( الشرح ) هذان الحديثان رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وعازب والد nindex.php?page=showalam&ids=48البراء صحابي رضي الله عنهما ، والتشميت يقال بالشين المعجمة وبالمهملة لغتان ، سبق بيانهما في باب هيئة الجمعة ، ووقع في المهذب القيراط أعظم من أحد ، والذي في صحيحي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم " القيراط مثل أحد " وفي رواية لهما : " القيراطان مثل الجبلين العظيمين " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم " أصغرهما مثل أحد " قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وغيره من أصحابنا وغيرهم : القيراط مقدار من الثواب يقع على القليل والكثير ، فبين في هذا الحديث مثل أحد . واعلم أن القيراطين بالدفن إنما هما لمن صلى عليها ، فيحصل له بالدفن والصلاة جميعا قيراطان ، وبالصلاة على انفرادها قيراط ، وقد جاءت روايات الحديث في الصحيح ببيان هذا ، وله نظائر في القرآن والسنة ، وقد أوضحت كل هذا في هذا الموضع من شرح صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=15521النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=129لفاطمة رضي الله عنها : ما أخرجك من بيتك ؟ قالت : أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم ، قال : لعلك بلغت معهم الكدى ؟ قالت : معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر فقال : لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بإسناد ضعيف ، هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأبي أمامة وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة أنهم لم ينكروا ذلك ، ولم يكرهه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك إلا للشابة ، وحكى العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أنه يكره إلا أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجها وكانت ممن يخرج مثلها لمثله . دليلنا حديث أم عطية رضي الله عنها .
[ ص: 238 ] المسألة الثانية ) أجمعت الأمة على استحباب اتباع الجنازة ، وحضور دفنها وقد سبق أنه يحصل بالصلاة عليها قيراط ، وبالدفن قيراط آخر ، وفيما يحصل به قيراط الدفن وجهان حكاهما صاحب الحاوي ( أحدهما ) إذا ووري في لحده ( والثاني ) إذا فرغ من قبره ، قال : وهذا أصح . وقال إمام الحرمين : إن نضد اللبن ولم يهل التراب أو لم يستكمل ، فقد تردد فيه بعض الأصحاب . قال الإمام : والوجه أن يقال إذا أقرع حصل ، وقد يحتج لهذا برواية في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=36632 : من صلى على جنازة فله قيراط ، ومن تبعها حتى توضع في القبر فقيراطان } وفي رواية " حتى توضع في اللحد " . وذكر السرخسي في الأمالي فيما يحصل به القيراط الثاني ثلاثة أوجه : ( أحدها ) قال وهو أضعفها : إذا وضع في اللحد ( والثاني ) إذا نصب عليه اللبن . قاله nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال ( والثالث ) إذا فرغ من الدفن ، قلت : والصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن لرواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في هذا الحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=42882ومن تبعها حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان } " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " حتى يفرغ منها " أو يتأول رواية " حتى توضع في القبر " أن المراد وضعها مع الفراغ ، وتكون إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يرجع قبل وصولها القبر ، فالحاصل أن الانصراف عن الجنازة مراتب .
( إحداها ) ينصرف عقب الصلاة .
( الثانية ) ينصرف عقب وضعها في القبر ، وسترها باللبن قبل إهالة التراب .
( الثالثة ) ينصرف بعد إهالة التراب وفراغ القبر .
( الرابعة ) يمكث عقب الفراغ ، ويستغفر للميت ويدعو له ، ويسأل له التثبيت فالرابعة أكمل المراتب ، والثالثة تحصل القراطين ، ولا تحصله الثانية على الأصح ويحصل بالأولى قيراط بلا خلاف .