قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب : إزار وخمار وثلاثة أثواب . وهل يكون أحد الثلاثة درعا ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) : أن أحدها درع لما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=4481أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أم عطية رضي الله عنها في كفن ابنته أم كلثوم إزارا ودرعا وخمارا وثوبين ملآء } " والثاني " أنه لا يكون فيها درع ; لأن القميص إنما تحتاج إليه المرأة لتستتر به في تصرفها والميت لا يتصرف ، فإن قلنا : لا درع فيها أزرت وخمرت بخمار وتدرج في ثلاثة أثواب . وإذا قلنا فيها درع أزرت بإزار ، وتلبس الدرع وتخمر بخمار وتدرج في ثوبين . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ويشد على صدرها ثوب ليضم ثيابها فلا تنتشر ، وهل يحل عنها الثوب عند الدفن ؟ فيه وجهان . قال أبو العباس : يدفن معها وعليه يدل كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه ذكر أنه يشد ولم يذكر أنه يحل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : ينحى عنها في القبر ، وهو الأصح ; لأنه ليس من جملة الكفن ) .
وأما الواجب ففيه الوجهان السابقان في أول الباب ( أحدهما ) : ثوب ساتر لجميع البدن ( وأصحهما ) : ساتر العورة وهي جميع بدن الحرة إلا وجهها وكفيها ، وبهذا قطع الماوردي في كفن المرأة . قال أصحابنا : وإذا كفن الرجل والمرأة في ثلاثة فهي لفائف وإن كفن الرجل في خمسة فثلاث لفائف وقميص وعمامة ويجعلان تحت اللفائف ، وقد سبق بيان هذا .
وإن كفنت في خمسة فقولان ( أحدهما ) : إزار وخمار وثلاث لفائف ( والثاني ) : إزار وخمار ودرع وهو القميص ولفافتان ، وهذان القولان مشهوران وقد ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في المختصر : فقال أحب أن يكون أحد الخمسة درعا لما رأيت فيه من فعل العلماء ، وقد قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرة ثم خط عليه ، هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني رحمه الله ، فأشار إلى القولين وسماها جماعة من الخراسانيين قديما وجديدا فجعلوا القديم استحباب الدرع والجديد عدمه . قالوا : والقديم هنا هو الأصح ، وهي من المسائل التي يفتى فيها على القديم وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي في التجريد : المعروف nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في عامة كتبه أن فيها درعا وهو القميص قالا : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 163 ] رحمه الله كان يذهب إلى القديم ثم خط عليه ، قال المحاملي : ولا تعرف هذه الرواية إلا من nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني فالمسألة على قولين : ( أصحهما ) : أن فيها درعا ، هذا كلام المحاملي ، واتفق الأصحاب على أنه يستحب فيها الدرع ، وقطع به جماعة . وأما من قال : إن هذا مما يفتى به على القديم فغير مقبول ; لأن هذا القديم يوافقه معظم الجديد ، كما ذكره الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما ، ومن قال : لا درع . يحتاج إلى جواب عن الحديث ، ولعله يحمله على بيان الجواز ويكون اعتماده على القياس على الرجل ، فإنه لا يستحب فيه القميص بلا خلاف إذا كان ثلاثة . والخمسة في المرأة كالثلاثة في الرجل .
وإذا كفن الرجل والمرأة في ثلاث لفائف فوجهان ( أحدهما ) : يستحب كونها متفاوتة ، فالسفلى تأخذ سرته وركبته وما بينهما ، والثانية من عنقه إلى كعبه ، والثالثة تستر جميع البدن ( والثاني ) : وهو الصحيح وقطع به إمام الحرمين والغزالي وجماعة تكون متساوية في الطول والعرض ، يستوعب كل واحدة منها جميع البدن قالوا : ولا فرق في التكفين في ثلاثة أثواب بين الرجل والمرأة وإنما يفترقان في الخمسة كما سبق . وإذا كفنت المرأة في خمسة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يشد على صدرها ثوب ليضم أكفانها فلا تنتشر ، واتفق الأصحاب عليه واختلفوا في المراد به فقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي : هو ثوب سادس ويحل عنها إذا وضعت في القبر قال : والمراد بالثوب خرقة تربط لتجمع الأكفان . وقال أبو العباس بن سريج : هو أحد الأثواب الخمسة وترك عليها في القبر كباقي الخمسة ، واتفق الأصحاب على أن قول nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق هو الصحيح . هكذا ذكروا صورة الوجهين : ، وخلاف أبي العباس nindex.php?page=showalam&ids=11817وأبي إسحاق ، وممن ذكره هكذا شيخ الأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي والماوردي وأبو الطيب والمحاملي وابن الصباغ وإمام الحرمين والباقون .
وعبارة المصنف ليست صريحة في هذا فتتأول عليه . قال أصحابنا رحمهم الله : وأما ترتيب الخمسة فإن قلنا بقول nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق وقلنا بالقميص وهو الدرع شد عليها المئزر ثم القميص ثم الخمار ثم تلف في لفافتين ثم يشد الثوب السادس وينحى في القبر . وإن قلنا : لا قميص . أزرت [ ص: 164 ] ثم خمرت ثم تلف في اللفائف الثلاث ثم يشد الثوب السادس . وأما على ابن سريج فإن قلنا بالقميص شد المئزر ثم الدرع ثم الخمار ثم يشد عليها الشداد ثم تلف في لفافة سابغة وهي الثوب الخامس فيكون الشداد مستورا وإن قلنا : لا قميص شد المئزر ثم الخمار ثم تلف في لفافة سابغة ثم يشد الشداد ثم تلف في الخامس وهو أسبغها ، وهذا الترتيب هكذا على التفصيل الذي ذكرناه مستحب باتفاق الأصحاب ، فلو خولف أجزأ وفاتت الفضيلة والحديث الذي ذكرناه ظاهر في استحبابه ، ولو قال المصنف : أزرت ثم قمصت ثم خمرت ثم لفت في لفافتين بحرف " ثم " لكان أحسن كما جاء في الحديث وذكره الأصحاب قال أصحابنا : وإذا قلنا بقول أبي العباس ترك الثوب الذي هو الشداد في القبر ولكنه يحل ; لأنه لا يترك في القبر شيء معقود ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم في باب الدفن على حل عقد الثياب والله أعلم .