باب صدقة المواشي قال المصنف رحمه الله تعالى : ( تجب زكاة السوم في الإبل والبقر والغنم ، لأن الأخبار وردت بإيجاب الزكاة فيها ، ونحن نذكرها في مسائلها إن شاء الله تعالى ، ولأن الإبل والبقر والغنم تكثر منافعها ، ويطلب نماؤها بالدر والنسل ، فاحتمل المواساة في الزكاة ، ولا تجب فيما سوى ذلك من المواشي كالخيل والبغال والحمير ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة } ولأن هذه تقتنى للزينة والاستعمال لا للنماء ، فلم تحتمل الزكاة كالعقار والأثاث ، ولا تجب فيما تولد بين الغنم والظباء ولا فيما تولد بين بقر الأهل وبقر الوحش لأنه لا يدخل في إطلاق اسم البقر والغنم فلا تجب فيه زكاة الغنم والبقر ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، والفرس تقع على الذكر والأنثى - والأثاث بفتح الهمزة وثاء مثلثة مكررة - وهو متاع البيت واحدته أثاثة ، قال ابن فارس : ويقال لا واحد له من لفظه ، وأجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم .
وأما الخيل والبغال والحمير والمتولد بين الغنم والظباء ، فلا زكاة فيها كلها عندنا بلا خلاف ، وسواء كانت الخيل إناثا أو ذكورا أو ذكورا وإناثا وسواء في المتولدين كانت الإناث ظباء أو غنما فلا زكاة في الجميع مطلقا ، وهذا إذا لم تكن للتجارة ، فإن كانت لها وجبت زكاتها . [ ص: 311 ] فرع ) : في مذاهب العلماء في زكاة الخيل ، مذهبنا أنه لا زكاة فيها مطلقا ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبي خيثمة nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة وحكاه غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يفرق فتجب الزكاة فيها إن كانت ذكورا وإناثا ، فإن كانت إناثا متمحضة وجبت أيضا على المشهور ، وعنه رواية شاذة بالوجوب ويعتبر فيها الحول دون النصاب قال : ومالكها بالخيار إن شاء أعطى من كل فرس دينارا ، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر قيمتها ، واحتج بما روى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن غورك الحضرمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=7840أنه قال : في الخيل السائمة في كل فرس دينار } واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور هنا وهو في الصحيح كما سبق ، وفي المسألة أحاديث أخر ( والجواب ) عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه ضعيف باتفاق المحدثين قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني تفرد به غورك وهو ضعيف جدا واتفقوا على تضعيف غورك وهو مجهول .
( فرع ) : في مذاهبهم في المتولد بين الغنم والظباء ذكرنا أن مذهبنا لا زكاة فيه مطلقا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تجب سواء كانت الإناث ظباء أو غنما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك : إن كانت الإناث غنما وجبت فيها الزكاة ، وإن كانت ظباء فلا . دليلنا أنها لم تتمحض غنما ، وإنما أوجبها الشرع في الإبل والبقر والغنم ولا يجزئ هذا الحيوان في الأضحية فكذا هنا . وإنما يجب الجزاء على المحرم بقتله لتعديه وتغليبا للتحريم ، والإحرام مبني على التغليظ ، وأما الزكاة فعلى التخفيف ، ولهذا لو بيعت في بعض الحول سقطت الزكاة وغير ذلك من التخفيفات .