( الشرح ) اتفق أصحابنا على أن المستخرج من المعدن إذا كان ذهبا أو فضة وجبت فيه الزكاة . وأما غيرهما من الجواهر كالحديد والنحاس [ ص: 39 ] والرصاص والفيروزج والبلور والمرجان والعقيق والزمرد والزبرجد والكحل وغيرها ، فلا زكاة فيها . هذا هو المشهور الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتبه المشهورة في الجديد والقديم . وبه قطع جماهير الأصحاب في الطرق كلها . قال الدارمي في " الاستذكار " : قال ابن القطان في وجوب الزكاة فيها قولان قال : ونقل القيصري من أصحابنا عن القديم قولين في وجوبها كالزكاة . وحكى الرافعي وجها شاذا منكرا أنه تجب الزكاة في كل مستخرج منه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تجب في المنطبعات كالحديد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : في كل مستخرج . دليلنا : أن الأصل عدم الوجوب ، وقد ثبت في الذهب والفضة بالإجماع ، فلا تجب فيما سواه إلا بدليل صريح .
( والثاني ) : حكاه أكثر الخراسانيين والماوردي من العراقيين : فيه قولان .
( أصحهما ) : اشتراطه .
( والثاني ) : لا . قال أصحاب هذه الطريقة : القولان مبنيان على أن واجبه الخمس أو ربع العشر ، ( إن قلنا ) : ربع العشر ، فالنصاب شرط وإلا فلا ، والمذهب اشتراطه مطلقا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33920ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة } وبالقياس الذي ذكره المصنف والله أعلم .