صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن وجد شيئا غير الذهب والفضة كالحديد والرصاص والفيروزج والبلور وغيرهما لم تجب فيه الزكاة ; لأنها ليست من الأموال المزكاة ، فلم يجب فيها حق المعدن . وإن وجده دون النصاب لم يلزمه الزكاة ; لأنا بينا أن ذلك زكاة ، فلا يجب في غير النصاب ; ولأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النصاب كالعشر ) .


( الشرح ) اتفق أصحابنا على أن المستخرج من المعدن إذا كان ذهبا أو فضة وجبت فيه الزكاة . وأما غيرهما من الجواهر كالحديد والنحاس [ ص: 39 ] والرصاص والفيروزج والبلور والمرجان والعقيق والزمرد والزبرجد والكحل وغيرها ، فلا زكاة فيها . هذا هو المشهور الذي نص عليه الشافعي في كتبه المشهورة في الجديد والقديم . وبه قطع جماهير الأصحاب في الطرق كلها . قال الدارمي في " الاستذكار " : قال ابن القطان في وجوب الزكاة فيها قولان قال : ونقل القيصري من أصحابنا عن القديم قولين في وجوبها كالزكاة . وحكى الرافعي وجها شاذا منكرا أنه تجب الزكاة في كل مستخرج منه . وقال أبو حنيفة : تجب في المنطبعات كالحديد . وقال أحمد : في كل مستخرج . دليلنا : أن الأصل عدم الوجوب ، وقد ثبت في الذهب والفضة بالإجماع ، فلا تجب فيما سواه إلا بدليل صريح .

وهل يشترط لوجوب زكاة الذهب والفضة المستخرجين من الذهب والفضة النصاب ؟ فيه طريقان . الصحيح منهما وبه قطع المصنف وجماهير العراقيين وجماعات من الخراسانيين : اشتراطه ، ونقل القاضي أبو الطيب في " المجرد " اتفاق الأصحاب عليه .

( والثاني ) : حكاه أكثر الخراسانيين والماوردي من العراقيين : فيه قولان .

( أصحهما ) : اشتراطه .

( والثاني ) : لا . قال أصحاب هذه الطريقة : القولان مبنيان على أن واجبه الخمس أو ربع العشر ، ( إن قلنا ) : ربع العشر ، فالنصاب شرط وإلا فلا ، والمذهب اشتراطه مطلقا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته : { ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة } وبالقياس الذي ذكره المصنف والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية