قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن كان عنده نصاب من الماشية ثم استفاد شيئا آخر من جنسه ببيع أو هبة [ أو إرث نظرت ] فإن لم يكن المستفاد نصابا في نفسه ، ولا كمل به النصاب الثاني ، لم يكن له حكم لأنه لا يمكن أن يجعل تابعا للنصاب الثاني فيجعل له قسط من فرضه ، لأنه لم يوجد النصاب الثاني بعد . ولا يمكن أن يجعل من النصاب الذي عنده لأن ذلك انفرد بالحق . ووجب فيه الفرض قبل أن يمضي الحول على المستفاد ، فلا يمكن أن يجعل له قسط من فرضه فسقط حكمه . وإن كان يكمل به النصاب الثاني بأن يكون عنده ثلاثون من البقر ثم اشترى في أثناء الحول عشرا [ وحال ] الحول على النصاب ، وجب [ ص: 332 ] فيه تبيع ، وإذا [ حال ] الحول على المستفاد وجب فيه ربع مسنة ; لأنه تم به نصاب [ المسنة ] ولم يمكن إيجاب المسنة ; لأن الثلاثين لم تثبت فيها حكم الخلطة مع العشرة في حول كامل ، فانفردت بحكمها ووجب فيها فرضها ، والعشرة ثبت لها الخلطة في حول كامل فوجب فيها بقسطها ربع مسنة .
وإن كان المستفاد نصابا ولا يبلغ النصاب الثاني وذلك يكون في صدقة الغنم بأن يكون أربعون شاة ، ثم يشتري في أثناء الحول أربعين ، فإن الأربعين الأولى يجب فيها شاة لحولها ، وفي الأربعين الثانية ثلاثة أوجه : ( أحدها ) يجب عليه فيها لحولها شاة لأنه نصاب منفرد بالحول ; فوجب فيه فرضه كالأربعين الأولى ، ( والثاني ) يجب فيها نصف شاة لأنها لم تنفك عن خلطة الأربعين الأولى في حول كامل ; فوجب فيها بقسطها من الفرض وهو نصف شاة ، ( والثالث ) لا يجب شيء [ فيها ] وهو الصحيح لأنه انفرد الأول عنه بالحول ، ولم يبلغ [ النصاب ] الثاني فجعل وقصا بين نصابين فلم يتعلق به فرض ) .
( الشرح ) قال أصحابنا رحمهم الله : المال المستفاد في أثناء الحول بشراء أو هبة أو وقف أو نحوها مما يستفاد لا من نفس المال لا يجمع إلى ما عنده في الحول بلا خلاف ويضم إليه في النصاب على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه أنه لا يضم إليه ، حكاه أصحابنا عن ابن سريج كما لا يضم في الحول والصحيح الأول وسيأتي دليله والفرق بين الضم إلى الحول أو النصاب في أول الفرع الآتي لأبي الحسن المسلمي الدمشقي إن شاء الله تعالى . هذه جملة مسائل الفصل .
( وأما ) تفصيلها فقال أصحابنا : إن كان المستفاد دون نصاب ولا يبلغ النصاب الثاني فلا حكم له ، ولا يتعلق به فرض بلا خلاف ، ولا يجيء فيه القولان في الوقص ودليله ما ذكره المصنف . وإن كان دون نصاب ويبلغ النصاب الثاني بأن ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرة فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع وعند تمام حول العشرة ربع مسنة ، فإذا جاء حول ثان للثلاثين لزمه لها ثلاثة أرباع مسنة وإذا ثم حول ثان للعشرة لزمه ربع مسنة وهكذا أبدا هذا هو المذهب وعلى قول ابن سريج لا ينعقد حول العشرة حتى يتم حول الثلاثين ثم يستأنف حول الجميع ، ودليل المذهب ما ذكره المصنف . [ ص: 333 ] ولو ملك عشرين بعيرا ستة أشهر ثم اشترى عشرة لزمه عند تمام حول العشرين أربع شياه وعند تمام حول العشرة ثلث بنت مخاض فإذا جاء حول ثان على العشرين ففيها ثلثا بنت مخاض ، وإذا تم حول ثان على العشرة ففيها ثلث بنت مخاض وهكذا يزكي أبدا وعند ابن سريج عليه أربع شياه عند تمام حول العشرين ، ولا يقول هنا : لا ينعقد الحول على العشرة حتى ينفسخ حول العشرين ، لأن العشرة من الإبل نصاب بخلاف العشر من البقر ، ولو كانت المسألة بحالها واشترى خمسا فإذا تم حول العشرين فعليه أربع شياه فإذا تم حول الخمس فعليه خمس بنت مخاض وإذا تم الحول الثاني على الأصل فأربعة أخماس بنت مخاض وعلى هذا القياس وعند ابن سريج في العشرين أربع شياه أبدا عند تمام حولها وفي الخمس شاة أبدا . وحكى جماعة من أصحابنا وجها أن الخمس لا تجري في الحول حتى يتم حول الأصل ثم ينعقد الحول على جميع المال ، وهذا الوجه طردوه في الصورة السابقة في العشر والله أعلم .
( وأما ) إذا كان المستفاد نصابا ولا يبلغ النصاب الثاني ولا يتصور ذلك إلا في الغنم بأن يكون عنده أربعون شاة ثم ملك في أثناء الحول أربعين بشراء أو غيره فقد ذكر المصنف أنه يجب في الأربعين الأولى شاة وفي الثانية أوجه أصحهما عنده لا شيء فيها ، ( والثاني ) فيها شاة ، ( والثالث ) نصفها وذكر أدلتها ، ثم قال المصنف في أواخر هذا الفصل : إذا ملك أربعين في أول المحرم وأربعين في أول صفر وأربعين في أول شهر ربيع ففيه قولان ، ( قال في القديم ) : يجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها ( وقال في الجديد ) يجب في الأولى شاة عند تمام حولها ، وفي الثانية وجهان ( أحدهما ) يجب فيها شاة عند تمام حولها ، ( والثاني ) نصف شاة . وفي الثالثة وجهان ( أحدهما ) تجب فيها شاة ، ( والثاني ) ثلث شاة هذا كلام المصنف وهو مشكل من وجهين : ( أحدهما ) كونه جعل حكم المسألتين مختلفا ، وليس هو بمختلف عند الأصحاب ، ( والثاني ) كونه حكى في المسألة الأولى وجها أنه لا يجب في الأربعين المستفادة شيء ، وادعى أنه الأصح ، وهذا الوجه غير معروف في كتب الأصحاب فضلا عن كونه الأصح ، وإنما الصواب في المسألتين على ما قاله [ ص: 334 ] أصحابنا في طريقي العراقيين والخراسانيين أن المسألة الأولى وهي إذا ملك أربعين ثم ملك في أثناء الحول أربعين فيها القولان القديم والجديد وهما المعروفان في باب الخلطة أن الخلطة في بعض الحول هل تؤثر ؟ قال في القديم : تؤثر وفي الجديد : لا تؤثر . فعلى القديم يجب في كل أربعين نصف شاة ، وفي الجديد يلزمه للأربعين شاة في الحول الأول وفي الأربعين الثانية على الجديد وجهان " أصحهما " نصف شاة ، " والثاني " شاة ، ( والوجه الثالث ) الذي ادعى المصنف صحته : أن لا شيء فيها ، غريب غير معروف .
( وأما المسألة الثانية ) وهي إذا ملك في المحرم أربعين ثم في صفر أربعين ثم في شهر ربيع أربعين " فعلى القديم " يجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها عند تمام حولها " وفي الجديد " يجب في الأربعين الأولى شاة عند كمال حولها ، وفي الأربعين الثانية وجهان " أصحهما " يجب فيها عند تمام حولها نصف شاة ، ( والثاني ) شاة ، وفي الأربعين الثالثة وجهان " أصحهما " ثلث شاة " ، والثاني " شاة . هذا كلام الأصحاب في المسألتين . وأما كلام المصنف فقد قال صاحب البيان في مشكلات المهذب إن قيل : ما الفرق بين المسألتين ؟ وهلا كان في المسألة الأولى قولان كالثانية ؟ وهلا كان في الأربعين الثانية والثالثة في المسألة الثانية ثلاثة أوجه كالأولى ؟ فالجواب أنه ذكر الأولى تفريعا على الجديد الأصح . وأما الأربعون الثانية في المسألة الثانية فلا يمتنع أن يكون فيها أربعة أوجه : ( أحدها ) يجب فيها ثلث شاة ، ( والثاني ) نصفها وهذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ، ( والثالث ) شاة . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهما ، ( والرابع ) لا شيء فيها . وهو الوجه الذي صححه المصنف في الأربعين الثانية في المسألة الأولى ، لأن المعنى الذي اعتمده في دليل هذا الوجه في المسألة الأولى موجود هنا ، وكذا يكون في الأربعين الثالثة في المسألة الثانية ثلاثة أوجه : ( أحدها ) شاة ، ( والثاني ) ثلثها ، ( والثالث ) لا شيء . هذا كلام صاحب البيان ، وهذا الذي قاله هو الظاهر .
( منها ) أن المستفاد من جنس المال في أثناء الحول يضم إلى ما عنده في النصاب ، ولا يضم في الحول ، لأن الضم في الحول إما لأنه متولد من ماله فيتبعه في الحول لأنه ملك بملك الأصل وتولد منه ، فيتبعه كالسخال المستولدة في أثناء الحول ، وإما لأنه متفرع منه كربح مال التجارة ، والمستفاد بملك جديد ليس مملوكا بما ملك به ما عنده ولا تفرع عنه ، فلم يضم إليه في الحول بخلاف الضم في النصاب ; لأن مقصود النصاب أن يبلغ المال حدا يحتمل المواساة ، وهو بكثرة المال بخلاف الحول فإن مقصوده إرفاق المالك .
( الثالث ) إذا ثبت لبعض المال حكم الانفراد في بعض الحول ولبعضه حكم الخلطة في جميعه ، فعلى القديم يغلب حكم الخلطة في الجميع ، وعلى الجديد يفرد كل مال بحكمه فيجب في الأول زكاة انفراد ثم خلطة . وحكي وجه أنه لا يثبت حكم الخلطة لواحد من المالين ، لأن الأول لم يرتفق بخلطة الثاني فلا يرتفق الثاني بالأول .
( الرابع ) أن المستفاد في أثناء الحول إذا كان عند المستفيد نصاب ثلاثة أضرب : ( أحدها ) أن يكون المستفاد نصابا ، ولا يبلغ النصاب الثاني فلا زكاة فيه ، ( الثاني ) أن يكون دون نصاب ويتم به نصاب بأن كان له ثلاثون بقرة فاستفاد عشرا ، فإذا تم حول الثلاثين وجب فيها تبيع ، وإذا تم حول العشر وجب فيها ربع مسنة ، ( الثالث ) أن يكون نصابا ولا يبلغ النصاب [ ص: 336 ] الثاني كمن عنده أربعون شاة ثم ملك أربعين قد سبق حكمها ، والخلاف فيها قريبا . عدنا إلى مسألتنا فلما ملك الأبعرة الأربعة لم ينعقد الحول فلما ملك الخامس انعقد وكلما ملك بعيرا بعده ضم إلى ما قبله في النصاب لا الحول وينعقد حوله حين ملكه ، فإذا جاء اليوم الخامس من المحرم الآتي كمل حول الخمس ، وقد ثبت لها حكم الانفراد في بعض الحول ، فعلى القديم تغلب الخلطة فيجب في الخمس ثمن بنت لبون ، لأنها مخالطة لثلاثمائة وخمس وخمسين ، وواجبها تسع بنات لبون في كل أربعين بنت لبون ففي الخمس ثمنها ، وعلى الجديد يجب فيها شاة تغليبا للانفراد وأما الزيادة على الخمس ففي اليوم السادس من المحرم الآتي كمل حول البعير السادس ، وفي السابع وفي الثامن الثامن ، وفي التاسع التاسع ، والأربع وقص بين نصابين ، فظاهر المذهب أنه لا زكاة فيها لأنها زيادة على نصاب ولم تبلغ النصاب الثاني وهي دون نصاب ، ولا يمكن ضمها إلى النصاب الأول لأنها ملكت بعده . ولا يبنى ذلك على القولين في أن الوقص عفو أم يتعلق به الوجوب ؟ لأن الوجوب تعلق بالخمسة قبل حول الوقص فلا تجب فيه زكاة قبل حوله ولأن على أحد القولين يبسط واجب النصاب عليه وعلى الوقص ، ولا يجب فرض آخر قطعا فلا معنى للبناء هنا . ويجيء على القديم احتمال الوجوب في الوقص هنا على ما سنذكره .
ثم في اليوم العاشر ويتم به النصاب الثاني ، فعلى القديم يجب فيه ثمن بنت لبون كما سبق ، وعلى الجديد شاة ولا أثر لخلطتها بما قبلها ، لأن واجب كل خمس شاة مع وجود الخلطة وعدمها ، ثم لا شيء في الزيادة حتى يكمل حول البعير الخامس عشر ، فيجب حينئذ في الخمسة على القديم ثمن بنت لبون وعلى الجديد شاة ، وكذلك إلى كمال العشرين فيجب في الخمسة الرابعة على القديم ثمن بنت لبون ، وعلى الجديد شاة . ثم إذا كمل حول البعير الخامس والعشرين فقد وجد نصاب بنت مخاض وقد أدى زكاة العشرين ، ففي الخمسة الزائدة على القديم : ثمن بنت لبون ، وعلى الجديد : خمس بنت مخاض ; لأنها لم تنفك عن مخالطة العشرين التي قبلها في جميع الحول ، وعلى [ ص: 337 ] الوجه السابق في الأصل الثالث لا يثبت للخمسة حكم الخلطة فيجب فيها شاة ، ثم الوقص من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين لا زكاة فيه ، فإذا كمل حول السادس والثلاثين فقد وجد نصاب بنت لبون ، وقد زكى خمسة وعشرين وبقي أحد عشر لم يزكها ، فعلى القديم تجب زكاة الخلطة لكل المال فيجب في الأحد عشر أحد عشر جزءا من أربعين جزءا من بنت لبون ; وهو ربع بنت لبون وربع عشرها .
وعلى الجديد وجهان : ( أحدهما ) : يجب أحد عشر جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون ( والثاني ) : يجب شاتان في العشرة الزائدة ، والصواب الأول . ثم لا يجب شيء حتى يكمل حول البعير السادس والأربعين ، فعلى القديم يجب في العشر التي فوق ستة وثلاثين ربع بنت لبون على مقتضى خلطة جملة المال ، وعلى الجديد عشرة أجزاء من ستة وأربعين جزءا من حقه ولا تفريع على الوجه الثاني من الجديد . ثم لا شيء فيما زاد حتى يكمل حول البعير الحادي والستين ، وبينهما خمسة عشر بعيرا ، فعلى القديم يجب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون ، وعلى الجديد خمسة عشر جزءا من أحد وستين جزءا من جذعة ثم لا شيء في الزيادة حتى يكمل حول البعير السادس والسبعين وبينهما خمسة عشر بعيرا ، فعلى القديم يجب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون ، وعلى الجديد خمسة عشر جزءا من ستة وسبعين جزءا من بنت لبون ، ثم لا شيء حتى يكمل حول البعير الحادي والتسعين وبينهما خمسة عشر بعيرا ، فعلى القديم يجب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون ، وعلى الجديد خمسة عشر جزءا من إحدى وتسعين جزءا من حقتين ثم لا شيء حتى يكمل حول الحادي والعشرين بعد المائة وبينهما ثلاثون ، فعلى القديم يجب ثلاثة أرباع بنت لبون ، وعلى الجديد ثلاثون جزءا من مائة وإحدى وعشرين جزءا من ثلاث بنات لبون . فإذا زادت على مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، والثمانية التي بين مائة وإحدى وعشرين ومائة وثلاثين لا شيء فيها ، فإذا كمل حول مائة وثلاثين فواجبها حقة وبنتا لبون ، فعلى القديم يجب في التسعة ثمن بنت لبون وعشرها ، وعلى الجديد التسعة [ ص: 338 ] مخالطة لمائة وإحدى وعشرين في حول كامل ، فيجب في التسعة تسعة أجزاء من مائة وثلاثين جزءا من حقة وبنتي لبون ، ثم كلما كمل حول عشرة وجب بحساب ذلك القدر ، فعلى القديم يجب ربع بنت لبون في كل عشرة إلى آخر الإبل ، وعلى الجديد تضم العشرة إلى ما قبلها ، ويجب في العشرة حصتها من فرض الجميع ; فإذا كمل حول مائة وأربعين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون ، وعلى الجديد واجب المائة والأربعين حقتان وبنت لبون ، ففي العشرة سبع حقة ونصف سبع بنت لبون ، فإذا كمل حول عشرة أخرى ففي القديم فيها ربع بنت لبون ، وفي الجديد خمس حقة ، فإذا كمل حول مائة وستين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون ، وفي الجديد كذلك ، فاتفق القولان .
فإذا كمل حول مائة وسبعين ففي العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون ، وعلى الجديد جزء من سبعة عشر جزءا من حقة وثلاث بنات لبون . فإذا كمل حول مائة وثمانين ففي العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون . وعلى الجديد تسع حقة وتسع بنت لبون ، فإذا كمل حول مائة وتسعين ففي العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد جزء من تسعة عشر جزءا من ثلاث حقاق وبنت لبون . فإذا كمل حول مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون . فعلى المذهب يختار الساعي الأغبط للمساكين . وقيل : قولان : ( ثانيهما ) : تتعين الحقاق فعلى القديم واجب العشرة ربع بنت لبون وعلى الجديد إن قلنا : تجب الحقاق أو كانت الأغبط وجب خمس حقة وإلا فربع بنت لبون ، وحينئذ يتفق القولان . وكلما حال حول عشرة فعلى قياس ما ذكرناه والله أعلم .