أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفات ، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهلل المهلل منا فلا ينكر عليه ، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=29030كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة ، فمنا المكبر ومنا المهلل فأما نحن فنكبر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروي في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم ثم ذكر ذلك بأسانيده ، وأنهم كانوا يكبرون من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد روي في ذلك حديث مرفوع لا يحتج بمثله ، ثم ذكر بإسناده عن عمرو بن شمر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - يعني : الجعفي - عن عبد الرحمن بن [ ص: 42 ] سابط عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=27517كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر ، آخر أيام التشريق } " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : عمرو بن شمر وجابر الجعفي لا يحتج بهما ، وفي رواية الثقات كفاية ، هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=4090أن النبي كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم ، وكان يقنت في صلاة الفجر وكان يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح ، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق } " قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد لا أعلم من رواته منسوبا إلى الجرح ، قال : وقد روي في الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وغيره فأما من فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم فصحيح عنهم التكبير من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا الحديث الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بإسناد nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، ثم قال : وهذا الحديث مشهور بعمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل وكلا الإسنادين ضعيف ، هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهو أتقن من شيخه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وأشد تحريا قال أصحابنا : ويكبر خلف الصبح أو العصر التي هي الغاية بلا خلاف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب
ويكبر في هذه المدة خلف الفرائض المؤديات بلا خلاف ، ولو فاتته فريضة منها فقضاها في غيره لم يكبر بلا خلاف ، لأن التكبير شعار هذه الأيام فلا يفعل في غيرها ولو فاتته فريضة فيها فقضاها فيها أيضا فهل يكبر ؟ فيه طريقان : ( أحدهما ) وبه قطع البندنيجي وصاحب الحاوي يكبر بلا خلاف ، لأن التكبير شعار لهذه المدة ( الطريق الثاني ) فيه خلاف حكاه الخراسانيون قولين ، وحكاه صاحب البيان عن حكاية العراقيين وجهين ( أصحهما ) يكبر ، لما ذكرناه ( والثاني ) [ ص: 43 ] لا ; لأن التكبير شعار لوقت الفرائض ولو فاتته فريضة في غير هذه الأيام فقضاها فيها ثلاثة طرق ( أحدها ) وبه قطع صاحب الحاوي والبندنيجي : يستحب التكبير بلا خلاف لأنه شعار هذه المدة ( والثاني ) لا يستحب ، حكاه صاحب البيان عن طريقة العراقيين وذكره المصنف وغيره منهم ( والثالث ) فيه قولان ، ( أصحهما ) يستحب ( والثاني ) لا يستحب حكاه الخراسانيون ، والأصح على الجملة استحبابه ، وهو الذي صححه الرافعي وغيره من المتأخرين
( فرع ) أما التكبير خلف النوافل فقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في مختصره : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويكبر خلف الفرائض والنوافل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : والذي قبل هذا أولى أنه لا يكبر إلا خلف الفرائض وللأصحاب في المسألة أربع طرق ( أصحها ) وأشهرها : فيه قولان ( أصحهما ) يستحب لأنها صلاة مفعولة في وقت التكبير ، فأشبهت الفريضة ( والثاني ) لا يستحب لأن التكبير تابع للصلاة ، والنافلة تابعة للفريضة والتابع لا يكون له تابع ( والطريق الثاني ) يكبر قولا واحدا حكاه المصنف والأصحاب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في المجرد وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على هذا فقال : فإذا سلم كبر خلف الفرائض والنوافل ، وعلى كل حال قال : وذكر في هذا الباب في الأم أنه تكبر الحائض [ ويكبر ] الجنب وغير المتوضئ في جميع الساعات من الليل والنهار ، قال وهذا دليل على أن التكبير مستحب خلف الفرائض والنوافل وعلى كل حال ، وإن من لا يصلي كالجنب والحائض يستحب لهم التكبير قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي : وغلطوا nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في قوله ( الذي قبل هذا أولى ) فإنه أوهم أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص قبل هذا أنه لا يكبر إلا خلف الفرائض ، وليس كذلك ، بل كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الذي قبل هذا مؤول ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي : هذا الطريق أصح ، وصححه أيضا البندنيجي
( والطريق الثالث ) لا يكبر قولا واحدا حكاه صاحب الحاوي ، قال وبه جرى العمل تواترا في الأمصار بين الأئمة ، قال : وأجاب أصحاب هذا الطريق عن نقل nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني التكبير خلف الفرائض والنوافل بجوابين [ ص: 44 ] أحدهما : أنه غلط في النفل من التلبية إلى التكبير والثاني : أنه غلط في المعنى دون الرواية ، وإنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالتكبير خلف الفرائض والنوافل ما تعلق بالزمان في ليلتي العيد دون ما تعلق بالصلوات في أيام النحر ، والطريق الرابع حكاه صاحب الحاوي أيضا إن كان النفل يسن منفردا لم يكبر خلفه ، وإن سن جماعة كالكسوفين والاستسقاء كبر ، وحملوا القولين على هذين ، فهذا تلخيص ما ذكره الأصحاب ، والمذهب على الجملة استحباب التكبير خلف كل النوافل في هذه الأيام ( فرع ) هل يكبر خلف صلاة الجنازة ؟ فيه ثلاثة طرق ( أحدها ) لا يكبر وجها واحدا ، لأنها مبنية على التخفيف ، ولهذا حذف أكثر أركان الصلوات منها ، وبهذا الطريق قطع الدارمي في الاستذكار nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي حسين وصاحب التتمة ( والطريق الثاني ) فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي وغيره ( والثالث ) قاله الشاشي في المستظهري إن قلنا يكبر خلف النوافل فهنا أولى ، وإلا فكالفرائض المقضية في أيام التشريق ، والمذهب على الجملة استحباب التكبير خلفها لأنها آكد من النافلة ، وقولهم : إنها مبنية على التخفيف ضعيف ، لأن التكبير ليس في نفسها فتطول به ( فرع ) إذا عرفت ما سبق وأردف اختصار الخلاف فيما يكبر خلفه جاء أربعة أوجه ( أصحها ) يكبر خلف كل صلاة مفعولة في هذه الأيام ( والثاني ) يختص بالفرائض المفعولة فيها ، مؤداة كانت أو مقضية ، فريضة أو نافلة ، راتبة أو غيرها ( والثالث ) يختص بفرائضها مقضية كانت أو مؤداة ( والرابع ) لا يكبر إلا عقب فرائضها المؤداة وسننها الراتبة المؤداة
( فرع ) لو نسي التكبير خلف الصلاة فتذكر والفصل قريب - استحب التكبير بلا خلاف ، سواء فارق مصلاه أم لا ، فلو طال الفصل فطريقان ( أحدهما ) ذكره البغوي وغيره من الخراسانيين فيه وجهان بناء على ما إذا ترك سجود السهو ، فتذكره بعد طول الفصل قال الرافعي : الأصح هنا أنه يستحب التكبير ( والطريق الثاني ) يستحب تدارك التكبير وإن طال الفصل ، وهذا هو الصحيح ، وبه قطع المتولي وغيره ، ونقله صاحب البيان [ ص: 45 ] عن أصحابنا العراقيين ، وفرق المتولي بينه وبين سجود السهو لإتمام الصلاة وإكمال صفتها ، فلا تفعل بعد طول الفصل ، كما لا يبنى عليها بعد طول الفصل ، وأما التكبير فهو شعار هذه الأيام لا وصف للصلاة ، ولا جزء منها ، ونقل المتولي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إن تكلم أو خرج من المسجد ثم ذكر أنه نسي التكبير لا يكبر ، ومذهبنا استحبابه مطلقا لما ذكرناه
( فرع ) المسبوق ببعض الصلاة لا يكبر إلا بعد فراغه من صلاة نفسه هذا مذهبنا ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي وعن الحسن البصري أنه يكبر ثم يقضي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول يكبر ثم يقضي ثم يكبر قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وبالأول أقول واحتج الحسن بأن المسبوق يتابع الإمام في سجود السهو فكذا التكبير واحتج أصحابنا والجمهور بأن التكبير إنما يشرع بعد فراغه من الصلاة ، ولم يفرغ بخلاف سجود السهو ، فإنه يفعل في نفس الصلاة ، والمسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلامه
( فرع ) يستحب رفع الصوت بالتكبير بلا خلاف ( فرع ) صفة التكبير المستحبة : الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا هو المشهور من نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والمختصر وغيرهما وبه قطع [ ص: 46 ] الأصحاب ، وحكى صاحب التتمة وغيره قولا قديما nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أنه يكبر مرتين ويقول : الله أكبر الله أكبر ، والصواب الأول ثلاثا نسقا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر : وما زاد من ذكر الله فحسن وقال في الأم أحب أن تكون زيادته الله [ أكبر ] كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله والله أكبر واحتجوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم " قاله على الصفا " وهذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخصر من هذا اللفظ ، ونقل المتولي وغيره عن نصه القديم أنه إذا زاد على التكبيرات الثلاث قال : الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا وأبلانا قال صاحب الشامل : والذي يقوله الناس لا بأس به أيضا ، وهو : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهذا الذي قاله صاحب الشامل نقله البندنيجي وصاحب البحر عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي قال البندنيجي : هذا هو الذي ينبغي أن يعمل به ، قال : وعليه الناس ، وقال صاحب البحر : العمل عليه ، ورأيته أنا في موضعين من nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ، لكنه جعل التكبير أولا مرتين
( فرع ) في مذاهب العلماء في التكبير خلف النوافل في هذه الأيام قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود لا يكبر ، لأنه تابع فلم يشرع كالأذان ، ودليلنا أن التكبير شعار الصلاة ، والفرض والنفل في الشعار سواء
( فرع ) في مذاهبهم في ابتداء وقت تكبير الأضحى قد ذكرنا أن المشهور في مذهبنا أنه من ظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر التشريق وأن المختار كونه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر التكبير من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر التشريق عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب [ ص: 47 ] nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة من صبح عرفة إلى عصر يوم النحر ، وفي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إلى ظهر يوم النحر وعن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى الأنصاري قال : يكبر من الظهر يوم النحر إلى الظهر من آخر التشريق وعن الزهري من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر التشريق وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والزهري من ظهر يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق ، وعن الحسن من الظهر إلى ظهر اليوم الثاني من أيام التشريق
( فرع ) في مذاهبهم في تكبير من صلى منفردا مذهبنا أنه يسن التكبير ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وجمهور العلماء وحكاه العبدري عن العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أن المنفرد لا يكبر
( فرع ) في مذاهبهم في تكبير النساء في هذه الأيام خلف الصلوات مذهبنا استحبابه لهن وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة لا يكبرن ، واستحسنه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد
( فرع ) في المسافر مذهبنا أنه يكبر ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يكبر
( فرع ) في مذاهبهم في صفة التكبير قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يكبر ثلاثا نسقا : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما أنه : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 48 ] الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر ولله الحمد وعنnindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، وقال الحكم وحماد : ليس فيه شيء مؤقت
( فرع ) في مذاهبهم في تكبير عيد الفطر هو مستحب عندنا وعند العلماء كافة ، إلا ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه لا يكبر إلا أن يكبر إمامه وحكى الساجي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يكبر مطلقا ، وحكى العبدري وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود أنهم قالوا : التكبير في عيد الفطر واجب وفي عيد الأضحى مستحب وأما أول وقت تكبير عيد الفطر فهو إذا غربت الشمس ليلة العيد هذا مذهبنا ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وأبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم وقال جمهور العلماء : لا يكبر ليلة العيد إنما يكبر عند الغدو إلى صلاة العيد ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أكثر العلماء قال : وبه أقول ، قال : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأبو أمامة وآخرون من الصحابة ، nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبو بكر بن محمد والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وحكاه الأوزاعي عن الناس ( فرع ) في بيان أحاديث الكتاب وألفاظه أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور في أول الباب فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مرفوعا من طريقين ضعيفين ، والصحيح أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وإنما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي موقوفا وقوله " يأخذ طريق الحدادين " قيل بالحاء وقيل بالجيم أي الذين يجدون الثمار وقوله ( وأول وقت تكبير الفطر إذا غابت الشمس من ليلة الفطر ) لقوله تعالى " { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله } " وإكمال العدة بغروب الشمس هذا الاستدلال لا يصح إلا على مذهب من يقول الواو تقتضي الترتيب وهو مذهب باطل ، وعلى هذا المذهب الباطل [ ص: 49 ] لا يلزم من ترتيبها الفور ، فالحاصل أنه لا دلالة فيها للمصنف والله أعلم .
وقوله ( قال في القديم : يكبر حتى ينصرف الإمام ) يعني حتى يسلم من الصلاة والانصراف من الصلاة مستعمل في الأحاديث الصحيحة بمعنى السلام ، وقيل : المراد بالانصراف فراغ الخطبة ( والصحيح ) الأول ، وقد سبق إيضاحه وقوله : ( لأنه عيد يسن له التكبير المطلق فسن له التكبير المقيد كالأضحى ) هذا تصريح منه بأن التكبير المطلق والمقيد كلاهما مشروع في الأضحى وهذا لا خلاف فيه بل كل الأصحاب مصرحون باستحبابهما ، وإنما ذكرت هذا ; لأن كلام المصنف في التنبيه يوهم خلاف هذا ، وقد سبق بيان التكبير المطلق ، وهو والمرسل بمعنى واحد ، وهو المرسل في جميع الأوقات لا يختص بوقت قوله ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : التكبير ثلاث ) رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي قوله ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : رأيت الأئمة يكبرون أيام التشريق بعد الصلاة ثلاثا ) هكذا وقع في بعض نسخ المهذب وهو الصواب ، ووقع في أكثرها ( عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ) بتقديم محمد على أبي بكر ، وهذا خطأ صريح وسبق قلم ، أو غلط وقع من النساخ ولا شك في بطلانه ، وقد ذكره المصنف على الصواب في جميع مواضعه من المهذب ، منها ( الفصل الأول ) من باب صلاة العيد ، وأول النكاح ، وأول الجنايات ، ومواضع كثيرة من كتاب الديات ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما في التكبير من صبح عرفة فسبق بيانه ، لكن المصنف جعله من رواية nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، وإنما هو nindex.php?page=showalam&ids=56عمار nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي كما سبق ( قوله ) لأن التكبير يختص بهذه الأيام فلا يفعل في غيرها ، هذا تعليل للمسألة بنفس الحكم ، وكان ينبغي أن يقول ; لأن التكبير شعار هذه الأيام
( فرع ) في مسائل تتعلق بالعيدين ( إحداها ) قال أصحابنا : يستحب إحياء ليلتي العيدين بصلاة أو غيرها من الطاعات ( واحتج ) له أصحابنا بحديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=35361من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=36982من قام ليلتي العيدين محتسبا لله تعالى لم يمت قلبه [ ص: 50 ] حين تموت القلوب } رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء موقوفا ، وروي من رواية أبي أمامة موقوفا عليه ومرفوعا كما سبق ، وأسانيد الجميع ضعيفة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : وبلغنا أنه كان يقال : إن الدعاء يستجاب في خمس ليال : في ليلة الجمعة ، وليلة الأضحى ، وليلة الفطر ، وأول ليلة في رجب ، وليلة النصف من شعبان قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال : رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة يظهرون على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيدين فيدعون ويذكرون الله تعالى ، حتى تذهب ساعة من الليل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبلغنا أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يحيي ليلة النحر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأنا أستحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير أن تكون فرضا هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واستحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب الإحياء المذكور ، مع أن الحديث ضعيف ، لما سبق في أول الكتاب أن أحاديث الفضائل يتسامح فيها ، ويعمل على وفق ضعيفها والصحيح أن فضيلة هذا الإحياء لا تحصل إلا بمعظم الليل ، وقيل تحصل بساعة ، ويؤيده ما سبق في نقل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن مشيخة المدينة ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن إحياء ليلة العيد أن يصلي العشاء في جماعة ، ويعزم أن يصلي الصبح في جماعة والمختار ما قدمته والله أعلم