( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الأول رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وحديثه الثاني رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه بمعناه بإسناد ضعيف فيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وأصحابنا في الإسرار بقراءة كسوف الشمس بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الأول لقوله " قياما طويلا نحوا من سورة البقرة " قالوا : وهذا دليل على أنه لم يسمعه ، لأنه لو سمعه لم يقدره بغيره ، وروى الترمذي بإسناده الصحيح عن سمرة قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=20952صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا } " قال الترمذي : حديث حسن صحيح وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=17761جهر في صلاة الخسوف بقراءته } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في صحيحهما ، فهذان الحديثان الصحيحان [ ص: 53 ] يجمع بينهما بأن الإسرار في كسوف الشمس ، والجهر في كسوف القمر ، وهذا مذهبنا ( وقوله ) ( لأنها صلاة نهار لها نظير بالليل ) احتراز من صلاة الجمعة والعيد ( وقوله ) صلاة ليل لها نظير بالنهار ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15025القلعي : هو احتراز من الوتر ، وهو صحيح كما قال ، ولا يقال : قد قال المصنف في الوتر ولأنه يجهر في الثالثة ، فهذا يدل على أنه يجهر في الوتر لأن مراده إذا صلاها جماعة بعد التراويح ( وقوله ) ( وركوعان وسجودان ) قد يوهم أنها أربع سجدات لكونه قال : سجودان ومعلوم أن السجود في كل سجدة سجدتان فالسجودان أربع سجدات وكان الأحسن أن يقول : وسجدتان وهذا مراده
( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : أقل صلاة الكسوف أن يحرم بنية صلاة الكسوف ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يركع ثانيا ، ثم يرفع ويطمئن ثم يسجد سجدتين فهذه ركعة ، ثم يصلي ركعة ثانية كذلك فهي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان كغيرها فلو تمادى الكسوف فهل يزيد ركوعا ثالثا فأكثر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يزيد ثالثا ورابعا وخامسا وأكثر حتى ينجلي الكسوف قاله جماعة من أئمة أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث منهم ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وأبو بكر الصبغي من أصحابنا - وهو بكسر الصاد وإسكان الباء الموحدة وبالغين المعجمة وغيره ، للأحاديث الصحيحة { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ثلاثة ركوعات } " وفي رواية " { nindex.php?page=hadith&LINKID=25193في كل ركعة أربعة ركوعات } " رواهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وجاء في غير nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم زيادة على هذا ولا محمل للجمع بين الروايات إلا الحمل على الزيادة لتأدي الكسوف ( والوجه الثاني ) وهو الصحيح عند أصحابنا " لا يجوز الزيادة على ركوعين " وبهذا قطع جمهور الأصحاب ، وهو ظاهر نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قالوا : وروايات الركوعين أشهر وأصح فوجب تقديمها ، وقياس الصلوات أن لا تقبل الزيادة والله أعلم
[ ص: 54 ] ولو كان في القيام الأول فانجلى الكسوف لم تبطل صلاته وله أن يتمها على هيئتها المشروعة بلا خلاف ، وهل له أن يقتصر على ركوع واحد ؟ وقيام واحد في كل ركعة ؟ فيه وجهان بناء على الوجهين في جواز الزيادة للتمادي ، إن جوزناها جاز النقصان بحسب مدة الكسوف وإلا فلا ، ولو سلم من صلاة الكسوف - والكسوف باق - فهل له استفتاح صلاة الكسوف مرة أخرى ؟ فيه وجهان خرجهما الأصحاب على جواز زيادة الركوع ( والصحيح ) المنع من الزيادة والنقص ومن استفتاح الصلاة ثانيا ، والله أعلم وأما أكمل صلاة الكسوف فأن يحرم بها ثم يأتي بدعاء الاستفتاح ثم التعوذ ثم الفاتحة ثم يقرأ البقرة أو نحوها إن لم يحسنها وأما القيام الثاني والثالث والرابع nindex.php?page=showalam&ids=13790فللشافعي فيه نصان ( أحدهما ) نصه في الأم ومختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني أنه يقرأ بعد الفاتحة قدر مائتي آية من سورة البقرة ، وفي الثالث قدر مائة وخمسين منها ، وفي الرابعة قدر مائة منها ( والثاني ) نصه في البويطي في الباب السابق أنه يقرأ في القيام الثاني بعد الفاتحة نحو سورة آل عمران وفي الثالث نحو سورة النساء وفي الرابع نحو المائدة ، ونص في البويطي في باب آخر بعد هذا بنحو كرابتين كنصه في الأم والمختصر فأخذ المصنف وسائر العراقيين وجماعة من غيرهم بنصه في الأم ، وأخذ جماعات من الخراسانيين بنص البويطي ، وقال المحققون ليس هذا اختلافا محققا ، بل هو للتقريب ، وهما متقاربان ، وفي استحباب التعوذ في ابتداء القراءة في القيام الثاني والثالث والرابع وجهان ، حكاهما صاحب الحاوي وغيره ، وهما الوجهان السابقان في التعوذ في الركعة الثانية وما بعدها ( أصحهما ) الاستحباب
وأما قدر مكثه في الركوع nindex.php?page=showalam&ids=13790فللشافعي فيه نصان ( أحدهما ) نصه في الأم ومختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ( والموضع الثاني ) من البويطي أنه يسبح في الركوع الأول نحو مائة آية من سورة البقرة ، وفي الثاني قدر ثلثي ركوعه الأول ، وفي الثالث قدر سبعين آية منها ، وفي الرابع قدر خمسين ، ونص في الموضع الأول من البويطي أنه يسبح في كل ركوع نحو قراءته [ ص: 55 ] وأما ) كلام الأصحاب ففيه اختلاف في ضبطه ، فوقع في المهذب في الركوع الثاني من الركعة الأولى قدر سبعين آية بالسين في أوله ، وفي التنبيه تسعين آية بالتاء في أوله قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد الإسفراييني وصاحب التقريب والغزالي والبغوي وآخرون : قدر ثمانين آية ، وقال سليم الرازي في كتابه الكفاية : خمس وثمانون آية ، وقال أبو حفص الأبهري : قدر الركوع الأول ، وهو غريب ضعيف ، والصحيح ما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله
( وأما ) السجود فقد أطلق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والمختصر أنه يسجد ، ولم يذكر فيهما أنه يطوله أو يقصره ، وادعى المصنف أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يذكر تطويله ، وليس كما قال ، بل نص على تطويله كما سأذكره إن شاء الله تعالى عن مختصر البويطي وغيره وفي المسألة قولان ( أشهرهما ) في المهذب لا يطول ، بل يسجد كقدر السجود في سائر الصلوات ، وهذا هو الراجح عند المصنف وجماهير الأصحاب ( والثاني ) يستحب تطويله ، وممن نقل القولين إمام الحرمين والغزالي والبغوي ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على تطويله في موضعين من البويطي ، فقال : يسجد سجدتين تامتين طويلتين ، يقيم في كل سجدة نحوا مما أقام في ركوعه ، هذا نصه بحروفه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في جمع الجوامع : يقيم في كل سجدة نحوا مما أقام في ركوعه ، ونقل الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تطويل السجود ، ونقل إمام الحرمين والغزالي أنه على قدر الركوع الذي قبله
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه تطويل السجود كالركوع وقال البغوي : أحد القولين يطيل السجود ، فالسجود الأول كالركوع الأول ، والسجود الثاني كالركوع الثاني وقطع بتطويل السجود الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي قال nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح : هذا الذي ذكره البغوي أحسن من الإطلاق الذي في البويطي ، قال : فحصل أن الصحيح خلاف ما صححه أكثر الأصحاب ، قال : بل يتجه أن يقال : لا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي [ ص: 56 ] غير القول بتطويل السجود لما علم من وصيته : إن صح الحديث خلاف قوله فليترك قوله وليعمل بالحديث ، فإن مذهبه الحديث هذا ما يتعلق بنقل المذهب وأما الأحاديث الواردة بتطويل السجود ( فمنها ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=23271فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته يفعله في صلاته } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم الكسوف قالت " { nindex.php?page=hadith&LINKID=17291ثم ركع فأطال الركوع ، ثم سجد فأطال السجود ، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي رواية عنها في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " ثم سجد سجودا طويلا " وفي رواية عنها في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " { nindex.php?page=hadith&LINKID=24193فسجد سجودا طويلا ، ثم قام فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ، إلى أن قالت : ثم سجد وهو دون السجود الأول } " وعن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال " فركع النبي صلى الله عليه وسلم " وذكر الحديث قال : وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " ما سجدت سجودا قط كان أطول منها " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم " وركوعه نحو من سجوده " وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء " ثم سجد فأطال السجود ، ثم رفع ، ثم سجد فأطال السجود " وذكرت مثل ذلك في الركعة الثانية وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=15377النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في الكسوف فلم يكد يركع ، ثم ركع فلم يكد يرفع ، ثم رفع ، فلم يكد يسجد ، ثم سجد فلم يكد يرفع ، ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك } " رواه أبو داود ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب وهو مختلف فيه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من طريق آخر صحيح وقال : هو صحيح [ ص: 57 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=15505النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ركع كأطول ما ركع بنا قط ، ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة } " رواه أبو داود بإسناد حسن فإذا عرفت هذه الأحاديث وما قدمناه من نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي تعين القول باستحباب تطويل السجود ، وبه قال أبو العباس بن سريج nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وبه جزم البندنيجي وغيره ممن ذكرنا وتابعهم على ترجيحه جماعة ، وينكر على المصنف قوله أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يذكره ، وقوله لم ينقل ذلك في خبر والله أعلم
وأما الاعتدال بعد الركوع الثاني فلا يستحب تطويله بلا خلاف ، وهكذا التشهد وجلوسه لا يستحب تطويلهما بلا خلاف وأما الجلوس بين السجدتين فنقل الغزالي والرافعي وغيرهما الاتفاق على أنه لا يطوله ، وحديث ابن عمرو بن العاص يقتضي استحباب إطالته كما سبق ، وإذا قلنا بالصحيح المختار أن تطويل السجود مستحب فالمختار في قدره ما ذكره البغوي أن السجود الأول كالركوع الأول ، والسجود الثاني كالركوع الثاني ونص في البويطي أنه نحو الركوع الذي قبله ( فرع ) يستحب أن يقول في رفعه من كل ركوع : سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد إلى آخره ثبت ذلك في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ومختصر البويطي nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني والأصحاب
( فرع ) السنة الجهر بالقراءة في كسوف القمر ، والإسرار في كسوف الشمس لما ذكره المصنف وما ضممناه إليه هذا هو المعروف في المذهب وبه قطع الأصحاب في جميع طرقهم ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والمختصر وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الذي يجيء على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يجهر في كسوف الشمس كذا نقله الرافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، ولم أره في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر من أصحابنا : يستحب الجهر في كسوف الشمس ، قال وروينا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وعبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن [ ص: 58 ] في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة " يسر " واحتج للجهر بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي قدمناه في أول شرح هذه المسائل ويجاب عنه بما سبق