[ ص: 241 ] الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه صحيح ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه بمعناه ، قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26335قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الجنازة ثم قعد } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أيضا { nindex.php?page=hadith&LINKID=26335قام فقمنا وقعد فقعدنا } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طرق كثيرة في بعضها كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي بعضها كما وقع في المهذب بحروفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=19497قام مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه ، ثم قعد وأمرهم بالقعود } وفي رواية أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=21738رأى ناسا قياما ينتظرون الجنازة أن توضع فأشار إليهم بدرة معه أو سوط : أن اجلسوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعد ما كان يقوم } وعن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت رضي الله عنه في سبب القعود قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27940كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد ، فمر حبر من اليهود فقال : هكذا نفعل ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : اجلسوا خالفوهم } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وإسناده ضعيف . أما حكم المسألة : فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=19445أمر بالقيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه أو توضع وأمر من تبعها أن لا يقعد عند القبر حتى توضع } ثم اختلف العلماء في نسخه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور أصحابنا : هذان القيامان منسوخان فلا يؤمر أحد بالقيام اليوم ، سواء مرت به أم تبعها إلى القبر ، ثم قال المصنف وجماعة : هو مخير بين القيام والقعود ، وقال آخرون من أصحابنا : يكره القيام لها إذا لم يرد المشي معها ، ممن صرح بكراهته سليم الرازي في الكفاية والمحاملي وصاحب العدة والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14922نصر المقدسي ، قال المحاملي في المجموع : القيام للجنازة مكروه عندنا وعند الفقهاء كلهم قال : وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه كان يقوم لها ، وخالف صاحب التتمة الجماعة فقال : يستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم لها ، وإذا كان معها لا يقعد حتى توضع ، وهذا الذي قاله صاحب التتمة هو المختار ، فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ، ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وهو ليس صريحا في النسخ ، بل ليس فيه نسخ لأنه محتمل القعود لبيان الجواز والله أعلم . [ ص: 242 ] فرع ) : في مذاهب العلماء في ذلك . قد ذكرنا مذهبنا في ذلك وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يكره له القعود حتى توضع الجنازة ، وبه قال الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود .