صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( والسنة أن يقف الإمام فيها عند رأس الرجل ، وعند عجيزة المرأة ، وقال أبو علي الطبري : السنة أن يقف عند صدر الرجل ، وعند عجيزة المرأة ، لما روي { أن أنسا رضي الله عنه صلى على رجل فقام عند رأسه ، وعلى امرأة فقام عند عجيزتها فقال له العلاء بن زياد : هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة عند عجيزتها وعلى الرجل عند رأسه ؟ قال : نعم } فإن اجتمع جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم فإن كان رجل وصبي وامرأة قدم الرجل إلى الإمام ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة ، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما " أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجل مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة " وروى عمار بن أبي عمار أن زيدا بن عمر بن الخطاب وأمه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم ماتا فصلى عليهما سعيد بن العاص ، فجعل زيدا مما يليه ، وأمه مما يلي القبلة ، وفي القوم الحسن والحسين وأبو هريرة وابن عمر ، ونحو من ثمانين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يفرد كل واحد منهم بصلاة فإن صلى عليهم صلاة واحدة جاز ; لأن القصد من الصلاة عليهم الدعاء وذلك يحصل بالجمع في صلاة واحدة ) .


( الشرح ) حديث أنس رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وآخرون قال الترمذي : هو حديث حسن ، وهذا الذي ذكره المصنف أنه وقف عند رأس الرجل هو الصواب الموجود في كتب الحديث وغيرها . وأما قول الصيدلاني في هذا الرجل : وقف عند صدره فغلط صريح وفي رواية أبي داود أن هذه المرأة كانت أنصارية ، وفي رواية الترمذي أنها قرشية ، وذكر البيهقي الروايتين ; فلعلها كانت من إحدى الطائفتين ولها خلف من الأخرى أو زوجها من الأخرى . ( وأما ) حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على تسع جنائز فرواه البيهقي بإسناد حسن ( وأما ) حديث عمار بن أبي عمار فرواه البيهقي كما هو في المهذب ورواه أبو داود والنسائي مختصرا ولفظهما " قال عمار : شهدت جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك ، وفي القوم ابن عباس [ ص: 183 ] وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا : هذه السنة " وإسناده صحيح وعمار هذا تابعي مولى لبني هاشم واتفقوا على توثيقه . وعجيزة المرأة ألياها بفتح العين وكسر الجيم .

( أما الأحكام ) ففيه مسائل : ( إحداها ) : السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف للحديث ; ولأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين وفي الرجل وجهان : ( الصحيح ) : باتفاق المصنفين ، وقطع به كثيرون وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين أنه يقف ، عند رأسه ( والثاني ) : قاله أبو علي الطبري عند صدره ، وهذا اختيار إمام الحرمين والغزالي وقطع به السرخسي ، قال الصيدلاني : وهو اختيار أئمتنا ، وقال الماوردي : قال أصحابنا البصريون : عند صدره ، والبغداديون عند رأسه ، والصواب ما قدمته عن الجمهور ، وهو عند رأسه ونقله القاضي حسين عن الأصحاب قال أصحابنا : وليس للشافعي في هذه المسألة نص . ممن قال هذا المحاملي في المجموع والتجريد وصاحب الحاوي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم . وقد ذكر البغوي في كتابه " شرح السنة " عن الشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقف عند رأسه والخنثى كالمرأة فيقف عند عجيزته فلو خالف هذا فوقف عند عجيزة الرجل أو غيرها أو رأس المرأة والخنثى أو غيره صحت صلاته لكنه خلاف السنة . هذا تفصيل مذهبنا . وقال أبو حنيفة : يقف عند صدر الرجل والمرأة جميعا وقال أبو يوسف وأحمد في رواية : عند عجيزة المرأة وصدر الرجل وعن أحمد رواية عند رأس الرجل ، ولم يذكر ابن المنذر وغيره عنه غيرها وبه قال إسحاق وحكاه الترمذي عن أحمد وإسحاق ونقل العبدري عن مالك عند وسط الرجل ومنكبي المرأة قال ابن المنذر وقال الحسن البصري : يقف حيث شاء منهما . دليلنا على الجميع حديث أنس المذكور في الكتاب . وعن سمرة رضي الله عنه قال { صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها } رواه البخاري ومسلم .

( المسألة الثانية ) إذا حضرت جنائز ، جاز أن يصلى عليهم دفعة صلاة [ ص: 184 ] واحدة وجاز أن يصلى على كل واحد وحده ، ودليله في الكتاب واتفقوا على أن الأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة إلا صاحب التتمة ، فجزم بأن الأفضل أن يصلى عليهم دفعة واحدة لأن فيه تعجيل الدفن ، وهو مأمور به ، والمذهب الأول ، ; لأنه أكثر عملا وأرجى للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا ، وسواء فيما ذكرناه كانوا ذكورا أو إناثا ، فإن كانوا نوعا واحدا وأراد أن يصلي عليهم صلاة واحدة ففي كيفية وضعهم طريقان : ( أصحهما ) : وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وكثيرون من الخراسانيين ، ونقله إمام الحرمين عن معظم الأئمة أنه يوضع الجميع بين يدي الإمام بعضها خلف بعض ليحاذي الإمام الجميع .

( والطريق الثاني ) : حكاه أكثر الخراسانيين فيه وجهان : وبعضهم يقول قولان : ( أصحهما ) : هذا ( والثاني ) : وبه قال أبو حنيفة يوضع الجميع صفا واحدا رأس كل واحد عند رجل الآخر ويجعل الإمام جميعهم عن يمينه ويقف في محاذاة الآخر منهم فإن كن نساء فعند عجيزتها وإن كانوا رجالا فعند رأسه أو صدره على الوجه الآخر ، وإن كانوا رجالا ونساء تعين الطريق الأول بلا خلاف ، وإذا وضعوا كذلك ، فمن يقدم إلى الإمام ؟ ينظر إن جاءوا دفعة واحدة نظر إن اختلف النوع قدم الرجل أو الرجال ثم الصبي أو الصبيان ثم الخناثى ثم النساء كما في صلاتهم وراء الإمام ، وإن حضرت جماعة خناثى قال القاضي حسين والبغوي والمتولي وغيرهم يوضعون صفا واحدا رأس كل واحد عند رجل الآخر حتى لا تقدم امرأة على رجل وإن اتحد النوع قدم إلى الإمام أفضلهم .

قال إمام الحرمين وغيره : والمعتبر في الفضيلة هنا الورع والتقوى وسائر الخصال المرعية في الصلاة عليه والغلبة على الظن كونه أقرب من رحمة الله تعالى ، قال الإمام رحمه الله : ولا يليق بهذا الباب التقديم بغير ما ذكرناه ، قالوا ولا يقدم بمجرد الحرية ، فلا يقدم حر على عبد لمجرد الحرية ، بخلاف الإمامة وغيرها من الولايات فإن الحر مقدم فيها ; لأنها تصرف والحر أدخل في التصرفات من العبد ، ومطلق التصرف في كل شيء ، وإذا مات الحر والعبد استويا في انقطاع تصرفهما وحينئذ فالورع أقرب ما يعتبر فإن استووا في كل الخصال ورضي الورثة بتقديم بعضهم قدم ، وإن تنازعوا أقرع بينهم ، صرح [ ص: 185 ] به إمام الحرمين والأصحاب ، هذا كله إذا جاءت الجنائز دفعة واحدة فإن جاءت متعاقبة قدم إلى الإمام أسبقها وإن كان مفضولا ، هذا إن اتحد النوع . أما إذا اختلف فيقدم بالذكورة ، فلو حضرت امرأة أولا ثم حضر رجل أو صبي قدم عليها إلى الإمام ; لأن مرتبة الرجال التقدم ، فإن كانت قد وضعت بقرب الإمام نحيت وقدم إليه الرجل والصبي . وأما إذا سبق الصبي فوجهان : ( الصحيح ) : الذي نص عليه الشافعي ، وقطع به معظم الأصحاب أن الصبي يقدم إلى الإمام ويكون الرجل وراءه بخلاف المرأة ; لأن الصبي له موقف في الصف بخلاف المرأة ( والوجه الثاني ) : حكاه إمام الحرمين وغيره وبه قطع المحاملي في المجموع أن الرجل يقدم فينحى الصبي ، ويقدم الرجل كما في المرأة ، والمذهب الأول ، والخنثى مؤخر عن الصبي مقدم على المرأة وإن كانت جنازته سابقة .

( المسألة الثالثة ) : فيمن يصلى عليهم ، إذا صلى عليهم دفعة فإن كان الإمام فظاهر ، وإن كان بعض الأولياء ، فإن رضوا بصلاة واحدة قدم ولي السابقة ، رجلا كان ميته أو امرأة . وإن حضرت الجنائز دفعة أقرع بينهم ، وإن لم يرضوا بصلاة واحدة صلى كل واحد على ميته . قال الشافعي في الأم والبندنيجي والبغوي وغيرهما من الأصحاب : لو افتتح الإمام الصلاة على الجنازة ثم حضرت أخرى وهم في الصلاة : تركت حتى يفرغ من صلاته على الأولى ثم يصلي على الثانية . قال الشافعي رحمه الله : ولا يعتد بالتكبير الذي كان قبل حضوره ، ; لأنه لم ينو هذه الثانية والله أعلم .

( فرع ) لو تقدم المصلي على الجنازة عليها وهي حاضرة ، أو صلى على القبر وتقدم عليه ، ففيه وجهان مشهوران : ( أصحهما ) : بطلان صلاته ، ونقل الرافعي الاتفاق على تصحيحه ، وقال المتولي وجماعة : إن جوزنا تقدم المأموم على الإمام جاز هذا وإلا فلا على الصحيح ، ولو صلى المأموم قدام الإمام وقدام الجنازة . فإن أبطلنا صلاة المنفرد إذا تقدم على الجنازة فهذا أولى ، وإلا ففيه القولان المشهوران في تقدم المأموم على الإمام ( الصحيح ) بطلانها فحصل من هذا كله أنه متى تقدم على الجنازة أو القبر أو الإمام فالصحيح بطلان صلاته .

[ ص: 186 ] فرع ) في مذاهب العلماء في كيفية وضع الجنائز إذا صلى عليها دفعة قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقدم إلى الإمام الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ، قال ابن المنذر وممن قال يقدم الرجال مما يلي الإمام والنساء وراءهم : عثمان بن عفان وعلي وابن عمر وابن عباس والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وسعيد بن المسيب والشعبي وعطاء والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق ، قال وبه أقول ، قال : وقال الحسن : والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله : يجعل النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة . وعن أحمد رواية أن المرأة تقدم إلى الإمام على الصبي . والله أعلم .

( فرع ) قول المصنف : فإن صلى عليهم صلاة واحدة جاز . هكذا مكرر لا حاجة إليه فإنه سبق في قوله : فإن اجتمع جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم ، وكأنه أعاده ليذكر دليله من حيث المعنى ، وإن كان قد سبق دليله من حيث الرواية .

التالي السابق


الخدمات العلمية