( الشرح ) هذا الذي قاله متفق عليه عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجب فيه زكاة الفطر ، واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ، مع عموم النصوص الثابتة في زكاة فطر العبيد ، ( وقول ) [ ص: 13 ] المصنف : كجزاء الصيد والقيمة ، معناه : أن المحرم إذا قتل صيدا مملوكا عليه قيمته لمالكه والجزاء للمساكين ; ولأنه يكتفى بأحدهما .