( الشرح ) حديث القاسم صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال : صحيح الإسناد ، وقوله " لا مشرفة " أي مرتفعة ارتفاعا كثيرا ، وقوله " ولا لاطئة " هو بهمز آخره أي ولا لاصقة بالأرض ، يقال لطئ ولطأ بكسر الطاء وفتحها وآخره مهموز فيهما إذا لصق . وأما حديث قبر إبراهيم ورش الماء عليه ووضع الحصباء عليه ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد ضعيف . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون ووضع الحجر عند رأسه فسبق بيانه في الفصل الأول من الدفن . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الأخير فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم ، لكن لفظ روايتهم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38227نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه } وليس فيه ذكر يكتب ، ووقع في الترمذي بزيادة " يكتب عليه وأن يوطأ " وقال : حديث حسن صحيح [ ص: 264 ] ووقع في سنن أبي داود زيادة " وأن يزاد عليه " وإسنادها صحيح ، ووقع في أكثر النسخ المعتمدة من المهذب " وأن يعقد عليه " بتقديم العين على القاف وهو تصحيف ، فإن الروايات المشهورة في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسنن أبي داود والترمذي وسائر كتب الحديث المشهورة يقعد ، بتقديم القاف على العين من القعود الذي هو الجلوس ، والحصباء بالمد وبالباء الموحدة وهي الحصا الصغار ، والعرصة بإسكان الراء . قال ابن فارس : كل جونة منفتقة ليس فيها بناء فهي عرصة ، والشعار بكسر الشين العلامة ، والرافضة الطائفة المبتدعة ، سموا بذلك لرفضهم nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي رضي الله عنهما ، فلزم هذا الاسم كل من غلا منهم في مذهبه والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيه مسائل : ( إحداها ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر : يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إنما قلنا يستحب أن لا يزاد لئلا يرتفع القبر ارتفاعا كثيرا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن زاد فلا بأس . قال أصحابنا : معناه أنه ليس بمكروه ، لكن المستحب تركه ، ويستدل لمنع الزيادة برواية أبي داود المذكورة قريبا ، وهي قوله : وأن يزاد عليه .
( الثانية ) يستحب أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ، هكذا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب واتفقوا عليه إلا أن صاحب التتمة استثنى فقال : إلا أن يكون دفنه في دار الحرب فيخفى قبره بحيث لا يظهر مخافة أن يتعرض له الكفار بعد خروج المسلمين .
( الثالثة ) تسطيح القبر وتسنيمه وأيهما أفضل ؟ فيه وجهان ( الصحيح ) التسطيح أفضل وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ومختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين وجماعات من المتأخرين ، منهم الماوردي والفوراني والبغوي [ ص: 265 ] وخلائق وصححه جمهور الباقين كما صححه المصنف ، وصرحوا بتضعيف التسنيم كما صرح به المصنف .
( والثاني ) التسنيم أفضل ، حكاه المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=12094أبي علي الطبري ، والمشهور في كتب أصحابنا العراقيين والخراسانيين أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=12535أبي علي بن أبي هريرة . وممن حكاه عنه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وابن الصباغ والشاشي وخلائق من الأصحاب وممن رجح التسنيم من الخراسانيين nindex.php?page=showalam&ids=14048الشيخ أبو محمد الجويني والغزالي والروياني والسرخسي ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين اتفاق الأصحاب وليس كما قال ، بل أكثر الأصحاب على تفضيل التسطيح ، وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما سبق ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رحمهم الله : التسنيم أفضل ، ودليل المذهبين في الكتاب . ورد الجمهور على nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة في دعواه أن التسنيم أفضل لكون التسطيح شعار الرافضة ، فلا يضر موافقة الرافضي لنا في ذلك ، ولو كانت موافقتهم لنا سببا لترك ما وافقوا فيه لتركنا واجبات وسننا كثيرة . " فإن قيل " صححتم التسطيح ، وقد ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله عن سفيان التمار قال " رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما " ( فالجواب ) ما أجاب به nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله قال : صحت رواية nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد السابقة المذكورة في الكتاب ، وصحت هذه الرواية ، فنقول : القبر غير عما كان ، فكان أول الأمر مسطحا كما قال القاسم ، ثم لما سقط الجدار في زمن nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك ، وقيل : في زمن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أصلح فجعل مسنما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وحديث القاسم أصح ، وأولى أن يكون محفوظا ، والله أعلم .
( الرابعة ) يستحب أن يوضع على القبر حصباء ، وهو الحصا الصغار لما سبق وأن يرش عليه الماء لما ذكره المصنف . قال المتولي وآخرون : يكره أن يرش عليه ماء الورد ، وأن يطلى بالخلوف لأنه إضاعة مال .
( السادسة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يكره أن يجصص القبر ، وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك ، وأن يبنى عليه ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وجماهير العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يكره ، دليلنا الحديث السابق ، قال أصحابنا رحمهم الله : ولا فرق في البناء بين أن يبني قبة أو بيتا أو غيرهما ، ثم ينظر - فإن كانت مقبرة مسبلة حرم عليه ذلك ; قال أصحابنا ويهدم هذا البناء بلا خلاف . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : ورأيت من الولاة من يهدم ما بني فيها ، ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك ، ولأن في ذلك تضييقا على الناس ، قال أصحابنا : وإن كان القبر في ملكه جاز بناء ما شاء مع الكراهة ، ولا يهدم عليه ، قال أصحابنا : وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره ، فكله مكروه لعموم الحديث ، قال أصحابنا : وسواء في كراهة التجصيص للقبر في ملكه أو المقبرة المسبلة ، وأما تطيين القبر ، فقال إمام الحرمين والغزالي : يكره ونقل أبو عيسى الترمذي في جامعه أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : لا بأس بتطيين القبر ، ولم يتعرض جمهور الأصحاب له ; فالصحيح أنه لا كراهة فيه ، كما نص عليه . ولم يرد فيه نهي .
( فرع ) : قال البغوي وغيره : يكره أن يضرب على القبر مظلة ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه رأى مظلة على قبر فأمر برفعها وقال : دعوه يظله عمله .