( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وآخرون قال الترمذي : هو حديث حسن ، وهذا الذي ذكره المصنف أنه وقف عند رأس الرجل هو الصواب الموجود في كتب الحديث وغيرها . وأما قول الصيدلاني في هذا الرجل : وقف عند صدره فغلط صريح وفي رواية أبي داود أن هذه المرأة كانت أنصارية ، وفي رواية الترمذي أنها قرشية ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي الروايتين ; فلعلها كانت من إحدى الطائفتين ولها خلف من الأخرى أو زوجها من الأخرى . ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على تسع جنائز فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن ( وأما ) حديث عمار بن أبي عمار فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي كما هو في المهذب ورواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي مختصرا ولفظهما " قال nindex.php?page=showalam&ids=56عمار : شهدت جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك ، وفي القوم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 183 ] nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة فقالوا : هذه السنة " وإسناده صحيح nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار هذا تابعي مولى لبني هاشم واتفقوا على توثيقه . وعجيزة المرأة ألياها بفتح العين وكسر الجيم .
( أما الأحكام ) ففيه مسائل : ( إحداها ) : السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف للحديث ; ولأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين وفي الرجل وجهان : ( الصحيح ) : باتفاق المصنفين ، وقطع به كثيرون وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين أنه يقف ، عند رأسه ( والثاني ) : قاله nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري عند صدره ، وهذا اختيار إمام الحرمين والغزالي وقطع به السرخسي ، قال الصيدلاني : وهو اختيار أئمتنا ، وقال الماوردي : قال أصحابنا البصريون : عند صدره ، والبغداديون عند رأسه ، والصواب ما قدمته عن الجمهور ، وهو عند رأسه ونقله القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين عن الأصحاب قال أصحابنا : وليس nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في هذه المسألة نص . ممن قال هذا المحاملي في المجموع والتجريد وصاحب الحاوي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وإمام الحرمين وغيرهم . وقد ذكر البغوي في كتابه " شرح السنة " عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق أنه يقف عند رأسه والخنثى كالمرأة فيقف عند عجيزته فلو خالف هذا فوقف عند عجيزة الرجل أو غيرها أو رأس المرأة والخنثى أو غيره صحت صلاته لكنه خلاف السنة . هذا تفصيل مذهبنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقف عند صدر الرجل والمرأة جميعا وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية : عند عجيزة المرأة وصدر الرجل وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية عند رأس الرجل ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره عنه غيرها وبه قال إسحاق وحكاه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ونقل العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك عند وسط الرجل ومنكبي المرأة قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : يقف حيث شاء منهما . دليلنا على الجميع حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في الكتاب . وعن سمرة رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=21196صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
( المسألة الثانية ) إذا حضرت جنائز ، جاز أن يصلى عليهم دفعة صلاة [ ص: 184 ] واحدة وجاز أن يصلى على كل واحد وحده ، ودليله في الكتاب واتفقوا على أن الأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة إلا صاحب التتمة ، فجزم بأن الأفضل أن يصلى عليهم دفعة واحدة لأن فيه تعجيل الدفن ، وهو مأمور به ، والمذهب الأول ، ; لأنه أكثر عملا وأرجى للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا ، وسواء فيما ذكرناه كانوا ذكورا أو إناثا ، فإن كانوا نوعا واحدا وأراد أن يصلي عليهم صلاة واحدة ففي كيفية وضعهم طريقان : ( أصحهما ) : وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وكثيرون من الخراسانيين ، ونقله إمام الحرمين عن معظم الأئمة أنه يوضع الجميع بين يدي الإمام بعضها خلف بعض ليحاذي الإمام الجميع .
( والطريق الثاني ) : حكاه أكثر الخراسانيين فيه وجهان : وبعضهم يقول قولان : ( أصحهما ) : هذا ( والثاني ) : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يوضع الجميع صفا واحدا رأس كل واحد عند رجل الآخر ويجعل الإمام جميعهم عن يمينه ويقف في محاذاة الآخر منهم فإن كن نساء فعند عجيزتها وإن كانوا رجالا فعند رأسه أو صدره على الوجه الآخر ، وإن كانوا رجالا ونساء تعين الطريق الأول بلا خلاف ، وإذا وضعوا كذلك ، فمن يقدم إلى الإمام ؟ ينظر إن جاءوا دفعة واحدة نظر إن اختلف النوع قدم الرجل أو الرجال ثم الصبي أو الصبيان ثم الخناثى ثم النساء كما في صلاتهم وراء الإمام ، وإن حضرت جماعة خناثى قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والبغوي والمتولي وغيرهم يوضعون صفا واحدا رأس كل واحد عند رجل الآخر حتى لا تقدم امرأة على رجل وإن اتحد النوع قدم إلى الإمام أفضلهم .
قال إمام الحرمين وغيره : والمعتبر في الفضيلة هنا الورع والتقوى وسائر الخصال المرعية في الصلاة عليه والغلبة على الظن كونه أقرب من رحمة الله تعالى ، قال الإمام رحمه الله : ولا يليق بهذا الباب التقديم بغير ما ذكرناه ، قالوا ولا يقدم بمجرد الحرية ، فلا يقدم حر على عبد لمجرد الحرية ، بخلاف الإمامة وغيرها من الولايات فإن الحر مقدم فيها ; لأنها تصرف والحر أدخل في التصرفات من العبد ، ومطلق التصرف في كل شيء ، وإذا مات الحر والعبد استويا في انقطاع تصرفهما وحينئذ فالورع أقرب ما يعتبر فإن استووا في كل الخصال ورضي الورثة بتقديم بعضهم قدم ، وإن تنازعوا أقرع بينهم ، صرح [ ص: 185 ] به إمام الحرمين والأصحاب ، هذا كله إذا جاءت الجنائز دفعة واحدة فإن جاءت متعاقبة قدم إلى الإمام أسبقها وإن كان مفضولا ، هذا إن اتحد النوع . أما إذا اختلف فيقدم بالذكورة ، فلو حضرت امرأة أولا ثم حضر رجل أو صبي قدم عليها إلى الإمام ; لأن مرتبة الرجال التقدم ، فإن كانت قد وضعت بقرب الإمام نحيت وقدم إليه الرجل والصبي . وأما إذا سبق الصبي فوجهان : ( الصحيح ) : الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقطع به معظم الأصحاب أن الصبي يقدم إلى الإمام ويكون الرجل وراءه بخلاف المرأة ; لأن الصبي له موقف في الصف بخلاف المرأة ( والوجه الثاني ) : حكاه إمام الحرمين وغيره وبه قطع المحاملي في المجموع أن الرجل يقدم فينحى الصبي ، ويقدم الرجل كما في المرأة ، والمذهب الأول ، والخنثى مؤخر عن الصبي مقدم على المرأة وإن كانت جنازته سابقة .
( المسألة الثالثة ) : فيمن يصلى عليهم ، إذا صلى عليهم دفعة فإن كان الإمام فظاهر ، وإن كان بعض الأولياء ، فإن رضوا بصلاة واحدة قدم ولي السابقة ، رجلا كان ميته أو امرأة . وإن حضرت الجنائز دفعة أقرع بينهم ، وإن لم يرضوا بصلاة واحدة صلى كل واحد على ميته . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والبندنيجي والبغوي وغيرهما من الأصحاب : لو افتتح الإمام الصلاة على الجنازة ثم حضرت أخرى وهم في الصلاة : تركت حتى يفرغ من صلاته على الأولى ثم يصلي على الثانية . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ولا يعتد بالتكبير الذي كان قبل حضوره ، ; لأنه لم ينو هذه الثانية والله أعلم .
( فرع ) لو تقدم المصلي على الجنازة عليها وهي حاضرة ، أو صلى على القبر وتقدم عليه ، ففيه وجهان مشهوران : ( أصحهما ) : بطلان صلاته ، ونقل الرافعي الاتفاق على تصحيحه ، وقال المتولي وجماعة : إن جوزنا تقدم المأموم على الإمام جاز هذا وإلا فلا على الصحيح ، ولو صلى المأموم قدام الإمام وقدام الجنازة . فإن أبطلنا صلاة المنفرد إذا تقدم على الجنازة فهذا أولى ، وإلا ففيه القولان المشهوران في تقدم المأموم على الإمام ( الصحيح ) بطلانها فحصل من هذا كله أنه متى تقدم على الجنازة أو القبر أو الإمام فالصحيح بطلان صلاته .
[ ص: 186 ] فرع ) في مذاهب العلماء في كيفية وضع الجنائز إذا صلى عليها دفعة قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقدم إلى الإمام الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وممن قال يقدم الرجال مما يلي الإمام والنساء وراءهم : nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، قال وبه أقول ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله : يجعل النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أن المرأة تقدم إلى الإمام على الصبي . والله أعلم .
( فرع ) قول المصنف : فإن صلى عليهم صلاة واحدة جاز . هكذا مكرر لا حاجة إليه فإنه سبق في قوله : فإن اجتمع جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم ، وكأنه أعاده ليذكر دليله من حيث المعنى ، وإن كان قد سبق دليله من حيث الرواية .