وأما القرطم فبكسر القاف والطاء وبضمهما لغتان : والجديد الصحيح : أنه لا زكاة فيه ، والقديم : وجوبها ، ويعتبر النصاب على المذهب . وقال ابن القطان قولان : .
وأما العصفر نفسه ، فقال الرافعي : قيل هو كالقرطم وقيل لا تجب قطعا قال : ويمكن تشبيهه بالورس والزعفران وأما الترمس ففي الجديد لا زكاة فيه وفي القديم تجب فيه .
وأما الفجل فالجديد لا زكاة فيه ، قال الرافعي : وحكى ابن كج وجوبها فيه على القديم قال : ولم أره لغيره
( فرع ) : في مذاهب العلماء في هذه المذكورات مذهبنا أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار ولا في شيء من [ ص: 437 ] الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر ولا زكاة في الخضراوات ، وبهذا كله قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : يجب العشر في كل ما أخرجته الأرض إلا الحطب والقصب الفارسي والحشيش الذي ينبت بنفسه ، وقال العبدري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : ليس في شيء من الزروع زكاة إلا التمر والزبيب والحنطة والشعير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزرع والثمار . فأما ما لا يكال كالقثاء والبصل والخيار والبطيخ والرياحين وجميع البقول فليس فيها زكاة ، وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف الزكاة في الحناء وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا زكاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : ما أنبتته الأرض ضربان : موسق وغيره ، فما كان موسقا وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة أوسق ولا زكاة فيما دونها ، وما كان غير موسق ، ففي قليله وكثيره الزكاة .
وأما الزيتون فقد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد . وقال الزهري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : فيه الزكاة . قال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والأوزاعي : يخرص فتؤخذ زكاته زيتا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يخرص ، بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه خمسة أوسق ، وأما العسل فالصحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وروينا هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والأوزاعي : إن وجد في غير أرض الخراج ففيه العشر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : يجب فيه العشر سواء كان في أرض الخراج أو غيرها ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وشرط nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد في وجوب زكاته أن يبلغ خمسة أوسق ، وأوجبها nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في قليله وكثيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ليس في زكاته حديث صحيح ولا إجماع ، فلا زكاة فيه ، والله تعالى أعلم .