( الشرح ) : حديث عتاب سبق في أول الباب ، وقد سبق في فصل وقت وجوب العشر أنه لا يجب الإخراج إلا بعد الجفاف في الثمار وبعد التصفية في الحبوب ، وأن مؤنة ذلك كله تكون على رب المال لا تحسب من جملة مال الزكاة بل تجب من خالص مال المالك ، وسبق هناك أنه إذا أخذ الرطب وجب رده ، فإن فات غرمه بقيمته على المذهب . . وبه قال الجمهور . وقيل بمثله . وسبق هناك أن الخلاف مبني على أن الرطب مثلي أم لا . وهو المذهب قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب رحمهم الله : فإن كان الذي يملكه من الثمار والحبوب نوعا واحدا أخذت منه الزكاة . فإن أخرج أعلى منه من جنسه أجزأه ، وقد زاد خيرا ، وإن أخرج دونه لم يجزئه لقوله تعالى { : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } وإن اختلفت أنواعه ولم يعسر إخراج الواجب من كل نوع بالحصة بأن كانت نوعين أو ثلاثة أخذ من كل نوع بالحصة هكذا قاله الأصحاب ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في الأم . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في المجرد اتفاق الأصحاب عليه ، واحتج له nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري في الإفصاح nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي وسائر الأصحاب بأنه لا يشق ذلك مع أنه الأصل ، فوجب العمل به بخلاف نظيره في المواشي على قول ; لأن التشقيص محذور في الحيوان دون الثمار . وذكر القاضي أبو القاسم بن كج [ ص: 467 ] في الثمار قولين كالمواشي ( أحدهما ) : الأخذ من الأغلب ، ( وأصحهما ) : الأخذ من كل نوع بقسطه ، والمذهب القطع بالأخذ بالقسط من الثمار .
وأما إذا عسر الأخذ من كل نوع بأن كثرت وقل ثمرها ، ففيه طريقان حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون ( أصحهما ) : القطع بأنه يأخذ الوسط لا الجيد ولا الرديء رعاية للجانبين ، وبهذا قطع المصنف والجمهور وهو المنصوص في المختصر . ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه ، ( والثاني ) : فيه ثلاثة أوجه حكاها nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري في الإفصاح والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في المجرد والسرخسي في الأمالي وآخرون ( أصحها ) : يخرج من الوسط ( والثاني ) : يؤخذ من كل نوع بقسطه ; لأنه الأصل .
( والثالث ) : من الأغلب وحكاه صاحب الحاوي وغيره أيضا ، فإذا قلنا بالمذهب وهو إخراج الوسط فتكلف المشقة وأخرج من كل نوع بقسطه جاز ولزم الساعي قبوله ، وهذا لا خلاف فيه . قال البندنيجي وغيره : وهو أفضل ; والله تعالى أعلم . ( فرع ) : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14048الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب الزكاة من كتابه ( الفروق ) أن تمر المدينة مائة وعشرون نوعا : ستون أحمر وستون أسود .