[ ص: 335 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( والمستحب أن لا يستاك بعود رطب لا يقلع ولا بيابس يجرح اللثة ، بل يستاك بعود بين عودين ، وبأي شيء استاك مما يقلع القلح ويزيل التغير كالخرقة الخشنة وغيرها أجزأه ; لأنه يحصل به المقصود ، وإن أمر أصبعه على أسنانه لم يجزئه ; لأنه لا يسمى سواكا ) .
( الشرح ) اللثة بكسر اللام وتخفيف الثاء المثلثة وهي ما حول الأسنان من اللحم ، كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وقال غيره : هي اللحم الذي ينبت فيه الأسنان ، فأما اللحم الذي يتخلل الأسنان فهو عمر بفتح العين وإسكان الميم وجمعه عمور بضم العين ، وجمعها لثات ولثى . أما حكم المسألة فقوله : لا يستاك بيابس ولا رطب بل بمتوسط ، كذا قاله أصحابنا قالوا : فإن كان يابسا نداه بماء ، وقوله : وبأي شيء استاك مما يزيل التغير والقلح أجزأه ، كذا قال أصحابنا واتفقوا عليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وصاحبه صاحب الشامل وآخرون : فيجوز الاستياك بالسعد والأشنان وشبههما . وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف ، وإن كانت خشنة ففيها أوجه : الصحيح المشهور لا يحصل ; لأنها لا تسمى سواكا ولا هي في معناه بخلاف الأشنان ونحوه فإنه وإن لم يسم سواكا فهو في معناه ، وبهذا الوجه قطع المصنف والجمهور .
( والثاني ) : يحصل لحصول المقصود وبهذا قطع nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والمحاملي في اللباب والبغوي واختاره الروياني في كتابه البحر .
( والثالث ) : إن لم يقدر على عود ونحوه حصل وإلا فلا ، حكاه الرافعي . ومن قال بالحصول فدليله ما ذكرناه من حصول المقصود . وأما الحديث المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43660يجزي من السواك الأصابع } فحديث ضعيف ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره ، والمختار الحصول لما ذكرناه ثم الخلاف إنما هو في إصبعه أما أصبع غيره الخشنة فتجزي قطعا ; لأنها ليست جزءا منه فهي كالأشنان . وفي الإصبع عشر لغات : [ ص: 336 ] كسر الهمزة ، وفتحها ، وضمها مع الحركات الثلاث في الباء ، والعاشرة أصبوع بضم الهمزة والباء ، وأفصحهن كسر الهمزة مع فتح الباء والله أعلم .