( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه رواه أبو داود وغيره ، وإسناده ضعيف وحديث nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص رضي الله عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه في جملة حديث طويل فيه فوائد كثيرة ذكره في كتاب الإيمان . وحديث أبي موسى رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ويقال : مت - بضم الميم وكسرها - لغتان فصيحتان .
( أما الأحكام ) ففيها مسألتان : ( إحداهما ) قال المصنف والأصحاب : لا يكره للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، وسبقت المسألة في باب غسل الميت .
( الثانية ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم وأصحابنا : يكره أن تتبع الجنازة بنار . قال ابن الصباغ وغيره : المراد أن يكره البخور في المجمرة بين يديها إلى القبر ولا خلاف في كراهته ، كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماع العلماء على كراهته قال : وممن نقل عنه ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وعبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري وعائشة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت وعائشة وأسماء وغيرهم أنهم أوصوا أن لا يتبعوا بنار ، قال أصحابنا : وإنما كره للنص ، ولأنه تفاءل بذلك فأل السوء ، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الاتباع هو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور [ ص: 243 ] وقال الشيخ نصر : لا يجوز أن يحمل مع الجنازة المجامر والنار ، فإن أراد بقوله : ( لا يجوز ) كراهة التنزيه فهو كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب ، وإن أراد التحريم فشاذ مردود قال المحاملي وغيره : وكذا يكره أن يكون عند القبر مجمرة حال الدفن ، وأما اتباع الجنازة بنائحة فحرام ، فإن النوح حرام مطلقا وسنوضحه في باب التعزية حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى .
( فرع ) : قال البندنيجي رحمه الله : يستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها ويستحب الثناء عليها إن كانت أهلا لذلك ، ويستحب أن يقول من رآها : سبحان الله الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس .