قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا أدرك الإمام وقد سبقه ببعض الصلاة كبر ودخل معه في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=34100ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا } ويقرأ ما يقتضيه ترتيب صلاته ، لا ما يقرأ الإمام ; لأنه يمكنه أن يأتي بما يقتضيه [ ص: 201 ] ترتيب صلاته مع المتابعة فإذا سلم الإمام أتى بما بقي من التكبيرات نسقا من غير دعاء في أحد القولين ، ; لأن الجنازة ترفع قبل أن يفرغ فلا معنى للدعاء بعد غيبة الميت ويدعو للميت ثم يكبر ويسلم في القول الثاني ; لأن غيبة الميت لا تمنع فعل الصلاة ) .
( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وسبق بيانه في باب صلاة الجماعة ( وقوله ) : نسقا - بفتح السين - أي : متتابعات بغير ذكر بينهن ، وقوله كبر ودخل معه في الحال . ولا ينتظر تكبيرته الأخرى فيكبر معه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وموافقيه في قولهم ينتظر . قال أصحابنا : إذا وجد المسبوق الإمام في صلاة الجنازة كبر في الحال وصار في الصلاة ولا ينتظر تكبيرته الأخرى فيكبر معه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وموافقيه في قولهم ينتظر . قال أصحابنا إذا وجد المسبوق الإمام في صلاة الجنازة كبر في الحال وصار في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة للحديث المذكور وقياسا على سائر الصلوات . قال أصحابنا : فإذا كبر شرع في قراءة الفاتحة ثم يراعي في باقي التكبيرات ترتيب نفسه لا ما يقوله الإمام لما ذكره المصنف ، فلو كبر الإمام الثانية عقب فراغ المسبوق من الأولى كبر معه الثانية ، وسقطت عنه القراءة كما لو ركع الإمام في سائر الصلوات عقب إحرام المسبوق . فإنه يركع معه .
وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله إلى ترجيح هذا القول في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي فإنه قال : وليقض ما فاته من التكبير نسقا متتابعا ثم يسلم . وقد قيل : يدعو بينهما للميت . هذا نصه . ومن nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي نقلته وكذا نقله القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب عن نصه في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي . قال nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في كتابه المجرد : قال أصحابنا : يكبر باقي التكبيرات متواليا ، قال : ورأيت في البويطي يقول : وليقض ما فاته من التكبيرات نسقا متتابعا ثم يسلم قال : وقد قيل : يدعو بينهما للميت . قال القاضي : فالظاهر من هذا أن المسألة على قولين . هذا كلام القاضي واعلم أن القولين في وجوب الذكر ( أحدهما ) : يجب ولا تصح الصلاة إلا به ( والثاني ) : لا يجب صرح به صاحب البيان . قال أصحابنا رحمهم الله : ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوقون ما عليهم ، فإن رفعت لم تبطل صلاتهم بلا خلاف ، يتمونها ، [ ص: 203 ] وإن حولت الجنازة عن القبلة بخلاف ابتداء الصلاة فإنه لا يحتمل فيه ذلك ، والجنازة حاضرة والفرق أنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الجنازة ذكرنا اختلافهم في عدد التكبيرات واختلافهم في رفع الأيدي فيها واختلاف أصحابنا في دعاء الافتتاح والتعوذ والسورة ، وذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود رحمهم الله ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وحماد nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحاب الرأي أنها لا تجب ، قال : وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهم قال : وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال : قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ثلاث مرات قال : وروينا هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16128وشهر بن حوشب . قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري رضي الله عنه : اقرأ الفاتحة في كل تكبيرة ، قال وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة أنه قرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة ، ورفع بها صوته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر رحمه الله : عندي يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ، هذه مذاهبهم . ودليلنا على جميعهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابق وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله .
أما المسبوق الذي فاته بعض التكبيرات فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزمه تدارك باقي التكبيرات بعد سلام الإمام ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن [ ص: 204 ] nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه أقول ، قال : وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لا يقضيه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب والأوزاعي ، وحكاه العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ، قال : وهو أصح الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله .
( وأما ) المسبوق الذي أدرك بعض صلاة الإمام فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يكبر في الحال ولا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة ، وبه قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف وهو الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ينتظره حتى يكبر للمستقبلة فيكبرها معه ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الحارث بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن وإسحاق .
( وأما ) السلام فذكرنا أن الصحيح في مذهبنا تسليمتان ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وقال أكثر العلماء : تسليمة واحدة حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=105وواثلة بن الأسقع nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=131وأبي أمامة بن سهل بن حنيف nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=16753وعيسى بن يونس nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق رضي الله عنهم .