قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا يجب العشر قبل أن ينعقد الحب ، فإذا انعقد الحب وجبت ; لأنه قبل أن ينعقد كالخضراوات وبعد الانعقاد صار قوتا يصلح للادخار ، فإن زرع الذرة فأدرك وحصد ، ثم سنبل مرة أخرى فهل يضم الثاني إلى الأول ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) : لا يضم ، كما لو حملت النخلة ثمرة فجذها ، ثم حملت حملا آخر ، ( والثاني ) : يضم ويخالف النخل ; لأنه يراد للتأبيد ، فجعل لكل حمل حكم ، والزرع لا يراد للتأبيد ، فكان الحملان كعام واحد ) .
( الشرح ) : أما مسألة الذرة فسبق بيانها واضحا في الفصل الذي قبل هذا ، والأصح : الضم . وأما المسألة الأولى فسبق بيانها أيضا في باب زكاة الثمار . وهذا الذي ذكره المصنف هو المذهب فيها ، وذكر هناك قولين آخرين ضعيفين والله تعالى أعلم .