( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وأما حديث : " أسأل الله العظيم " فحديث صحيح رواه أبو داود والحاكم أبو عبد الله في كتاب الجنائز ، والترمذي في الطب ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في اليوم والليلة وغيرهم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال الترمذي : هو حديث حسن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وفي رواية أبي داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي : يزيد بن عبد الرحمن بن أبي خالد الدالاني ، وهو مختلف في الاحتجاج به [ ص: 102 ] ولم يرو له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وينكر على nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم كونه قال في روايته عنه : إنه على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولكنه رواه من طريق آخر فيه nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد بدل ابن أبي خالد الدالاني ، وعبد ربه على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، ورواه أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فرواه أبو داود بإسناد حسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك وقال : هو صحيح الإسناد ، ولفظهما ( دخل الجنة ) بدل ( وجبت له الجنة ) وأما حديث معقل فرواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد فيه مجهولان ، ولم يضعفه أبو داود ( وأما ) حديث سلمى فغريب ، لا ذكر له في هذه الكتب المعتمدة ، وأما ألفاظ . الفصل nindex.php?page=showalam&ids=48فالبراء بن عازب ممدود على المشهور ، وحكي قصره ، وعازب صحابي ( وقوله ) أمرنا أي أمر ندب ، وهذا الحديث بعض حديث طويل مشهور في الصحيحين " { nindex.php?page=hadith&LINKID=2123أمرنا بسبع ونهانا عن سبع فذكر منها اتباع الجنازة وعيادة المريض } " وقوله " منزولا به " أي قد حضره الموت . وقوله صلى الله عليه وسلم " لقنوا موتاكم " أي من قرب موته ، وهو من باب تسمية الشيء بما يصير إليه ، ومنه ( إني أراني أعصر خمرا ) ومعقل بفتح الميم وإسكان العين المهملة ، وأبوه يسار بياء ثم سين ، ومعقل من أهل بيعة الرضوان كنيته أبو علي . وقيل أبو عبد الله وأبو يسار ، وسلمى بفتح السين . وقوله " أم ولد رافع " هكذا هو في نسخ المهذب وهو غلط ، وصوابه أم رافع أو أم ولد أبي رافع ، وهي سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل مولاة صفية بنت عبد المطلب ، والصحيح المشهور هو [ ص: 103 ] الأول . وكانت سلمى قابلة بني فاطمة ، وقابلة إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة nindex.php?page=showalam&ids=96أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم ولده . وقولها " ثيابا جددا " هو بضم الدال جمع جديد . هذا هو المشهور في كتب اللغة وغيرها ، ويجوز فتح الدال عند محققي العربية وحذاق أهل اللغة ، وكذلك الحكم في كل ما كان مشددا من هذا الوزن مما ثانيه وثالثه سواء ، الأجود ضم ثاني جمعه ويجوز فتحه كسور ، وذلل ونظائرهما ، وقد بسطت القول في تحقيق هذا بشواهده من كلام أهل العربية واللغة ونقلهم فيه في تهذيب الأسماء واللغات .
[ ص: 105 ] الثالثة ) إذا رآه منزولا به قد أيس من حياته استحب أن يلقن قول لا إله إلا الله للحديث المذكور في الكتاب ، هكذا قال المصنف والجمهور : يلقنه لا إله إلا الله . وقال جماعات يلقنه الشهادتين : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ممن صرح به القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه ، وصاحب الحاوي وسليم الرازي nindex.php?page=showalam&ids=14922ونصر المقدسي في الكافي ، والجرجاني في التحرير ، والشاشي في المعتمد وغيرهم ، ودليلهم أن المقصود تذكر التوحيد ، وذلك يقف على الشهادتين ، ودليل الجمهور أن هذا موحد ويلزم من قوله : لا إله إلا الله الاعتراف بالشهادة الأخرى ، فينبغي الاقتصار على لا إله إلا الله لظاهر الحديث . قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : وينبغي أن لا يلح عليه في ذلك ، وأن لا يقول له قل : لا إله إلا الله خشية أن يضجر فيقول : لا أقول أو يتكلم بغير هذا من الكلام القبيح ، ولكن يقولها بحيث يسمعه معرضا له ليفطن فيقولها . وقال بعض أصحابنا : أو يقول : ذكر الله تعالى مبارك فنذكر الله تعالى جميعا ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . قالوا : وإذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر . هكذا قال الجمهور : لا يزاد على مرة . وقال جماعة من أصحابنا : يكررها عليه ثلاثا ولا يزاد على ثلاث . ممن صرح بهذا سليم الرازي في الكفاية والمحاملي وصاحب العدة وغيرهم . قال أصحابنا وغيرهم : ويستحب أن يكون الملقن غير وارث ، لئلا يتهمه ويخرج من تلقينه ، فإن لم يحضره إلا الورثة لقنه أشفقهم عليه ، هكذا قالوه . وينبغي أن يقال : لا يلقنه من يتهمه لكونه وارثا أو عدوا أو حاسدا أو نحوهم ، والله أعلم .
( الخامسة ) يستحب أن يستقبل به القبلة ، وهذا مجمع عليه ، وفي كيفيته المستحبة وجهان ( أحدهما ) على قفاه ، وأخمصاه إلى القبلة ، ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة ، حكاه جماعات من الخراسانيين وصاحبا الحاوي [ ص: 106 ] والمستظهري من العراقيين ، وقطع به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني والغزالي وغيرهما ، قال إمام الحرمين : وعليه عمل الناس .
( فرع ) يستحب طلب الموت في بلد شريف ، لحديث حفصة رضي الله عنها قالت : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه " اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم فقلت أنى يكون هذا ؟ فقال : يأتيني به الله إذا شاء " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
( فرع ) ينبغي للمريض أن يحرص على تحسين خلقه ، وأن يجتنب المخاصمة والمنازعة في أمور الدنيا ، وأن يستحضر في ذهنه أن هذا آخر أوقاته في دار الأعمال فيختمها بخير ، وأن يستحل زوجته وأولاده وسائر أهله وغلمانه وجيرانه وأصدقائه وكل من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة أو تعلق ، ويرضيهم وأن يتعاهد نفسه بقراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت ، وأن يحافظ على الصلوات واجتناب النجاسة وغيرهما من وظائف الدين ، ولا يقبل قول من يخذله عن ذلك فإن هذا مما يبتلى به ، وهذا المخذل هو الصديق الجاهل ، العدو الخفي . وأن يوصي أهله بالصبر عليه وبترك النوح عليه وكذا إكثار البكاء ، ويوصيهم بترك ما جرت العادة به من البدع في الجنائز ، ويتعاهده بالدعاء له ، وبالله التوفيق .