والركاز كالزيادة التي حال عليها الحول ، وإن وجده قبل الحول على النصاب لم يخمس ; لأن الركاز كبعض نصاب حال عليه الحول ، وإذا تم حول البعض ولم يتم حول الباقي لم تجب الزكاة ، فإذا تم حول النصاب أخرج زكاته ، وإذا تم حول الركاز من حين وجده أخرج عنه ربع العشر وسقط الخمس . فأما إذا كان الذي معه أقل من النصاب فإن كان وجد الركاز قبل تمام الحول على ما معه لم يضم إليه ، بل يستأنف الحول عليهما من حين تم النصاب ، فإذا تم الحول أخرج الزكاة ، وإن وافق وجود الركاز حال حول الحول ، فالمنصوص في " الأم " : أنه يضم إلى ما عنده . فإذا بلغ النصاب أخرج من الركاز الخمس ، ومن الذي معه ربع العشر ; لأن الركاز لا يعتبر فيه الحول فيجعل كالموجود معه في جميع الحول ، ومن أصحابنا من قال : لا يضم بل يستأنف الحول عليهما من حين تم النصاب ، فإذا حال الحول أخرج عنهما ربع العشر ) .
( الشرح ) هذا الفصل إلى آخر الباب سبق شرحه واضحا في فصل المعدن ، واتفق أصحابنا على أن حكم الركاز والمعدن في تتميم النصاب وجميع هذه التفريعات سواء ، وفاقا وخلافا بلا فرق ، هذا إذا شرطنا النصاب كما ذكره المصنف ، ولكن في كلام المصنف مواضع جزم بها على خلاف الأصح ، وقد بيناه هناك ، فالمذهب الذي عليه الاعتماد : ما أوضحناه هناك ، واتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على هذه المسألة التي ذكرها المصنف أنه إذا وجد من الركاز مائة درهم ، ثم وجد مائة أخرى : أنه لا يجب الخمس في واحد منهما ، بل ينعقد الحول عليهما من حيث كمل النصاب ، فإذا تم لزمه ربع العشر كسائر النقود التي يملكها ، وهذا تفريع على المذهب وهو اشتراط النصاب في الركاز ، والله أعلم .
[ ص: 59 ] فرع مسائل تتعلق بالركاز حكم الذمي في الركاز .
( فرع ) في مسائل تتعلق بالركاز ( إحداها ) قال أصحابنا : حكم الذمي في الركاز حكمه في المعدن كما سبق . فلا يمكن من أخذه في دار الإسلام . فإن وجده ملكه على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه قدمناه عن حكاية صاحب " الحاوي " أنه لا يملكه . وهو احتمال لإمام الحرمين ; لأنه كالحاصل للمسلمين . فهو كمالهم الضائع . فإذا قلنا بالمذهب فأخذه ، ففي أخذ حق الركاز منه الخلاف السابق في حق المعدن .
( الثالثة ) إذا وجد من الركاز دون النصاب . وله دين يجب فيه الزكاة يبلغ به نصابا . وجب خمس الركاز في الحال ، فإن كان ماله غائبا أو مدفونا أو وديعة أو دينا - والركاز ناقص - لم يخمس حتى يعلم سلامة ماله وحينئذ يخمس الركاز الناقص عن النصاب ، سواء بقي المال أم تلف إذا علم وجوده يوم حصول الركاز .
( الرابعة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يجب صرف خمس الركاز مصرف الزكوات ، وهو زكاة . ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور في الطريقتين ، وحكى الخراسانيون قولا أنه يصرف مصرف خمس خمس الفيء . وحكاه صاحب " الحاوي " والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب ومن تابعهما وجها عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحابنا .
( الخامسة ) قال الماوردي والدارمي : إذا وجد ركازا فأخرج خمسه ، ثم أقام رجل بينة أنه ملكه ، فلصاحب البينة استرجاع الركاز من واجده مع خمسه المخرج . وللواجد أن يرجع بالخمس على الإمام إن كان دفعه إليه . وللإمام أن يرجع به على أهل السهمان إن كان باقيا في أيديهم ، فإن لم يكن باقيا في أيديهم أو كان تالفا في يد الإمام بغير تفريط ضمنه في مال الزكاة . وإن تلف في يده بتفريط أو خيانة ضمنه في ماله .
[ ص: 60 ] السادسة ) في مذهب العلماء في مسائل من الركاز ذكرنا : أن الصحيح في مذهبنا اشتراط النصاب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يشترط وهو أصح الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد وأصحاب الرأي ، قال : وبه قال جل أهل العلم . قال وهو أولى بظاهر الحديث .
والمشهور من مذهبنا : أنه لا يجب حق الركاز في غير ذهب وفضة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجب في كل موجود ركاز وهو أصح الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد وأصحاب الرأي وجماهير العلماء قال : وبه أقول ، وأما الذمي فقد قدمنا أن المشهور من مذهبنا : أنه لا شيء عليه في الركاز وهو المعروف من نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على أن عليه الخمس كالمسلم . ونقله عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره كما قدمنا حكايته عن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
والركاز الموجود في موات دار أهل العهد يملكه واجده عندنا كموات دار الإسلام . قال العبدري : وبهذا قال أكثر الفقهاء . قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يكون لأهل الأرض لا للواجد ، وأما الموجود في دار أهل الحرب فركاز عندنا وعند الباقين ، لكن يجب فيه الخمس عندنا وعند الجمهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو غنيمة ولا شيء فيه ، بل كله لواجده بناء على أصله أن من غنم وحده فلا خمس عليه ، ومصرف الركاز مصرف الزكاة عندنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : مصرف الفيء ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وابن الوكيل من أصحابنا كما سبق قريبا .
والركاز الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لساكنه عندنا إذا ادعاه كما سبق ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يكون لواجده ، والله أعلم .