قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا تسن صلاة الجماعة لآية غير الكسوف ، كالزلازل وغيرها ، لأن هذه الآيات قد كانت ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لها جماعة غير الكسوف )
( الشرح ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ما سوى الكسوفين من الآيات كالزلازل والصواعق والظلمة والرياح الشديدة ونحوها لا تصلى جماعة لما ذكره المصنف قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والمختصر : ولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ، ولا لصواعق ولا ريح ، ولا غير ذلك من الآيات ، وآمر بالصلاة منفردين كما يصلون منفردين سائر الصلوات ، هذا نصه ، واتفق [ ص: 61 ] الأصحاب على أنه يستحب أن يصلي منفردا ويدعو ويتضرع لئلا يكون غافلا وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه صلى في زلزلة جماعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن صح هذا الحديث قلت به ، فمن الأصحاب من قال : هذا قول آخر له في الزلزلة وحدها ، ومنهم من عممه في جميع الآيات ، وهذا الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ليس بثابت ولو ثبت قال أصحابنا : هو محمول على الصلاة منفردا ، وكذا ما جاء عن غير nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه من نحو هذا والله أعلم