قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=36838من غسل ميتا فليغتسل } " ولا يجب ذلك ، وقال في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : إن صح الحديث قلت : بوجوبه ، والأول أصح لأن الميت طاهر ، ومن غسل طاهرا لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب ، وهل هو آكد أو غسل الجمعة ؟ فيه قولان : ، قال في القديم : غسل الجمعة آكد ; لأن الأخبار فيه أصح ، وقال في الجديد : الغسل من غسل الميت آكد ، وهو الأصح ; لأن غسل الجمعة غير واجب والغسل من غسل الميت متردد بين الوجوب وغيره ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه هذا رواه أبو داود وغيره ، وبسط nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله القول في ذكر طرقه ، وقال : الصحيح أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : وقال الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : إن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني قالا : لا يصح في الباب شيء ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى [ ص: 144 ] الذهلي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا أعلم فيه حديثا ثابتا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة مرفوعا ، قال : وإسناده ساقط ، ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه { أنه غسل أباه أبا طالب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طرق ، وقال : هو حديث باطل وأسانيده كلها ضعيفة وبعضها منكر ، وفي حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28340كان يغتسل من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت } رواه أبو داود وغيره بإسناد ضعيف .
وهكذا الحديث في الوضوء من حمل الميت ضعيف .
وقد روى أبو داود والترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36834من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ } قال الترمذي حديث حسن ، وقد ينكر عليه قوله : إنه حسن ، بل هو ضعيف قد بين nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره ضعفه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله : الروايات المرفوعة في هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة غير قوية بعضها لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم قال : والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفا غير مرفوع وضعف المرفوع به أيضا مع من قدمنا أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، والله أعلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : هذا الغسل ليس بمشروع ، وكذا الوضوء من مس الميت وحمله ; لأنه لم يصح فيهما شيء ، قال في المختصر : وقد أجمعوا على أن من مس حريرا أو ميتة ليس عليه وضوء ولا غسل فالمؤمن أولى ، هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، وهو قوي والله أعلم . قال أصحابنا : في الغسل من غسل الميت طريقان : ( المذهب ) : الصحيح الذي اختاره المصنف والجمهور أنه سنة سواء صح فيه حديث أم لا ، فلو صح حديث حمل على الاستحباب ( والثاني ) : فيه قولان : الجديد أنه سنة ، والقديم أنه واجب إن صح الحديث وإلا فسنة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي رحمه الله : لا أعلم أحدا أوجب الغسل من غسل الميت ، قال : ويشبه أن يكون الحديث . للاستحباب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في الإشراف رحمه الله : قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 145 ] nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي : لا غسل عليه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والزهري : يغتسل وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق : يتوضأ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا شيء عليه ، ليس فيه حديث يثبت ، قال أصحابنا رحمهم الله : وغسل الجمعة والغسل من غسل الميت آكد من غيرهما من الأغسال المسنونة . وأيهما آكد ؟ فيه القولان اللذان ذكرهما المصنف ( أصحهما ) : عنده أن الغسل من غسل الميت آكد ( الثاني ) : وهو المختار أن غسل الجمعة آكد . وقد سبق بيان هذا في باب صفة غسل الجنابة . وسبق بيان فائدة هذا الخلاف والله أعلم .