[ ص: 249 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ومن مات في البحر ولم يكن بقرب ساحل ، " فالأولى أن يجعل بين لوحين ويلقى في البحر لأنه ربما وقع في ساحل فيدفن ، فإن كان أهل الساحل كفارا ألقي في البحر ) .
( الشرح ) قال أصحابنا رحمهم الله : إذا مات مسلم في البحر ومعه رفقة ، فإن كان بقرب الساحل وأمكنهم الخروج به إلى الساحل ، وجب عليهم الخروج به ، وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، قالوا : فإن لم يمكنهم لبعدهم من الساحل أو لخوف عدو ، أو سبع أو غير ذلك لم يجب الدفن في الساحل ، بل يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ، ثم يجعل بين لوحين ويلقى في البحر ليلقيه إلى الساحل فلعله يصادفه من يدفنه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : فإن لم يجعلوه بين لوحين ويلقوه إلى الساحل بل ألقوه في البحر رجوت أن يسعهم ، هذا لفظه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد وصاحب الشامل أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال : لم يأثموا إن شاء الله تعالى ، وهو معنى قوله : رجوت أن يسعهم ، فإن كان أهل الساحل كفارا - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : جعل بين لوحين وألقي في البحر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني رحمه الله يثقل بشيء لينزل إلى أسفل البحر لئلا يأخذه الكفار فيغيروا سنة المسلمين فيه ; قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : إنما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنه يلقى إلى الساحل إذا كان أهل الجزائر مسلمين أما إذا كانوا كفارا فيثقل بشيء حتى ينزل إلى القرار ، قال أصحابنا : والذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من الإلقاء إلى الساحل أولى ، لأنه يحتمل أن يجده مسلم فيدفنه إلى القبلة ، وأما على قول nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني فيتيقن ترك دفنه بل يلقيه للحيتان ، هذا الذي ذكرناه هو المشهور في كتب الأصحاب . قال nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد وابن الصباغ : إن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ذكر مذهبه هذا في جامعه الكبير وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه على الأصحاب نقلهم هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، وقال : طلبت هذه المسألة في الجامع الكبير فوجدتها على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، وذكرها صاحب المستظهري كما ذكرها المصنف فكأنهما اختارا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، قال أصحابنا رحمهم الله : والصحيح ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 250 ] والله أعلم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة رضي الله عنهما ركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها ولم يتغير .