( الشرح ) هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه ، والحاكم أبو عبد الله في " المستدرك " nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بأسانيدهم ذكره الحاكم بإسنادين ثم قال : هذان الإسنادان صحيحان على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، ( قوله ) : " وفي البز صدقته " هو بفتح الباء وبالزاي هكذا رواه جميع الرواة ، وصرح بالزاي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، ونصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه القديمة والجديدة متظاهرة على وجوب زكاة التجارة . قال أصحابنا : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في القديم : اختلف الناس في زكاة التجارة ، فقال بعضهم : لا زكاة فيها ، وقال بعضهم : فيها الزكاة ، وهذا أحب إلينا ، هذا نصه ، فقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وآخرون : هذا ترديد قول ، فمنهم من قال في القديم قولان في وجوبها ، ومنهم من لم يثبت هذا القديم ، واتفق القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وكل من حكى هذا القديم على أن الصحيح في القديم أنها تجب كما نص عليه في الجديد ، والمشهور للأصحاب الاتفاق على أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( رضي الله عنه ) وجوبها وليس في هذا المنقول عن القديم إثبات قول بعدم وجوبها ، وإنما [ ص: 4 ] أخبر عن اختلاف الناس وبين أن مذهبه الوجوب بقوله : وهذا أحب إلي . والصواب الجزم بالوجوب ، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة قال : رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16523والفقهاء السبعة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990والنعمان وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد .
وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا : لا تجب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك : لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصر دراهم أو دنانير ، فإذا نضت لزمه زكاة عام واحد ، واحتجوا بالحديث الصحيح : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة } وهو في الصحيحين ، وقد سبق بيانه ، وبما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : لا زكاة في العروض . واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر المذكور ، وهو صحيح كما سبق ، وعن سمرة قال : أما بعد . { nindex.php?page=hadith&LINKID=23672فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع } رواه أبو داود في أول كتاب الزكاة ، وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم ، ولكن لم يضعفه أبو داود ، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده . وعن حماس - بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم وآخره سين مهملة - وكان يبيع الأدم قال : " قال لي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : يا حماس [ ص: 5 ] أد زكاة مالك ، فقلت : ما لي مال ، إنما أبيع الأدم . قال : قومه ثم أد زكاته ، ففعلت " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وسعيد بن منصور الحافظ في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل بإسناده الصحيح . وأما الجواب عن حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=33844 : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة } فهو محمول على ما ليس للتجارة ، ومعناه لا زكاة في عينه بخلاف الأنعام ، وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فهو ضعيف الإسناد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ولو صح لكان محمولا على عرض ليس للتجارة ليجمع بينه وبين الأحاديث والآثار السالفة ، ولما روى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه من وجوب زكاة التجارة كما سبق . والله تعالى أعلم .