[ ص: 160 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ثم يلف في الكفن ويجعل ما يلي الرأس أكثر كالحي ما على رأسه أكثر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ويثني صنفة الثوب الذي يلي الميت فيبدأ بالأيسر على الأيمن وبالأيمن على الأيسر وقال في موضع : يبدأ بالأيمن على الأيسر ثم الأيسر على الأيمن ، فمن أصحابنا من جعلها قولين .
( الشرح ) حديث مصعب رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت وقوله " تثني صنفة " هو بفتح أول تثني ، والصنفة بفتح الصاد المهملة وكسر النون وبعد النون ياء ، والمشهور في كتب اللغة صنفة بلا ياء . قال الأزهري : هي زاوية الثوب ، وكل ثوب مربع له أربع صنفات . قال وقيل صنفته طرفه . والساج - بسين مهملة وجيم مخففة - وجمعه سيجان . قال الأزهري : هو الطيلسان المقور نسج كذلك . والإذخر بكسر الهمزة والخاء حشيش معروف ، nindex.php?page=showalam&ids=104ومصعب بن عمير من فضلاء الصحابة والسابقين إلى الإسلام ، ويوم أحد كان يوم السبت لإحدى عشرة خلت من شوال سنة ثلاث من الهجرة . والنمرة بفتح النون وكسر الميم وهي ضرب من الأكسية وقيل : شملة مخططة من صوف ، وقيل : فيها أمثال الأهلة . ( أما الأحكام ) ففي الكيفية المستحبة في لف الأكفان الطريقان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران ( أصحهما ) : عند الأكثرين يبدأ فيثني الثوب الذي يلي بدن الميت من شقه الأيسر على شق الميت الأيمن ، ثم الأيمن على [ ص: 161 ] الأيسر كما يفعل الحي بالقباء ، ثم يلف الثوب الثاني والثالث كذلك .
( والطريق الثاني ) : على قولين ( أحدهما ) : هذا ( والثاني ) : يثني أولا الشق الأيمن ثم الأيسر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر والمصنف والأصحاب رحمهم الله تعالى : وإذا لف الكفن عليه جمع الفاضل عند رأسه جمع العمامة ورده على وجهه وصدره إلى حيث ينتهي ، وما فضل عند رجليه يجعل على القدمين والساقين . قال أصحابنا : ويستحب أن يوضع الميت على الأكفان بحيث إذا لف عليه كان الفاضل عند رأسه أكثر لحديث مصعب رضي الله عنه وإن لم يكن إلا ثوب لا يعم كل البدن ستر وتركت الرجلان وجعل عليهما حشيش ونحوه لحديث مصعب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر والأصحاب : فإن خيف انتشار الأكفان عند الحمل شدت بشداد يعقد عليها ، فإذا أدخلوه القبر حلوه ، هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب . قال المصنف وجماعة : لأنه يكره أن يكون في القبر شيء معقود " .