( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال فيه : أخبرنا الثقة ، وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بقول الراوي : أخبرنا الثقة ، واختار بعض أصحابنا المحققين الاحتجاج إن كان القائل ممن يوافقه في المذهب والجرح والتعديل ، فعلى هذا يصح احتجاج أصحابنا بهذا الحديث . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن . وفي رواية للترمذي سنة بدل ملة .
وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=10600إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه } فغريب بهذا اللفظ ، [ ص: 257 ] وهو صحيح بمعناه عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=9306قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل : اللهم أسلمت نفسي إليك إلى آخره } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظه إلا قوله " وهيلوا علي التراب " وأما حديث " حثى في القبر ثلاث حثيات " فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة { nindex.php?page=hadith&LINKID=21464أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حثى بيده ثلاث حثيات من التراب ، وهو قائم على قبر nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون } . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله : وإسناده ضعيف إلا أن له شاهدا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى من قبل رأسه " فيكون الحثي من قبل رأسه مستحسنا ، فإن الحديث جيد الإسناد كما ذكرنا . وأما حديث عثمان فرواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد جيد . وقوله " هيلوا علي التراب " بكسر الهاء على وزن بيعوا . يقال : هاله يهيله ، وفي الأمر هله ، ومعناه انثروا وصبوا ، ويقال حثى يحثي وحثيت حثيا ، وحثا يحثو وحثوت حثوا بالثاء والواو ، لغتان مشهورتان حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت وعن أبي عبيدة وآخرين ، وشفير القبر طرفه . وقوله في الحديث " واسألوا الله له التثبيت " وقع في بعض نسخ المهذب التثبيت وفي بعضها التثبت بحذف الياء مع تشديد الباء الموحدة ، وكلاهما روي في كتب الحديث ، وهما صحيحان .
( الثانية ) يستحب أن يقول الذي يدخله القبر عند إدخاله القبر : بسم الله وعلى ملة رسول الله ، أو على سنة رسول صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر : ثم يقول : اللهم أسلمه إليك الأشحاء من ولده وأهله وقرابته وإخوانه ، وفارق من كان يحب قربه وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه ، ونزل بك وأنت خير منزول به إن عاقبته فبذنب وإن عفوت [ ص: 258 ] فأهل العفو أنت ، غني عن عذابه وهو فقير إلى رحمتك اللهم اشكر حسنته واغفر سيئته ، وأعذه من عذاب القبر ، واجمع له برحمتك الأمن من عذابك واكفه كل هول دون الجنة اللهم اخلفه في تركته في الغابرين وارفعه في عليين وعد عليه برحمتك يا أرحم الراحمين . هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله . قال الأصحاب : يستحب أن يدعو بهذا فإن لم يفعل فبغيره واتفقوا على استحباب الدعاء هنا .
( الثالثة ) يجب وضع الميت في القبر مستقبل القبلة ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وقد ذكره المصنف بعد هذا في الفصل الأخير في مسألة من دفن بغير غسل أو إلى غير القبلة نبش ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد : استقبال القبلة به مستحب ليس بواجب والصحيح الأول ، واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن ، فلو أضجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز ، وكان خلاف الأفضل لما سبق في المصلي مضطجعا ، والله أعلم .
( الرابعة ) يستحب أن يوسد رأسه لبنة أو حجرا ونحوهما ، ويفضى بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها أو إلى التراب ، وقد صرح المصنف في التنبيه والأصحاب بالإفضاء بخده إلى التراب ومعناه أن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب ويستحب أن يجعل خلفه شيئا من لبن أو غيره يسنده ويمنعه من أن يقع على قفاه .
( الخامسة ) يكره أن يجعل تحته مخدة أو مضربة أو ثوب أو يجعل في تابوت إذا لم تكن الأرض ندية واتفق أصحابنا على كراهة هذه الأشياء ، والكراهة في التابوت مختصة بما إذا لم يتعذر اجتماعه في غيره فإن تعذر اتخذ التابوت كما صرح به الشيخ نصر وغيره وقد سبق قبل هذا الفصل تعليل أن التابوت مكروه إلا أن تكون الأرض رخوة أو ندية ، وأنه لا تنفذ وصيته فيه إلا في هذا الحال ، وأنه من رأس المال ، ثم هذا الذي ذكرناه من كراهة المخدة والمضربة وشبهها ، هكذا نص عليه أصحابنا في جميع الطرق ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا وخالفهم صاحب التهذيب فقال : لا بأس أن يبسط تحت جنبه شيء لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 259 ] قطيفة حمراء " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وهذا الذي ذكره شذوذ ومخالف لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب وغيرهم من العلماء وأجابوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بأنه لم يكن ذلك الفعل صادرا من جملة الصحابة ، ولا برضاهم ولا بعلمهم وإنما فعله شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره والله أعلم .
( السادسة ) إذا وضعه في اللحد على الصفة السابقة ، فالسنة أن ينصب اللبن على المنفتح من اللحد بحيث يسد جميع المنفتح ويسد الفرج بقطع اللبن ونحوه ، ويسد الفرج اللطاف بحشيش أو نحوه وقال جماعة من أصحابنا : أو بطين والله أعلم .
( الثامنة ) يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغفر له نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق عليه الأصحاب ، قالوا : ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختموا القرآن كان أفضل ، وقال جماعات من أصحابنا : يستحب أن يلقن بما سنذكره في المسائل الزائدة بعد فراغ الباب [ ص: 261 ] إن شاء الله تعالى ، ويستدل لهذا المكث والدعاء والاستغفار بحديث عثمان المذكور في الكتاب ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص أنه قال حين حضرته الوفاة : " فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا ، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربي " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان وهو بعض حديث طويل مشتمل على جمل من الفوائد والقواعد ( قوله ) سنوا علي التراب روي بالسين المهملة وبالعجمة ، وكلاهما صحيح ومعناهما متقارب ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما استحب قراءة أول البقرة وآخرها عند القبر ، والله أعلم .
( فرع ) : في مذاهب العلماء في كيفية إدخال الميت القبر قد ذكرنا أن مذهبنا أن السنة أن يوضع رأسه عند رجل القبر ، ثم يسل سلا وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يوضع عرضا من ناحية القبلة ثم يدخل للقبر معترضا وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك وعبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي مثل مذهبنا ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابنه nindex.php?page=showalam&ids=14099محمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك رحمه الله : كلاهما سواء ، وعنه رواية كمذهبنا . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من جهة القبلة " ولأن جهة القبلة أفضل . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " سل من قبل رأسه " وقد قدمنا أنه يحتج به وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري الصحابي { nindex.php?page=hadith&LINKID=41210أنه صلى على جنازة ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال : هذا من السنة ، } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وقال فيه هذا إسناد صحيح . وقول الصحابي : " من السنة كذا " مرفوع ، ولأن سله من قبل رأسه هو المعروف عن جمهور الصحابة ، وهو عمل المهاجرين والأنصار بمكة والمدينة ، كذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم وغيره من العلماء عن أهل مكة والمدينة من الصحابة ومن بعدهم ، وهم بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيرهم [ ص: 262 ] وأما ما احتج به الحنفية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=134وبريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة فكلها روايات ضعيفة رواها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وبين ضعفها ، ولا يقبل قول الترمذي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه حسن ، لأنه رواه هو وغيره من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف باتفاق المحدثين ، وهذا الجواب إنما يحتاج إليه لتصور إدخاله صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والأصحاب : إن هذا غير ممكن . وأطنب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم في الشناعة على من يقول ذلك ، ونسبه إلى الجهالة ومكابرة الحس ، وإنكار العين . قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين وإمام الحرمين وآخرون : هذا الذي نقلوه من أقبح الغلط لأن شق قبره صلى الله عليه وسلم لاصق بالجدار ولحده تحت الجدار ، وليس هناك موضع يوضع فيه - هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي وموافقيه - ورأيت أنا في الأم مثله وزيادة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الجدار الذي تحته مثله واللحد تحت الجدار فكيف يدخل معترضا ؟ واللحد لاصق بالجدار لا يقف عليه شيء ، ولا يمكن إلا أن يسل سلا أو يدخل من غير القبلة . قال : وأمور الموتى وإدخالهم القبر من الأمور المشهورة عندنا ، لكثرة الموت وحضور الأئمة وأهل الثقة ، وهو من الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث فيكون الحديث فيها كالتكلف لاشتراك الناس في معرفتها ; ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا ، ينقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك أن الميت يسل سلا ، ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف الميت ، ثم لم يرض حتى روى عن حماد عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معترضا . هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ورواية إبراهيم مرسلة ضعيفة . قال أصحابنا : ولأن ما قلناه أسهل فكان أولى ، وما ادعوه من استقبال القبلة فجوابه أن استقبال القبلة إنما يستحب بشرطين ، أن يمكن ولا ينابذ سنة ، وهذا ليس ممكنا ومنابذا للسنة .
( فرع ) : في مذاهبهم في ستر الميت عند إدخاله القبر بثوب قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه في الرجل والمرأة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك [ ص: 263 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يستحب في قبر المرأة دون الرجل ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح : يكرهان ذلك في قبر الرجل .