( الشرح ) حديث أبي رافع رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك ، قال : هو صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو رافع اسمه مسلم وقيل : إبراهيم . وقيل : ثابت وقيل : هرمز توفي في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وقيل غير ذلك ، وهذا الحكم الذي قاله المصنف قاله جمهور الأصحاب . وقال صاحب البيان رحمه الله : لو كان الميت مبتدعا مظهرا لبدعته ، ورأى الغاسل ما يكره فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في الناس ; للزجر عن بدعته ، وهذا الذي قاله صاحب البيان متعين لا عدول عنه ، والحديث وكلام الأصحاب خرجا على الغالب ، وقد جاءت نصوص في هذا وعكسه ، وسنوضحها إن شاء الله في آخر باب التعزية ، والله أعلم .
( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب : ( إحداها ) : يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة وكرههما الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك الجنب . دليلنا أنهما طاهران كغيرهما .
[ ص: 146 ] الثانية ) : قد سبق في باب إزالة النجاسة أن الآدمي هل ينجس بالموت ؟ قولان : سواء المسلم والكافر ( أصحهما ) : لا ينجس ( والثاني ) : ينجس ، وأما غسالته فإن قلنا : لا ينجس بالموت فطاهرة ، وإن قلنا : ينجس فالقياس أنها نجسة ونقل الدارمي عن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي أن غسالته طاهرة ، سواء قلنا بطهارة الآدمي أم بنجاسته ، قال الدارمي : في هذا نظر .
( الثالثة ) : ذكرنا أنه يستحب أن يغسل الميت ثلاثا ، فإن لم يحصل الإنقاء بها زاد حتى يحصل الإنقاء ، قال السرخسي : قال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال : وإذا حصل الإنقاء بالثلاث لا بأس أن يزيد عليها إذا بلغ به وترا آخر ، بخلاف طهارة الحي ، فإنه يمنع من الزيادة على ثلاث ، والفرق أن طهارة الحي محض تعبد ، وهنا المقصود التنظيف وإزالة الشعث .
( الرابعة ) : سبق أن مذهبنا استحباب المضمضة في غسل الميت والاستنشاق ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يشرعان وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=39612وابدأن بمواضع الوضوء منها } " ومذهبنا استحباب تسريح شعر الميت ، قال العبدري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وسائر الفقهاء : لا يسرح . دليلنا حديث أم عطية السابق في أول الباب ، ومذهبنا استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة ، وفي غيرها الخلاف السابق . قال العبدري : وبهذا قال عامة الفقهاء وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يستحب دليلنا حديث أم عطية . ومذهبنا استحباب غسل الميت ثلاثا فإن لم يحصل الإنقاء زدنا حتى يحصل ويستحب بعده الإيتار وبهذا قال جمهور العلماء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا تقدير للاستحباب دليلنا حديث أم عطية رضي الله عنها .