صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ويجب حق الركاز في الأثمان . وفي غير الأثمان قولان ( قال في القديم ) : يجب في الجميع ; لأنه حق مقدر بالخمس فلم يختص بالأثمان [ ص: 57 ] كخمس الغنيمة . وقال في الجديد : لا يجب ; لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض ، فاختص بالأثمان كحق المعدن ولا يعتبر فيه الحول ; لأن الحول يعتبر لتكامل النماء ، وهذا لا يتوجه في الركاز ، وهل يعتبر فيه النصاب ؟ فيه قولان . قال في القديم : يخمس قليله وكثيره ; لأن ما خمس كثيره خمس قليله كالغنيمة ، ( وقال في الجديد ) : لا يخمس ما دون النصاب ; لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النصاب كحق المعدن ) .


( الشرح ) اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الركاز إذا كان ذهبا أو فضة وجب فيه الخمس سواء أكان مضروبا أو غيره . وفي غيرهما طريقان حكاهما البغوي وآخرون ، ( أصحهما ) عند البغوي : القطع بأنه لا يجب ، وأصحهما وأشهرهما وبه قال المصنف والأكثرون في المسألة : قولان ( أصحهما ) باتفاقهم وهو نصه في " الأم " و " الإملاء " من كتبه الجديد : لا يجب ( والثاني ) : يجب وهو نصه في القديم والبويطي من الجديد ، نص عليه في موضعين من كتاب الزكاة في البويطي ، وأما الحول فلا يشترط فيه بلا خلاف . ونقل الماوردي فيه الإجماع ، وأما النصاب ففيه طريقان حكاهما البغوي ( أصحهما ) عنده : اشتراطه قطعا ، وأصحهما وأشهرهما وبه قطع الجمهور : فيه قولان ( الصحيح الجديد ) : اشتراطه ( والقديم ) : لا يشترط . والحاصل : أن الحول لا يشترط بلا خلاف ، وكونه نصابا ذهبا وفضة شرط على المذهب ، قال أصحابنا : وقول الشافعي : ( لو كنت أنا الواجد لخمست القليل والكثير ، ولو وجدت فخارة لخمستها ) محمول على الاحتياط والورع ، لا أنه واجب .

قال أصحابنا : وإذا أوجبنا الخمس من غير الذهب والفضة أخذ خمس الموجود لا قيمته ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية