قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا تجب إلا في نصاب ، لأن الأخبار وردت في إيجاب الزكاة في النصب على ما نذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى ; فدل على أنها لا تجب فيما دونها ; ولأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة فلم تجب فيه الزكاة ، وإن كان عنده نصاب فهلك منها واحد أو باعه انقطع الحول ، فإن نتج له واحد أو رجع إليه ما باعه استأنف الحول . وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول ، لأن الحول لم يخل من نصاب . وإن خرج بعض الحمل من الجوف ثم هلك واحد من النصاب قبل انفصال الباقي انقطع الحول ، لأن ما لم يخرج لجميع لا حكم له ; فيصير كما لو هلك واحد ثم نتج واحد ) .
( الشرح ) قوله " نتج " بضم النون وكسر التاء ومعناه ولد ، واتفق الأصحاب وغيرهم من العلماء على أن الزكاة في المواشي لا تجب فيما دون [ ص: 327 ] نصاب ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره الإجماع فيه ، ودليله مع الإجماع ما ذكره المصنف . وإن نقص من النصاب واحد قبل الحول فزال ملكه عنه ببيع أو هبة أو موت أو غير ذلك انقطع لما ذكره المصنف ، فإن نتج له واحد أو عاد ملكه فيما زال عنه في الحال استأنف الحول بلا خلاف ، وإن نتجت ثم هلكت أخرى لم ينقطع الحول لما ذكره المصنف ، ولو ولدت واحدة وهلكت أخرى من النصاب في حالة واحدة لم ينقطع الحول بالاتفاق ، لأنه لم يخل من نصاب . ولو شك هل كان التلف والولادة في حالة واحدة أم سبق التلف ؟ لم ينقطع الحول لأن الأصل بقاء الملك وبقاء الحول ، صرح به صاحب البيان وغيره ، وكان يحتمل أن يخرج فيه خلاف من تعارض الأصلين ، فإن الأصل أيضا براءته من الزكاة ، ولو اختلف الساعي والمالك ، فقال المالك : هذا النتاج بعد الحول ، وقال الساعي قبله ، أو قال حصل من نفس النصاب . وقال المالك : بل بسبب مستقل فالقول قول المالك لأن الأصل براءته ، فإن اتهمه الساعي حلفه ، وهل اليمين مستحبة أم واجبة ؟ فيه الخلاف ، ذكر المصنف نظائره في قسم الصدقات وسنوضحه هناك إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : والاعتبار في النتاج بالانفصال ، فلو خرج بعض الجنين ثم الحول قبل انفصاله فلا حكم له ، لما ذكره المصنف .