( الشرح ) حديث الدفن بالبقيع صحيح متواتر معروف والبقيع بالباء الموحدة : مدفن أهل المدينة وحديث دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة صحيح متواتر وحديث استئذان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يدفن مع صاحبيه صحيح ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره وصاحباه هما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=37666منى مناخ من سبق } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=14272أبو محمد الدارمي وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم بأسانيد جيدة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال الترمذي : هو حديث حسن ومنى الموضع المعروف ينون ولا ينون والمناخ بضم الميم [ ص: 244 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون رضي الله عنه رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسنادهما عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، بفتح الحاء المهملة وإسكان النون وفتح الطاء وهو من التابعين عمن أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ الحجر وجعله عند رأس nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون " فهو مسند لا مرسل لأنه رواه عن صحابي والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول لا تضر الجهالة بأعيانهم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه رحمه الله عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم قبر nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون بصخرة .
( وقوله ) nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون بالظاء المعجمة والعين المهملة ( وقوله ) وقال : " نعلم على قبر أخي " هو بضم النون وإسكان العين ، من الإعلام الذي هو فعل العلامة وقوله : " لأدفن إليه من مات " كذا وقع في المهذب ، والذي في كتب الحديث لأدفن إليه من مات من أهلي .
( أما الأحكام ) ففيه مسائل : ( إحداها ) دفن الميت فرض كفاية بالإجماع ، وقد علم أن فرض الكفاية إذا تعطل أثم به كل من دخل في ذلك الفرض دون غيرهم ، قال صاحب الحاوي رحمه الله في أول باب غسل الميت : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لو أن رفقة في سفر مات أحدهم فلم يدفنوه نظر إن كان ذلك في طريق آهل يخترقه المارة أو بقرب قرية للمسلمين فقد أساءوا ترك الدفن وعلى من بقربه دفنه ، قال : وإن تركوه في موضع لا يمر به أحد أثموا وعصوا الله تعالى وعلى السلطان أن يعاقبهم على ذلك إلا أن يكونوا في مخافة من عدو يخافون إن اشتغلوا بالميت اصطلموا فالذي يختار أن يواروه ما أمكنهم فإن تركوه لم يأثموا لأنه موضع ضرورة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ولو أن مجتازين مروا على ميت بصحراء لزمهم القيام به رجلا كان أو امرأة فإن تركوه أثموا ثم ينظر فإن كان بثيابه ليس عليه أثر غسل ولا كفن لزمهم غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنوه بحسب الإمكان وإن كان عليه أثر غسل وحنوط وكفن دفنوه ، فإن اختاروا الصلاة عليه صلوا بعد دفنه ، لأن الظاهر أنه صلي عليه . هذا آخر كلام صاحب الحاوي رحمه الله .
[ ص: 245 ] الثانية ) يجوز الدفن في البيت وفي المقبرة والمقبرة أفضل بالاتفاق ودليلهما في الكتاب ، وفي معنى البيت البستان وغيره من المواضع التي ليست فيها مقابر ( فإن قيل ) كيف قلتم الدفن في المقبرة أفضل ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في البيت ( فالجواب ) من ثلاثة أوجه ( أشهرها ) وهو جواب جمهور أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أصحابه في المقبرة فكان الاقتداء بفعله أولى ، وإنما دفن هو صلى الله عليه وسلم في الحجرة ; لأنهم اختلفوا في مدفنه فقال أبو بكر رضي الله عنه " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24357ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه فادفنوه في موضع فراشه } ; ولأنهم خصوه بالحجرة لكثرة زائريه وقاصديه ليخف عليهم بقربه ( الثاني ) أجاب به المتولي [ أنه يحدث ] من دفنه صلى الله عليه وسلم في بعض المقابر التنازع والتنافس فيه فيطلبه كل قبيلة ليدفن عندهم ، ( الثالث ) ذكره المتولي أيضا ; وهو أنهم فعلوه صيانة لقبره لئلا يزدحم الناس عليه وينتهكوه وهذا الجواب ضعيف ; لأن الازدحام في المسجد أكثر والله أعلم .
( الثالثة ) لو قال بعض الورثة : يدفن في ملك الميت ، وقال بعضهم : بل في المقبرة المسبلة دفن في المقبرة بلا خلاف لما ذكره المصنف ، فلو بادر أحدهم ودفنه في بيت الميت ; قال أصحابنا : كان للباقين نقله لكن يكره ذلك لهم فلو قال بعضهم : يدفن في ملكي لم يلزم الباقين قبوله لأن عليهم منة ، فلو بادر أحد منهم فدفنه في ملك نفسه أو كفنه من مال نفسه قال ابن الصباغ : لم يذكره الأصحاب قال : وعندي أنه لا ينقل ولا ينزع كفنه بعد دفنه ; لأنه ليس في تبعيته إسقاط حق أحد ، وفي نقله هتك حرمته ، وهذا الذي اختاره صاحب الشامل جزم به صاحب التتمة ، ولو اتفقوا على دفنه في ملك الميت ثم باعته الورثة لم يكن للمشتري نقله وله الخيار في فسخ البيع ، إن كان جاهلا بدفنه ، ثم إذا بلي أو اتفق نقله فهل يكون المدفون للبائعين ، أم للمشتري ؟ فيه وجهان حكاهما القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وغيره سيأتي نظائرهما في البيع إن شاء الله تعالى
[ ص: 246 ] منها ) لو باع شجرة أو بستانا واستثنى منه شجرة بعينها ثم قلعها فهل يبقى الغرس على ملك البائع ؟ أم يكون للمشتري ؟ فيه وجهان يعبر عنهما بأنه هل تتبع الشجرة ، ( أصحهما ) لا تتبعها .
( الرابعة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمصنف وأصحابنا رحمهم الله : يستحب أن يجمع الأقارب في موضع من المقبرة لما ذكره المصنف ، قال البندنيجي : ويستحب أن يقدم الأب إلى القبلة ثم الأسن فالأسن .
( السادسة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والقديم وجميع الأصحاب : يستحب الدفن في أفضل مقبرة في البلد لما ذكره المصنف ، ولأنه أقرب إلى الرحمة قالوا : ومن ذلك المقابر المذكورة بالخير ودفن الصالحين فيها .