( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ضعيف ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناده عن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن طلحة بن [ ص: 76 ] عبد الله بن عوف قال : أرسلني مروان فذكره . ومحمد هذا ضعيف ، قال ابن أبي حاتم في كتابه : سألت أبي عنه فقال هم ثلاثة إخوة : محمد وعبد الله nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بنو عبد العزيز والثلاثة ضعفاء ليس لهم حديث مستقيم ، وقد يقال : لا دلالة في الحديث لو صح فإنه ليس مطابقا لما ادعاهالمصنف ، فإنه قال : قرأ ب ( سبح ) و ( هل أتاك ) ، ودعوى المصنف أنه يقرأ ( ق ) و ( اقتربت ) . وجوابه أن صلاة العيد شرع فيها ( ق ) و ( اقتربت ) ، وشرع أيضا ( سبح ) و ( هل أتاك ) ، وكلاهما سنة ثابتة في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وسبق بيانه في صلاة العيد ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أحد المشروعين في صلاة العيد ولم يذكر سورة ( نوح ) ، بخلاف ما ادعاه صاحب الوجه الآخر والله أعلم .
( أما الأحكام ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : صفة هذه الصلاة أن ينوي صلاة الاستسقاء ويكبر ركعتين مثل صلاة العيد ، فيأتي بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح ، ثم يكبر سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات زائدة ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة ، ويذكر الله تعالى بين كل تكبيرتين من السبع والخمس الزوائد كما سبق في صلاة العيد ، ويرفع يديه حذو منكبيه مع كل تكبيرة ويجهر بالقراءة ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة ( قاف ) ، وفي الثانية ( اقتربت الساعة ) . هكذا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقاله جمهور الأصحاب . وحكى المصنف وغيره وجها لبعض الأصحاب يستحب في الأولى ( قاف ) وفي الثانية ( إنا أرسلنا نوحا ) ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد . قال : وإن قرأ ( إنا أرسلنا نوحا ) كان حسنا . هذا نصه في الأم : وهو مشهور في كتب الأصحاب عن نصه . قال الرافعي : هذا يقتضي أن لا خلاف في المسألة ، وأن كلا سائغ ، قال : ومنهم من قال : في الأفضل خلاف الأصح أنه يقرأ ما يقرأ في العيد ( قلت ) اتفق أصحابنا المصنفون على أن الأفضل أن يقرأ ما يقرأ في العيد .
وأما قول صاحب الحاوي قال أصحابنا : لو قرأ في الثانية { إنا أرسلنا نوحا } كان حسنا فلا يخالف ما ذكرناه لأنه بلفظ نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ومعنى قوله : إنه كان حسنا . أنه مستحسن لا كراهة فيه ، وليس فيه أنه أفضل من ( اقتربت الساعة ) . [ ص: 77 ] قال صاحب الحاوي وغيره : لو حذف التكبيرات أو زاد فيهن أو نقص منهن صحت صلاته ولا يسجد للسهو ، ولو أدركه مسبوق في أثناء التكبيرات الزائدة أو بعد فراغها ، فهل يقضي المأموم التكبيرات ؟ فيه القولان السابقان في صلاة العيد ، الصحيح الجديد لا يقضي ، هكذا صرح به القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وإمام الحرمين والأصحاب ، وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وغيره : حكم التكبيرات هنا على ما سبق في تكبيرات صلاة العيد وفاقا وخلافا .
( فرع ) في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه ( أحدها ) وقتها وقت صلاة العيد ، وبهذا قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد الإسفراييني وصاحبه المحاملي في كتبه الثلاثة ، المجموع والتجريد والمقنع ، nindex.php?page=showalam&ids=13272وأبو علي السنجي والبغوي ، وقد يستدل له بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابق ولكنه ضعيف .
( والوجه الثاني ) أول وقت صلاة العيد ويمتد إلى أن يصلي العصر وهو الذي ذكره البندنيجي والروياني وآخرون .
( والثالث ) وهو الصحيح بل الصواب أنها لا تختص بوقت بل تجوز وتصح في كل وقت من ليل ونهار ، إلا أوقات الكراهة على أحد الوجهين . وهذا هو المنصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وبه قطع الجمهور وصححه المحققون ، ممن قطع به صاحبا الحاوي والشامل وصاحب التتمة وآخرون ، وصححه الرافعي في المحرر وغيره ، ونقله صاحب الشامل وصاحب جمع الجوامع في نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واستصوبه إمام الحرمين وقال : لم أر التخصيص بوقت لغير الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13272أبي علي السنجي ، واستدلوا له بأنها لا تختص بيوم فلا تختص كصلاة الاستخارة وركعتي الإحرام وغيرهما ، وليس لتخصيصها بوقت صلاة العيد وجه أصلا فلا يغتر بوجوده في الكتب التي أضافته إليها ، فإنه مخالف للدليل ولنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولأكثر الأصحاب .
فإن قيل : فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم في آخر باب " كيف صلاة الاستسقاء قبل الزوال ؟ " يصليها بعد الظهر وقبل العصر ، هذا نصه ، وظاهره مخالف للأصح .
( والجواب ) أن هذا صريح في أنها لا تختص بوقت صلاة العيد ، [ ص: 78 ] ومراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يصليها بعد الظهر ولا يصليها بعد العصر لأنه وقت كراهة الصلاة ، وقد سبق أن صلاة الاستسقاء لا تصلى في وقت النهي على الأصح فنصه موافق للصحيح وهو أنها لا تختص بوقت أصلا .