( الشرح ) هذا الحديث ضعيف ، رواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية المثنى بن الصباح عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم والمثنى بن الصباح ضعيف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، لأن يوسف تابعي وماهك بفتح الهاء أعجمي لا ينصرف ، وقد أكد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله هذا المرسل بعموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة مطلقا ، وبما رواه عن الصحابة في ذلك ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه وقال : إسناده صحيح ، ورواه أيضا عن علي بن مطرف .
وروى إيجاب الزكاة في مال اليتيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فأما ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين فإذا دفع إليه ماله أخبره بما عليه من الزكاة ، فإن شاء زكى وإن شاء ترك " فقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من وجهين : ( أحدهما ) : أنه منقطع لأن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
( والثاني ) : أن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ضعف أهل العلم nindex.php?page=showalam&ids=15124ليثا ( قال ) وقد روي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلا أنه انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وهو ضعيف لا يحتج به .
( وأما ) رواية من روى هذا الحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29898لا تأكلها الصدقة } ولم يقل الزكاة فالمراد بالصدقة الزكاة كما جاء في هذه الرواية ، ( فإن قيل ) : فالزكاة لا تأكل المال ، وإنما تأكل ما زاد على النصاب ( فالجواب ) أن المراد تأكل معظمه الزكاة مع النفقة ، واستدل أصحابنا أيضا من جهة القياس بأن كل من وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة في سائر أمواله ، كالبالغ العاقل ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله وافقنا على إيجاب العشر في مال الصبي والمجنون وإيجاب زكاة الفطر في مالهما وخالفنا في غير ذلك ، وأما استدلال الحنفية بقول الله تعالى { : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } ، والصبي والمجنون [ ص: 302 ] ليسا من أهل التطهير ، إذ لا ذنب لهما ( فالجواب ) أن الغالب أنها تطهير وليس ذلك شرطا فإنا اتفقنا على وجوب الفطر والعشر في مالهما ، وإن كان تطهيرا في أصله .
( وأما ) قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=19570 : رفع القلم عن ثلاثة } فالمراد رفع الإثم والوجوب ، ونحن نقول : لا إثم عليهما ولا تجب الزكاة عليهما ، بل يجب في مالهما ، ويطالب بإخراجها وليهما ، كما يجب في مالهما قيمة ما أتلفاه ، ويجب على الولي دفعها . وأما قياسهم على الحج ( فأجاب ) إمام الحرمين رحمه الله في الأساليب والأصحاب عنه : أنه ليس ركنا فيه ، وإنما يتطرق إليه المال توصلا بخلاف الزكاة ، قال الإمام : المعتمد أن مقصود الزكاة سد خلة الفقير من مال الأغنياء شكرا لله تعالى ، وتطهيرا للمال ، ومال الصبي قابل لأداء النفقات والغرامات .
( إذا ثبت هذا ) فالزكاة عندنا واجبة في مال الصبي والمجنون بلا خلاف ويجب على الولي إخراجها من مالهما كما يخرج من مالهما غرامة المتلفات ونفقة الأقارب وذلك من الحقوق المتوجهة إليهما ، فإن لم يخرج الولي الزكاة وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضى باتفاق الأصحاب ; لأن الحق توجه إلى مالهما ، لكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما .
وأما المال المنسوب إلى الجنين بالإرث أو غيره فإذا انفصل حيا هل تجب فيه الزكاة ؟ فيه طريقان ( المذهب ) أنها لا تجب ، وبه قطع الجمهور لأن الجنين لا يتيقن حياته ، ولا يوثق بها ، فلا يحصل تمام الملك واستقراره ، فعلى هذا يبتدئ حولا من حين ينفصل . والطريق الثاني : حكاه الماوردي في باب نية الزكاة والمتولي والشاشي وآخرون فيه وجهان ( أصحهما ) هذا ، ( والثاني ) تجب كالصبي ، قال إمام الحرمين : تردد فيه شيخي ، قال : وجزم الأئمة بأنها لا تجب والله أعلم ، وقول المصنف : الزكاة تراد لثواب المزكي ، ومواساة الفقير ، هذان لا بد منهما ، فبقوله ثواب المزكي يخرج الكافر ، وبقوله ( مواساة الفقير ) يخرج المكاتب والله أعلم .
فرع : في مذاهب العلماء في زكاة مال المكاتب قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا زكاة في مال المكاتب ، سواء الزرع وغيره ، [ ص: 303 ] وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وهو قول العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=11956أبا ثور فأوجبها على المكاتب في كل شيء كالحر ، وحكاه العبدري وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجب العشر في زرعه ولا تجب الزكاة في باقي أمواله ، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء العشر } وهو حديث صحيح واحتج nindex.php?page=showalam&ids=15858داود بقوله تعالى { : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } والمكاتب والعبد يدخلان في الخطاب الأصح عند الأصوليين دليلنا ضعف ملكه بخلاف الحر ولأنها للمواساة وليس هو من أهلها وعلى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا بالقياس على غير العشر ، والآية والحديث محمولان على الأحرار .
فرع : في مذاهبهم في مال العبد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يملك على الصحيح ، وإن ملك على الضعيف فلا زكاة ، وبه قال جمهور العلماء ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وسائر العلماء إلا ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور أنهما أوجباها على العبد ، قال : وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وحكاه العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود .
( فرع ) : في مذاهبهم في مال الصبي والمجنون ، ذكرنا أن مذهبنا وجوبها في مالهما ، وبه قال الجمهور ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وجوبها في مال الصبي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر nindex.php?page=showalam&ids=11867وابن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة وعبيد الله بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=16039وسليمان بن حرب رضي الله عنهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : لا زكاة في مال الصبي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لا يزكي حتى يصلي ويصوم رمضان ، وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز : في ماله الزكاة لكن لا يخرجها الولي بل يحصيها ، فإذا بلغ الصبي أعلمه فيزكي عن نفسه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : فيما ملكه زكاة لكن إن أداها الوصي ضمن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : لا زكاة في ذهبه وفضته ، وتجب [ ص: 304 ] في إبله وبقره وغنمه وما ظهر من ماله زكيته وما غاب عني فلا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا زكاة في ماله إلا عشر المعشرات ، وسبق بيان دليلنا عن الجميع والجواب عما عارضه .