( الشرح ) : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مشهور رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن [ ص: 386 ] ماجه وغيرهم . قال الترمذي في كتاب الجامع : المشهور هو حديث حسن ، وقال هو في كتاب العلل : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه فقال : أرجو أن يكون محفوظا . وهذا الحديث يرويه سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17حسين عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . nindex.php?page=showalam&ids=16006وسفيان بن حسين ثقة . وقد تكلم جماعة من أئمة الحديث في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن الزهري . وذكر الترمذي في الجامع أن هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد وغير واحد عن أصحاب الزهري عن سالم ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي أنه قال : قد وافق nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير والله تعالى أعلم .
ولو احتج المصنف بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الذي قدمناه في أول باب زكاة الإبل لكان أحسن ; لأن فيه ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقد جاء في رواية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره { nindex.php?page=hadith&LINKID=23566فإذا كانت مائتين وشاة ، ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة ، فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة ، فإذا بلغت أربعمائة ، ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة } . فهذه الزيادة ترد ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح في قولهما : إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجب أربع شياه إلى أربعمائة ، فإذا زادت واحدة فخمس شياه ومذهبنا ومذهب العلماء كافة غيرهما أنه لا شيء فيها بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة ، فيجب أربع شياه . قال أصحابنا : أول نصاب الغنم أربعون بالإجماع ، وفيه شاة بالإجماع أيضا ، ثم لا شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففيها شاتان ، ثم لا شيء حتى تبلغ مائتين وواحدة فثلاث شياه ، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة ، ويتغير الفرض بعد هذا بمائة مائة . وأكثر وقص الغنم مائتان إلا شاتين ، وهو ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة ، والله تعالى أعلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه والأصحاب : الشاة الواجبة هنا جذعة ضأن أو ثنية معز ، وسبق بيان سنهما ، والاختلاف فيه في زكاة الإبل والله أعلم .