( الشرح ) الحديث المذكور رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ، قال الترمذي حديث حسن ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس ( وقوله ) صلى الله عليه وسلم يشغلهم - بفتخ الياء وحكي ضمها وهو شاذ ضعيف ، وقد وقع في المهذب يشغلهم عنه ، والذي في كتب الحديث يشغله بحذف ( عنه ) ، وكان قتل جعفر رضي الله عنه في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة [ ص: 290 ] في غزوة مؤتة ، وهي موضع معروف بالشام عند الكرك ، واتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والمختصر والأصحاب على أنه يستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يعملوا طعاما لأهل الميت ، ويكون بحيث يشبعهم في يومهم وليلتهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر : وأحب لقرابة الميت وجيرانه أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم ، فإنه سنة ، وفعل أهل الخير ، قال أصحابنا : ويلح عليهم في الأكل ولو كان الميت في بلد آخر يستحب لجيران أهله أن يعملوا لهم طعاما ، ولو قال المصنف : ويستحب لأقرباء الميت وجيران أهله لكان أحسن لدخول هذه الصورة . قال أصحابنا رحمهم الله : ولو كان النساء ينحن لم يجز اتخاذ طعام لهن ، لأنه إعانة على المعصية . قال صاحب الشامل وغيره : وأما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فلم ينقل فيه شيء ، وهو بدعة غير مستحبة . هذا كلام صاحب الشامل . ويستدل لهذا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد صحيح . وليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : بعد دفنه .
( وأما ) الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30967لا عقر في الإسلام } رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حسن صحيح ، وفي رواية أبي داود : قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة .
فرع : في مسائل تتعلق بكتاب الجنائز : ( إحداها ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم وأصحابنا : يستحب مسح رأس اليتيم ودهنه وإكرامه ، ولا يقهر ولا ينهر .
( الثانية ) المستحب خفض الصوت في السير بالجنازة ومعها ، فلا يشتغلوا بشيء غير الفكر فيما هي لاقية وصائرة إليه ، وفي حاصل الحياة وأن هذا آخرها ولا بد منه وقد أفرد nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في الإشراف nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في السنن الكبيرة بابا في هذه المسألة قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : روينا عن قيس بن عباد ، [ ص: 291 ] بضم العين وتخفيف الباء ، قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27178كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند القتال ، وعند الجنائز ، وعند الذكر } قال : وذكر الحسن البصري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنهم يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن ، وعند القتال " قال : وكره الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وإسحاق قول القائل خلف الجنازة : استغفروا الله له ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : هي محدثة وبه قاله الأوزاعي قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ونحن نكره من ذلك ما كرهوا .
( الثالثة ) عن عبيد بن خالد الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=37681موت الفجاءة أخذة أسف } وروي مرفوعا هكذا وموقوفا على عبيد الله بن خالد رواه أبو داود هكذا بالوجهين بإسناد صحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي رحمه الله في تفسير هذا الحديث : الأسف الغضبان ومنه قوله تعالى { : فلما آسفونا } وذكر المدائني أن إبراهيم الخليل وجماعة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماتوا فجأة ، قال : وهو موت الصالحين وهو تخفيف على المؤمن ويحتمل أن يقال : إنه لطف ورفق بأهل الاستعداد للموت المتيقظين ، وأما غيرهم ممن له تعلقات يحتاج إلى الإيصاء والتوبة واستحلال من بينه وبينه معاملة أو مصاحبة ونحو ذلك فالفجأة في حقه أخذة أسف وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنهما قالا في موت الفجأة هو راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر ورواه مرفوعا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها .
( الرابعة ) عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11557الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها } رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا رجلا مختلفا في توثيقه ، وقد روى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : هو صحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي رحمه الله : استعمل nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الحديث على ظاهره ، قال : وقد روي في تحسين الكفن أحاديث قال : وتأوله بعض العلماء على أن المراد بالثياب العمل فيبعث [ ص: 292 ] على ما مات عليه من عمل صالح أو سيئ ، والعرب تقول فلان : طاهر الثياب إذا وصفوه بطهارة النفس والبراءة من العيوب ، وبدنس الثياب إذا كان بخلاف ذلك قال : واستدل هذا القائل بقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=43705يحشر الناس حفاة عراة } فدل على أنه ليس المراد الثياب التي هي الكفن قال وتأوله بعضهم على أن البعث غير الحشر فيجوز أن يكون البعث مع الثياب والحشر مع العري والحفاء .
( السادسة ) يستحب للمريض أن يتعاهد نفسه بتقليم أظفاره وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته واستدلوا له بحديث nindex.php?page=showalam&ids=290خبيب بن عدي ، بضم الخاء المعجمة ; رضي الله عنه " أنه لما أرادت كفار قريش قتله استعار موسى يستحد بها " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله .