( الشرح ) حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=20846صلوا خلف من قال : لا إله إلا الله ، وعلى من قال : لا إله إلا الله } ضعيف . رواه الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور من [ ص: 168 ] رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني كذلك بأسانيد ضعيفة وقال لا يثبت منها شيء وتغني أحاديث كثيرة في الصحيح . كقوله صلى الله عليه وسلم " صلوا على صاحبكم " ، وهذا أمر وهو للوجوب . وقد نقلوا الإجماع على وجوب الصلاة على الميت إلا ما حكي عن بعض المالكية أنه جعلها سنة ، وهذا متروك عليه لا يلتفت إليه .
( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ( وأما ) حديث مالك بن هبيرة فحديث حسن رواه أبو داود والترمذي : قال الترمذي : حديث حسن . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : هو صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
( وأما ) حديث صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم أفواجا ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال " لما صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا ، ثم أدخل النساء وصلين عليه ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ورواه عنه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ، وتنافسهم فيمن يتولى الصلاة عليه وصلوا عليه مرة بعد مرة ( وقوله ) أرسالا - بفتح الهمزة - أي متتابعين ( وقوله ) : أفواجا أي : يدخل فوج يصلون فرادى ثم فوج كذلك ( قوله ) : ليس من شرطها الجماعة احتراز من الجمعة ( قوله ) سهيل بن بيضاء هي أمه واسمها دعد ، والبيضاء لقب واسم أبيه وهب بن ربيعة وكان nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل من السابقين إلى الإسلام ، وهاجر إلى الحبشة والمدينة وشهد بدرا وما بعدها ، وتوفي سنة تسع من الهجرة ، وكان هو nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما أسن الصحابة رضي الله عنهم ، ومالك بن هبيرة صحابي مشهور كندي سكوني مصري كان أميرا nindex.php?page=showalam&ids=33لمعاوية على الجيوش .
( وقوله ) إلا وجب فكذا هو في المهذب والذي في كتب الحديث أوجب بالألف ، وهو في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي : إلا غفر له ، وهو معنى أوجب ، [ ص: 169 ] وإن صح الذي في المهذب كان معناه وجب له الجنة ( وقوله ) : فإن النساء لا يسن لهن الجماعة في الصلاة على الميت ، هذا مما ينكر ، فيقال : هذا تعليل بنفس الحكم الذي ادعاه .
( أما الأحكام ) ففيه مسائل : ( إحداها ) : الصلاة على الميت فرض كفاية بلا خلاف عندنا وهو إجماع والمروي عن بعض المالكية مردود كما سبق وفي أقل ما يسقط به الفرض قولان : nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ووجهان للأصحاب أحد القولين ثلاثة وهو نصه في الأم وبه قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والمحاملي في المجموع والتجريد وصاحب الحاوي ( الثاني ) : يكفي واحد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وابن الصباغ والمتولي عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجامع الكبير ( وأحد الوجهين ) يشترط اثنان .
( والثاني ) : يشترط أربعة حكاهما القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والبغوي وآخرون من الخراسانيين وقاسوا الأربعة على حمل الجنازة وضعف إمام الحرمين هذا بأن الأفضل في حمل الجنازة الحمل بين العمودين ، وذلك يحصل بثلاثة ، ولأنه إذا قلنا يحمل الجنازة أربعة لا يقال أنه واجب . وكلامنا هنا في الواجب ، والأصح من الخلاف الاكتفاء بواحد ; لأنه يصدق عليه أنه صلى على الميت ممن صححه الجرجاني والروياني والرافعي وغيرهم . وصحح البندنيجي والسرخسي اشتراط الثلاثة . فإن قلنا يشترط اثنان أو ثلاثة أو أربعة سقط الفرض بفعلهم جماعة أو فرادى بلا خلاف لكن الجماعة أفضل وتكثيرها أفضل .
( وأما ) إذا لم يحضره إلا النساء فإنه يجب عليهن الصلاة عليه بلا خلاف ، ويسقط الفرض بفعلهن حينئذ بلا خلاف ويصلين فرادى ، فإن صلين جماعة فلا بأس ، هذه عبارة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب وسواء كان الميت رجلا أو امرأة ، وحكى الرافعي عن حكاية nindex.php?page=showalam&ids=15443أبي المكارم صاحب العدة وجها ضعيفا أنه يستحب لهن الجماعة في جنازة المرأة وهو شاذ . [ ص: 170 ] وأما ) إذا حضر النساء مع الرجال فلا خلاف أنه لا يتوجه الفرض إليهن ولا يدخلن فيه ، صرح به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والأصحاب ، ولو لم يحضر إلا رجل ونسوة وقلنا لا يسقط الفرض بواحد وجب عليهن التتميم . وأما الصبيان المميزون فمعلوم أنه لا يتوجه إليهم هذا الفرض ، وهل يسقط بصلاتهم ؟ فيه وجهان حكاهما البغوي والمتولي وآخرون ( أصحهما ) يسقط ، قال البغوي ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه تصح إمامته ، فأشبه البالغ ، ولو صلى الإمام بجماعة على جنازة فبان حدث الإمام ، أو بعض المأمومين ، فإن بقي على الطهارة العدد المشروط أو واحد إن اكتفينا به سقط الفرض وإلا فلا ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق عليه الأصحاب . قال أصحابنا رحمهم الله : وإذا صلى على الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية وكذا لو صلت طائفة بعد طائفة فصلاة الجميع فرض كفاية وسيأتي فيه زيادة شرح وتفريع في الفصل العاشر من هذا الباب إن شاء الله تعالى .
( المسألة الثانية ) تجوز صلاة الجنازة في كل الأوقات ولا تكره في أوقات النهي ; لأنها ذات سبب قال أصحابنا : لكن يكره أن يتحرى صلاتها في هذه الأوقات ، بخلاف ما إذا حصل ذلك اتفاقا ، وقد سبقت المسألة بأدلتها في باب الساعات .
( المسألة الثالثة ) الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة لا كراهة فيها بل هي مستحبة صرح باستحبابها في المسجد الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد الإسفراييني شيخ الأصحاب والبندنيجي وصاحب الحاوي والجرجاني وآخرون ، هذا مذهبنا وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وهو مذهب عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من الصحابة رضي الله عنهم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهم من الفقهاء ، وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب تكره الصلاة عليه في المسجد . واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36717من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له } رواه أبو داود وغيره . واحتج أصحابنا [ ص: 171 ] بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور في الكتاب ، وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما ذكرناه . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا ( فجوابه ) من أوجه : ( أحدها ) : أنه ضعيف باتفاق الحفاظ وممن نص على ضعفه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12918وأبو بكر بن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وآخرون ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا الحديث مما انفرد به صالح مولى التوأمة وهو مختلف في عدالته ، لكن معظم ما عابوا عليه الاختلاط ، قالوا : وسماع nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ونحوه منه قبل الاختلاط ، وهذا الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عنه والله أعلم .
( والوجه الثاني ) : أن الذي ذكره أبو داود روايته في جميع نسخ كتابه المعتمدة فلا " شيء عليه " وعلى هذا لا دلالة فيه لو صح ( وأما ) رواية ( فلا شيء له ) فهي مع ضعفها غريبة ولو صحت لوجب حملها على ( فلا شيء عليه ) للجمع بين الروايات وقد جاء مثله في القرآن ، كقوله تعالى : { إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها } أي : فعليها .
( الثالث ) : أجاب به nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وسائر أصحابنا في كتب المذهب أنه لو ثبت لكان محمولا على نقصان الأجر ; لأن المصلي عليها في المسجد ينصرف غالبا إلى أهله ، ومن صلى عليها في الصحراء حضر دفنها غالبا ، فنقص أجر الأول ، ويكون التقدير فلا أجر كامل له ، كقوله : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30846لا صلاة بحضرة الطعام } أي : لا صلاة كاملة . فإن قيل : لا حجة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى عليه في المسجد لعذر مطر أو غيره ، أو أنه وضعه خارج المسجد وصلى عليه هو في المسجد ، أو أن المراد بالمسجد مصلى الجنائز ( فالجواب ) أن هذه الاحتمالات كلها باطلة ; لأن لفظ الحديث في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير " أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن تمر بجنازة nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه ، فأنكر الناس ذلك عليها ، فقالت : ما أسرع ما نسي الناس { nindex.php?page=hadith&LINKID=34474ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد } " . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن عائشة أنها قالت " لما توفي nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ، [ ص: 172 ] ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه . أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقابر ، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك ، فقالت عائشة رضي الله عنها : " ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به ، عابوا علينا أن نمر بجنازة في المسجد ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=34474وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أيضا قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=21031لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل وأخيه } .
( المسألة الرابعة ) : تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف ، والسنة أن يصلى جماعة للحديث المذكور في الكتاب مع الأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك ، مع إجماع المسلمين ، وكلما كثر الجمع كان أفضل لحديث مالك بن هبيرة المذكور في الكتاب . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=34768 : ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ويستحب أن تكون صفوفهم ثلاثة فصاعدا ، لحديث مالك بن هبيرة . وفي تمام حديثه " وكان nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف " وأما النساء فإن كن مع الرجال صلين مقتديات بإمام الرجال وإن تمحضن . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمصنف والأصحاب : أستحب أن يصلين منفردات . كل واحدة وحدها . فإن صلت بهن إحداهن جاز وكان خلاف الأفضل وفي هذا نظر وينبغي أن تسن لهن الجماعة كجماعتهن في غيرها . وقد قال به جماعة من السلف منهم nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وغيرهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : فرادى .