[ ص: 473 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وتضم الأنواع من جنس واحد بعضها إلى بعض في إكمال النصاب فيضم العلس إلى الحنطة ; لأنه صنف منها ولا يضم السلت إلى الشعير . وهو حب يشبه الحنطة في الملامسة . ويشبه الشعير في طوله وبرودته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري : يضم السلت إلى الشعير كما يضم العلس إلى الحنطة ، والمنصوص في البويطي أنه لا يضم ; لأنهما جنسان بخلاف العلس والحنطة ) .
( الشرح ) : اتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى ، على أنه لا يضم جنس من الثمار والحبوب إلى جنس في إكمال النصاب ، وعلى أنه يضم أنواع الجنس الواحد بعضها إلى بعض في إكمال النصاب . وهذا ضابط الفصل . قالوا : فلا يضم الشعير إلى الحنطة ولا هي إليه ولا التمر إلى الزبيب ولا هو إليه ولا الحمص إلى العدس : ولا الباقلا إلى الهرطمان . ولا اللوبيا إلى الماش . ولا غير ذلك . قالوا : ويضم أنواع التمر بعضها إلى بعض .
وإن اختلفت أنواعه في الجودة والرداءة واللون وغير ذلك . وكذا يضم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض . وأنواع الحنطة بعضها إلى بعض . وكذا أنواع باقي الحبوب ولا خلاف في شيء من هذا واتفقوا أيضا على أن العلس يضم إلى الحنطة ، فإذا كان له أربعة أوسق حنطة ووسقان من العلس قبل تنحية القشر ضمها إلى الحنطة ولزمه العشر من كل نوع ، ولو كانت الحنطة ثلاثة أوسق لم يتم النصاب إلا بأربعة أوسق علسا وعلى هذه النسبة إن كان قد ينحي العلس من قشره كان وسقه كوسق الحنطة ، وقد سبق هذا كله واضحا ، وأما السلت فقال المصنف وسائر العراقيين والبغوي والسرخسي وغيرهم : هو حب يشبه الحنطة في اللون والملاسة والشعير في برودة الطبع ، وعكس الصيدلاني وآخرون هذا ، فقالوا : صورته صورة الشعير ، وطبعه حار كالحنطة ، والصواب ما قاله العراقيون ، وهو المعروف عند أهل اللغة وعليه جمهور الأصحاب ، وفي حكمه ثلاثة أوجه الصحيح المنصوص في الأم والبويطي ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال والصيدلاني والجمهور : أنه أصل بنفسه لا يضم إلى الحنطة ولا إلى الشعير ، بل إن بلغ وحده نصابا زكاه وإلا فلا ، ودليله ما ذكره المصنف . [ ص: 474 ]
( والثاني ) : أنه نوع من الشعير فيضم إليه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12094أبي علي الطبري . قال إمام الحرمين : وهو الذي كان يقطع به شيخي ، ورجحه صاحب الحاوي nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب في المجرد . ( والثالث ) : أنه نوع من الحنطة ، فيضم إليها ، حكاه إمام الحرمين وآخرون ، وعزاه السرخسي إلى صاحب التقريب ، قال إمام الحرمين : قال nindex.php?page=showalam&ids=13272الشيخ أبو علي يعني السنجي : إن ضممنا السلت إلى الحنطة لم يجز بيعها به متفاضلا ، وإن ضممناه إلى الشعير لم يجز بيعه به متفاضلا . وإن قلنا : هو جنس مستقل جاز بيعه بالحنطة وبالشعير متفاضلا ، قال الإمام : ولا شك فيما قاله أبو علي ، وهو كما قالاه والله تعالى أعلم .
( فرع ) : في مذاهب العلماء في الضم ، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يضم الأنواع من الجنس بعضها إلى بعض ، ولا تضم الأجناس فلا تضم حنطة إلى شعير ونحو ذلك . ولا يضم أجناس القطنية بعضها إلى بعض ; فلا يضم الحمص إلى الباقلاء والعدس ونحو ذلك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين عنه حكاه عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقالت طائفة : تضم الحنطة إلى الشعير والسلت إليهما ، وتضم القطاني كلها بعضها إلى بعض ، ولكن لا تضم إلى الحنطة والشعير ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والزهري ضم القمح إلى الشعير ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعكرمة ضم الحبوب مطلقا ، قال : ولا أعلم أحدا قاله يعني غيرهما إن صح عنهما قال : وأجمعوا على أنه لا تضم الإبل إلى البقر ولا إلى الغنم ولا البقر إلى الغنم ، ولا التمر إلى الزبيب . دليلنا القياس على المجمع عليه ، وليس لهم دليل صحيح صريح فيما قالوه ، والله تعالى أعلم .