( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، واتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على النهي عن الجلوس على القبر للحديث المذكور ، لكن عبارة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم وجمهور الأصحاب في الطرق كلها أنه يكره الجلوس وأرادوا به كراهة تنزيه كما هو المشهور في استعمال الفقهاء صرح به كثيرون منهم ، وقال المصنف والمحاملي في المقنع : لا يجوز ، فيحتمل أنهما أرادا التحريم ، كما هو الظاهر من استعمال الفقهاء قولهم : لا يجوز ويحتمل أنهما أرادا كراهة التنزيه لأن المكروه غير جائز عند الأصوليين ، وقد سبق في المهذب مواضع مثل هذا ، كقوله في الاستطابة لا يجوز الاستنجاء باليمين ، وقد بيناها في مواضعها . قال المصنف والأصحاب رحمهم الله : ووطؤه كالجلوس عليه ، قال أصحابنا : وهكذا يكره الاتكاء عليه ، قال الماوردي والجرجاني وغيرهما : ويكره أيضا الاستناد إليه ، وأما المبيت في المقبرة فمكروه من غير ضرورة ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق عليه الأصحاب لما ذكره المصنف ، والله أعلم .
( فرع ) : في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس على القبر ، والاتكاء عليه ، والاستناد إليه قد ذكرنا أن ذلك مكروه عندنا ، وبه قال جمهور [ ص: 288 ] العلماء ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يكره .