قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وفي الحب الذي يخرجه ثلاثة أوجه . ( أحدها ) : أنه يجوز من كل قوت ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29069كنا نخرج صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب } ومعلوم : أن ذلك كله لم يكن قوت أهل المدينة ، فدل على أنه مخير بين الجميع ، وقال أبو عبيد بن حرب : تجب من غالب قوته ، وهو ظاهر النص ; لأنه لما وجب أداء ما فضل عن قوته وجب أن تكون من قوته ، وقال أبو العباس nindex.php?page=showalam&ids=11817وأبو إسحاق : تجب من غالب قوت البلد ; لأنه حق يجب في الذمة تعلق بالطعام فوجب من غالب قوت البلد ، كالطعام في الكفارة ، فإن عدل عن قوت البلد إلى قوت بلد آخر نظرت - فإن كان الذي انتقل إليه أجود - أجزأه ، وإن كان دونه لم يجزئه ، فإن كان أهل البلد يقتاتون أجناسا مختلفة ليس بعضها بأغلب [ ص: 91 ] من بعض ، فالأفضل أن يخرج من أفضلها ; لقوله عز وجل : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ، } ومن أيها أخرج أجزأه .
وإن كان في موضع قوتهم الأقط ففيه طريقان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : يجزئه قولا واحدا ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : فيه قولان ( أظهرهما ) : أنه يجزئه للخبر ( والثاني ) : لا يجزئه ; لأنه لا تجب فيه الزكاة فأشبه اللحم ، فإذا قلنا : يجزئه فأخرج اللبن أجزأه ; لأنه أكمل منه ; لأنه يجيء منه الأقط وغيره ، وإن أخرج الجبن جاز ; لأنه مثله ، وإن أخرج المصل لم يجزه ; لأنه أنقص من الأقط ; لأنه لبن منزوع الزبد ، وإن كان في موضع لا قوت فيه أخرج من قوت أقرب البلاد إليه ، فإن كان بقربه بلدان متساويان في القوت أخرج من قوت أيهما شاء ، ولا يجوز في فطرة واحدة أن يخرج من جنسين ; لأن ما خير فيه بين جنسين لم يجز أن يخرج من كل واحد منهما بعضه ككفارة اليمين لا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة ، فإن كان عبد بين نفسين في بلدين قوتهما مختلف ، ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) : لا يجوز أن يخرج كل واحد من قوته ، بل يخرجان من أدنى القوتين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : يجوز أن يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته ; لأن كل واحد منهما لم يبعض ما وجب عليه ، ( ومن ) أصحابنا من قال : يعتبر فيه قوت العبد أو البلد الذي فيه العبد ; لأنها تجب لحقه ، فاعتبر فيه قوته أو قوت بلده كالحر في حق نفسه ، ولا يجوز إخراج حب مسوس ; لأن السوس أكل جوفه فيكون الصاع منه أقل من صاع ، ولا يجوز إخراج الدقيق .
وقال أبو القاسم الأنماطي : يجوز ; لأنه منصوص عليه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، والمذهب : أنه لا يجوز ; لأنه ناقص المنفعة عن الحب فلم يجز كالخبز ، ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ( فقد ) قال أبو داود : روى سفيان الدقيق ووهم فيه ثم رجع ) .
( الشرح ) قال أصحابنا : يشترط في المخرج من الفطرة أن يكون من الأقوات التي يجب فيها العشر ، فلا يجزئ شيء من غيرها إلا الأقط والجبن واللبن على خلاف فيها سنوضحه إن شاء الله تعالى ، وأهمل [ ص: 92 ] المصنف هنا اشتراط كونه من القوت المعشر ، وقد ذكره هو في التنبيه كما ذكره الأصحاب ، ثم إن جميع الأقوات المعشرة تجزئ في الجملة ، ولا يستثنى منها شيء ، قال الرافعي : وحكي قول قديم : أنه لا يجزئ العدس والحمص ، وإن كان قوتا لهما ، والمذهب : الأول ، وأما الأقط ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب .
( والطريق الثاني ) : فيه قولان ( أصحهما ) : يجزئه ; للحديث ( والثاني ) : لا يجزئه ; لأنه لا يجب فيه العشر فأشبه اللحم واللبن ، وبهذه الطريقة قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11975أبو حامد المروذي : والصواب الأول ; لصحة الحديث من غير معارض ، ثم المذهب الذي قطع به الجماهير : أنه لا فرق في إجزاء الأقط بين أهل البادية والحضر ، وقال الماوردي : الخلاف في أهل البادية ، أما أهل الحضر فلا يجزئهم قولا واحدا ، وإن كان قوتهم ، وهذا الذي قاله شاذ فاسد مردود ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد صريح في إبطاله ، وإن كان قد تأوله على أنه كان في البادية ، وهذا تأويل باطل والله أعلم .
قال أصحابنا : فإن جوزنا الأقط فهل يجزئ الجبن واللبن ؟ فيه طريقان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين وآخرون : يجزئه ; لأن الجبن أكمل منه ( والثاني ) : حكاه الخراسانيون وصاحب " الحاوي " على وجهين ( أصحهما ) : يجزئه ( والثاني ) : لا يجزئه ، وصححه الماوردي ; لأنه ليس معشرا ، ولا يدخر وإنما جاز الأقط بالنص [ ص: 93 ] وهو مما يدخر ، والخلاف مخصوص بمن قوته الأقط ، هل له إخراج اللبن والجبن ؟ هكذا قاله الماوردي والرافعي وغيرهما . قال صاحب " البيان " وآخرون : إذا جوزنا الجبن واللبن جاز مع وجود الأقط ومع عدمه ، وقطع البندنيجي بأنه لا يجزئه إلا عند عدم الأقط ، ونقله عن نصه في القديم ، ( وإن قلنا ) : لا يجزئه الأقط لم يجزئه اللبن والجبن قطعا . وأما المخيض والكشك والسمن والمصل فلا يجزئه شيئا منها بلا خلاف ; لأنها ليست في معنى اللبن وكذا الجبن المنزوع الزبد ، وسواء أكانت هذه الأشياء قوته وقوت البلد أم لا ، لا يجزئه بلا خلاف ، قال الماوردي : وكذا لو كان بعض أهل الجزائر أو غيرهم يقتاتون السمك والبيض فلا يجزئهم بلا خلاف ، وأما اللحم فالصواب الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقطع به المصنف والأصحاب في جميع الطرق : أنه لا يجزئ قولا واحدا .
وقال إمام الحرمين : قال العراقيون : في إجزائه قولان كالأقط ، قال : كأنهم رأوا اللبن أصل الأقط وهو عصارة اللحم ، وهذا الذي نقله عن العراقيين باطل ليس موجودا في كتبهم ، بل الموجود في كتبهم مع كثرتها القطع بأن لا يجزئ بلا خلاف ، فهذا هو الصواب ، ( وأما ) الأقوات النادرة التي لا عشر فيها كالغث والحنظل فلا يجزئ بلا خلاف نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفقوا عليه .
قال أصحابنا : وكذا لو اقتاتوا ثمرة لا عشر فيها كالتين وغيره لا يجزئ قطعا .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : لا يجزئ الحب المسوس ، ولا المعيب بلا خلاف ، قال إمام الحرمين وغيره : وإذا جوزنا إخراج الأقط لم يجز إخراج المملح الذي أفسدت كثرة الملح جوهره ، فإن كان الملح ظاهرا عليه ولم يفسده أجزأه ، لكن الملح غير محسوب ، ويجب أن يخرج قدرا يكون محض الأقط منه صاعا ، قال أصحابنا : ويجزئ الحب القديم ، وإن قلت قيمته إذا لم يتغير طعمه ولا لونه ; لأن القدم ليس بعيب وهذا لا خلاف فيه ، ونص عليه في " المختصر " .
[ ص: 94 ] قال الماوردي وغيره : وغير القديم أولى ، ثم الجمهور اقتصروا على ذكر الطعم واللون كما ذكرنا ، وقال الماوردي وغيره : لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه لم يجزئه وهذا مراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب ، وإن لم يصرحوا بالرائحة . والله أعلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ولا يجزئ الدقيق ولا السويق كما لا تجزئ القيمة . وحكى المصنف والأصحاب عن أبي القاسم الأنماطي : أن الدقيق يجزئ ; لأنه روي ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=8717أو صاعا من دقيق } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، وغلط الأصحاب الأنماطي في هذا ، قالوا : وذكر الدقيق في الحديث ليس بصحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني في سننه : ذكر الدقيق وهم من nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وروى أبو داود أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أنكروا عليه ذكر الدقيق فتركه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أنكر على nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة الدقيق فتركه ، قال : وقد روي جوازه عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس منقطعا موقوفا على طريق التوهم ، قال : وليس بثابت ، قال : وروي من أوجه ضعيفة لا تساوي ذكرها .
وحكى الرافعي عن أبي الفضل بن عبدان من أصحابنا أنه قال : الصحيح عندي : أنه يجزئ الخبز والسويق ; لأنهما أرفق بالمساكين ، والصحيح : ما سبق أنه لا يجزئ ; لأن الحب أكمل نفعا ; لأنه يصلح لكل ما يراد منه بخلاف الدقيق والسويق والخبز والله أعلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : لا يجزئ إخراج القيمة وبه قال الجمهور ، وجوزها nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وسبقت دلائل المسألة في آخر باب صدقة الغنم .
[ ص: 95 ] فرع ) قال أصحابنا : في الواجب من هذه الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه ، أصحها عند الجمهور : غالب قوت البلد ، ممن صححه المحاملي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والجرجاني في " التحرير " والبغوي وآخرون ، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات ، ونقله المحاملي في " المجموع " وصاحب " البيان " عن جمهور الأصحاب ، ونقل الرافعي عن الجمهور تصحيحه قال الماوردي : وهو قول ابن سريج nindex.php?page=showalam&ids=11817وأبي إسحاق المروزي .
( والوجه الثاني ) : أنه يتعين قوت نفسه ، وهو ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " المختصر " و " الأم " ; لأنه قال : أدى مما يقتاته وبهذا قال أبو عبيد بن حربويه من أصحابنا فيما حكاه المصنف والأصحاب عنه ، وحكاه الماوردي عنه ، وعن الإصطخري وصححه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وأبو الفضل بن عبدان والبندنيجي وطائفة قليلة والجمهور على تصحيح الأول ، وتأولوا النص على ما إذا كان قوته قوت البلد ، كما هو الغالب في العادة .
( والثالث ) : يتخير بين جميع الأقوات فيخرج ما شاء ، وإن كان غير قوته وغير قوت أهل بلده ، لظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وهذا الثالث حكاه المصنف والجمهور وجها ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في " المجرد " والبندنيجي والماوردي وآخرون قولا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قال الماوردي : نص عليه في بعض كتبه ، وصححه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في " المجرد " اختيارا لنفسه بعد أن نقل أن المذهب غالب قوت البلد .
قال المصنف هنا وسائر أصحابنا : ( فإن قلنا ) : يعتبر قوت البلد أو قوت نفسه ، فعدل إلى ما دونه لم يجزئه بالاتفاق ، ووقع في " التنبيه " و " الحاوي " و " المجرد " للقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبي الطيب وغيرها : أنه إذا عدل إلى ما دونه ففي إجزائه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وهذا النقل مؤول والذين أطلقوه لم يذكروا في أصل الوجوب إلا وجهين .
( أحدهما ) : يجب من غالب قوت بلده .
( والثاني ) : يجب من قوت نفسه ، ثم قالوا : فإن عدل عن الواجب إلى أدنى منه ، ففي إجزائه قولان ، ومرادهم : [ ص: 96 ] القول الثالث الذي يقول : هو مخير في جميع الأقوات ، فكأنهم تركوا ذكر هذا القول أولا ثم نبهوا عليه ، وأما الذين ذكروا في الواجب ثلاثة أوجه ثالثها التخيير ، فاتفقوا على أنه إذا قلنا : الواجب قوته أو قوت البلد ، فعدل إلى دونه لا يجزئه قولا واحدا ، فحصل من هذا كله أنه لا خلاف بين الأصحاب ، وأن في أصل المسألة ثلاثة أوجه بعضها منصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ( أصحها ) : الواجب غالب قوت بلده .
( والثاني ) : قوت نفسه .
( والثالث ) : يتخير بين جميع الأقوات ، فإن قلنا بالتخيير لم يتصور العدول إلى ما دون الواجب ، وإن قلنا بتعين قوته أو قوت بلده ، فعدل إلى ما دونه لم يجزئه بلا خلاف ، أما إذا عدل إلى أعلى من الواجب فيجزئه وهو أفضل ; لأنه زاد خيرا .
هذا هو الصواب الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقطع به المصنف والأصحاب في جميع الطرق إلا صاحب " الحاوي " ، فإنه ذكر في إجزاء الأعلى وجهين .
( أحدهما ) : قال وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجزئه ، كما لو وجب عليه سن من الماشية فأخرج أعلى منها .
( والثاني ) : لا يجزئه ; لأنه غير الواجب ، كمن أخرج حنطة عن شعير استغله أو دنانير عن دراهم أو بقرة عن شاة ونظائره ، والجواب عن هذا الدليل الأول : أن الحنطة لا تجزئ عن الشعير ولا الدنانير عن الدراهم في حال من أحوال الزكاة ، بخلاف الفطرة فإن الشخص الواحد قد يكون في وقت قوته أو قوت بلده جنسا ثم يصير غيره . والله أعلم .
وفيما يعتبر به الأعلى والأدنى وجهان مشهوران .
( أصحهما ) : الاعتبار بزيادة صلاحيته للاقتيات .
( والثاني ) : زيادة القيمة ، فعلى هذا يختلف باختلاف الأقوات والبلاد قال الرافعي : إلا أن يعتبر زيادة القيمة في الأكثر ، وعلى الأول قال أصحابنا : البر خير من الشعير بلا خلاف ، قال الجمهور : والبر خير من التمر والزبيب ، ونقله القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب عن الأصحاب .
وقال صاحب " الحاوي " في البر والتمر [ ص: 97 ] وجهان لأصحابنا .
( أحدهما ) : التمر أفضل وخير ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج منه ، وعليه عمل أهل المدينة ، قال : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ( والثاني ) : قال : وإليه ميل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه البر أفضل ، قال : ولو قيل : إن أفضلهما يختلف باختلاف البلاد ، لكان متجها ، هذا كلامه ، والمشهور : ترجيح البر مطلقا ، والبر خير من الأرز بالاتفاق ، وفي التمر والشعير وجهان .
( أحدهما ) : وهو قول الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبي محمد الجويني ترجيح التمر ، ( وأصحهما ) عند البغوي : ترجيح الشعير ، وهذا أصح ; لأنه أبلغ في الاقتيات ، وتردد nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد في التمر والزبيب ، وفي الزبيب والشعير أيهما أرجح ؟ قال إمام الحرمين : والأشبه تقديم التمر على الزبيب ، وهذا الذي قاله الإمام هو الصواب المتعين ، والصواب : تقديم الشعير على الزبيب ، وإذا قلنا : المعتبر قوت نفسه كان يليق به البر ، وهو يقتات الشعير بخلا لزمه البر بالاتفاق ، وإن كان يليق به الشعير وهو يقتات البر ( تنعما ) فوجهان حكاهما البغوي وغيره ، هكذا وجهين وهو الصواب ، وحكاهما إمام الحرمين قولين : ( أصحهما ) : يجزئه الشعير .
( والثاني ) : تتعين الحنطة . والله أعلم .
( فرع ) إذا أوجبنا غالب قوت البلد فكانوا يقتاتون أجناسا لا غالب فيها ، أخرج ما شاء منها ، والأفضل : أعلاها ، هكذا نقله المصنف والأصحاب وجزموا به ، وهو ظاهر . والله أعلم .
( فرع ) إذا قلنا : المعتبر غالب قوت البلد : قال الغزالي في " الوسيط " : المعتبر غالب قوت البلد وقت وجوب الفطر لا في جميع السنة ، وقال في " الوجيز " : غالب قوت البلد يوم العيد ، قال الرافعي : هذا الذي قاله لم أره لغيره ( قلت ) : هذا النقل غريب كما قال الرافعي ، والصواب : أن المراد قوت السنة ، كما سنوضحه في الفرع الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى .
( فرع ) إذا اعتبرنا قوت البلد وقوت نفسه ، فكان القوت [ ص: 98 ] مختلفا باختلاف الأقوات ، ففي بعضها يقتاتون أو يقتات جنسا ، وفي بعضها جنسا آخر ، قال السرخسي في " الأمالي " : إن أخرج من على الأعلى أجزأه وكان أفضل ، وإن اقتصد وأخرج من الأدنى فقولان : ( أحدهما ) : لا يجزئه احتياطا للعبادة . وأصحهما : يجزئه لدفع الضرر عنه ; ولأنه يسمى مخرجا من قوت البلد أو من قوته .
( فرع ) إذا اعتبرنا غالب قوت البلد وكان له عبد في بلد آخر قال البغوي وغيره : إن قلنا : إن الفطرة تجب على العبد ثم يتحملها السيد ، فالاعتبار بقوت بلد العبد ، وإن قلنا : تجب على السيد ابتداء فبقوت بلد السيد .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب : لا يجزئ في الفطرة الواحدة صاع من جنسين ، سواء كان الجنسان متماثلين أو أحدهما من واجبه والآخر أعلى منه ، كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسوا خمسة ويطعم خمسة ; لأنه مأمور بصاع من بر أو شعير وغيرهما ، ولم يخرج صاعا من واحد منهما ، كما أنه مأمور بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، ولم يكس في الصورة المذكورة عشرة ، ولم يطعمهم . هذا هو المذهب ، وبه قطع الأصحاب في كل الطرق إلا إمام الحرمين ، فحكى وجها شاذا : أنه يجزئ إذا كان نصف صاع من واجبه ونصف أعلى ، وإلا السرخسي فقال : إن كان عنده صاع من أحد الجنسين لم يجز تبعيضه قطعا ، وإن لم يكن عنده إلا نصف صاع من هذا ونصف من هذا فوجهان .
( أحدهما ) : يجزئه إخراج النصفين .
( والثاني ) : لا يجزئه ، وقال الرافعي : لا يجوز صاع من جنسين وإن كان ( أحدهما ) أعلى من الواجب ، قال : ورأيت لبعض المتأخرين جوازه والمذهب ما سبق .
[ ص: 99 ] قال أصحابنا : ولو كان له عبدان أو قريبان ، أو زوجتان أو زوجة وقريب أو وعبد ، فأخرج عن ( أحدهما ) صاعا من واجبه وعن الآخر صاعا أعلى منه أجزأه بالاتفاق ، كما لو كان عليه كفارتان فأطعم عشرة وكسا عشرة يجزئه عنهما جميعا بلا خلاف ، وكذا لو ملك نصف عبد ونصف آخر فأخرج عن ( أحدهما ) نصفا من واجبه ، وعن الآخر نصفا من أعلا منه أجزأه بلا خلاف ، صرح به البغوي وآخرون .
قال أصحابنا : ولو ملك رجلان عبدا ، فإن قلنا بالقول الغريب : إنه مخير بين الأجناس ، أخرجا ما شاء بشرط اتحاد ، وإن أوجبنا غالب قوت البلد وكانا هما والعبد في بلد واحد ، أخرجا عنه من غالب قوت البلد ، وإن كان العبد في بلد آخر قال البغوي وآخرون : يبني على أن الفطرة تجب على المالك ابتداء ؟ أم يتحملها عن العبد ؟ فإن قلنا : بالتحمل ، اعتبر بلد العبد ، وإلا فبلد السيدين ، وإن كان السيدان في بلدين مختلفي القوت أو اعتبرنا قوت الشخص بنفسه أو اختلف قوتهما ففيه أوجه .
( أصحها ) وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي nindex.php?page=showalam&ids=12535وأبو علي بن أبي هريرة حكاه عنهما الماوردي وآخرون ، وصححه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب ، وحكاه إمام الحرمين عن ابن الحداد : يخرج كل واحد نصف صاع من قوت بلده أو نفسه ، ولا يضر التبعيض ; لأنهما إذا أخرجا هكذا كل شخص واجبه من جنس كثلاثة كانوا محرمين فقتلوا ظبية ، فذبح أحدهم ثلث شاة ، وأطعم آخر بقية ثلث شاة ، وصام الثالث عدل ذلك أجزأهم بلا خلاف .
( والثاني ) : قاله ابن سريج : يخرجان من أدنى القوتين ، ولا يجوز التبعيض .
( والثالث ) : يجب من أعلاهما ، حكاه إمام الحرمين وآخرون .
( والرابع ) : من قوت بلد العبد ، ولو كان الأب في نفقة ولدين ، فالقول في إخراجهما الفطرة عنه كالقول في السيدين ، وكذا من نصفه حر ونصفه مملوك إذا أوجبنا نصف الفطرة على ما سبق ، والأصح : يخرجان من جنسين ( والثاني ) : من جنس .
[ ص: 100 ] فرع ) في مسائل تتعلق بالباب .
( إحداها ) قال أصحابنا : لو أخرج إنسان الفطرة عن أجنبي بغير إذنه ، لا يجزئه بلا خلاف ; لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بها بغير إذنه ، وإن أذن فأخرج عنه أجزأه ، كما لو قال لغيره : اقض ديني وكما لو وكله في دفع زكاة ماله وفي ذبح أضحيته ، ولو كان للإنسان ولد صغير موسر فحيث لا يلزمه فطرته فأخرج الأب فطرة الولد من مال نفسه جاز بلا خلاف .
صرح به القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والماوردي والبندنيجي والبغوي والأصحاب ; لأنه يستقل بتمليك ابنه الصغير ولو كان كبيرا رشيدا لم يجز إلا بإذنه ; لأنه لا يستقل بتمليكه ، والجد كالأب ، والمجنون كالصبي .
قال الماوردي والبغوي : لو أخرج الولي فطرة الصبي والمجنون من مال نفسه تبرعا ، فإن كان أبا أو جدا جاز ، وكأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه مما ملكه ، وإن كان وصيا أو قيما لم يجز إلا بإذن القاضي ، ، فإذا أذن جاز ويصير كأنه بالإذن كأن الصبي تملك منه ثم أذن له في الإخراج ، وكل هذا متفق عليه عند أصحابنا ، ونقله الماوردي عن الأصحاب : وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : تجب فطرة الأطفال على أبيهم ونفقتهم في أموالهم . والله أعلم .
( الثالثة ) : لو تبرع إنسان بالنفقة على أجنبي ، لا يلزمه فطرته بلا خلاف عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تلزمه .
( الرابعة ) : لو كان نصف الشخص مكاتبا ، حيث يتصور ذلك في العبد [ ص: 101 ] المشترك إذا جوزنا كتابة بعضه بإذن شريكه ، وجب نصف صاع على مالك نصفه القن ، ولا شيء في النصف المكاتب على المذهب . وفيه الوجه السابق في المكاتب ، ومثله عبد مشترك بين معسر وموسر يجب على الموسر نصف صاع ولا شيء على المعسر إذا كان يحتاج إليه للخدمة . هذا هو المذهب وفيه وجه سبق .
( والثاني ) : إذا ملك السيد عبده عبدا وقلنا : يملك ، لا فطرة على السيد الثاني ; لعدم ملكه ولا على الأول ; لضعف ملكه .
( الثالث ) : عبد مسلم لكافر إذا قلنا : بالضعيف ، إنها تجب على المؤدي ابتداء والأصح : وجوبها كما سبق ، ويجيء رابع على قول الإصطخري وغيره فيما إذا مات قبيل هلال شوال وعليه دين وله عبد كما سنوضحه إن شاء الله تعالى قريبا ، ويجيء خامس وهو إذا لم يكن له وقت وجوب الفطرة إلا عبد يحتاج إليه للخدمة ، فإن الأصح لا يلزمه فطرة عن نفسه ولا عن العبد ، وقد سبقت المسألة واضحة في أول الباب . فهذه خمس صور مختلف فيها كلها ، ويختلف الراجح فيها كما ذكرناه والله أعلم .
( السادسة ) قال أصحابنا : لو باع عبدا بشرط الخيار فصادف زمن الوجوب زمن الخيار ( فإن قلنا ) : الملك في مدة الخيار للبائع ، فعليه فطرته ، سواء تم البيع أو فسخ ، ( وإن قلنا ) : موقوف ، فإن تم البيع فالفطرة على المشتري ، وإلا فعلى البائع ، ولو صادف زمن الوجوب خيار المجلس ، فهو كخيار الشرط ، ولو تم البيع ثم فسخ بعد وقت الوجوب بإقالة أو عيب أو تخالف ، فالفطرة على المشتري ذكره البغوي وغيره .
[ ص: 102 ] السابعة ) : لو مات وترك عبدا ثم أهل هلال شوال ، فإن لم يكن عليه دين فالعبد للورثة وعليهم فطرته ، كل واحد بقسطه ، وإن كان عليه دين يستغرق التركة بنى على أن الدين هل يمنع انتقال الملك في التركة إلى الورثة أم لا ؟ والصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور : لا يمنع ، وقال الإصطخري : يمنع ، فعلى المنصوص عليهم فطرته سواء بيع في الدين أم لا ، وأشار إمام الحرمين إلى أنه يجيء فيه الخلاف السابق في وجوب الزكاة في المال المرهون والمغصوب ، لتزلزل الملك ، والمذهب الأول ، وإن قلنا بقول الإصطخري ، فإن بيع في الدين فلا شيء عليهم ، وإلا فعليهم الفطرة ، وحكى ابن الصباغ وجها : أنه لا فطرة عليهم مطلقا ، وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : تجب فطرته في تركة السيد كالموصى بخدمته ، والمذهب الأول ، هذا إذا مات السيد قبل هلال شوال ، فلو مات بعده ففطرة العبد على سيده كفطرة نفسه ، ويقدمان على الميراث والوصايا كسائر الديون ، وفي تقديمهم على دين الآدمي طرق .
( أصحها ) وأشهرها : على الأقوال الثلاثة في اجتماع دين الله تعالى ودين الآدمي ( أصحها ) : يقدم دين الله تعالى .
( والثاني ) : دين الآدمي .
( والثالث ) : يقسم بينهما ، وسيأتي شرحها في قسم الصدقات حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى .
قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : هذا الطريق غلط ; لأن فطرة العبد لا تتعلق بعينه ، بل بالذمة ، وحكى الماوردي هذا الطريق عن أبي الطيب بن سلمة قال : وخالفه سائر الأصحاب فقالوا بالطريق الأول ، وفي فطرة السيد الأقوال .
( والطريق الثالث ) : القطع بتقديم فطرة العبد وفطرة السيد أيضا ; لأنها قليلة والمذهب في الجملة : تقديم فطرة نفسه ، وفطرة العبد على جميع الديون ، وهو نصه في " المختصر " ، فإنه قال : ولو مات بعد ما أهل هلال شوال وله رقيق فالفطرة عنه وعنهم في ماله مقدمة على الديون .
[ ص: 103 ] قال الرافعي : وفي هذا النص رد على ما قاله إمام الحرمين في أول الباب ، في أن الدين يمنع وجوب الفطرة ; لأن سياقه يفهم منه ما إذا طرأت الفطرة على الدين الواجب ، وإذا كان كذلك لم يكن الدين مانعا ، وبتقدير أن لا يكون كذلك فاللفظ مطلق يشتمل على ما إذا طرأت الفطرة على الدين وعكسه . ومقتضاه : أن لا يكون الدين مانعا من وجوبها . هذا كلام الرافعي وهو كما قال .
( الثامنة ) أنه إذا أوصى لرجل بعبد ومات الموصي بعد دخول وقت وجوب الفطرة ، فالفطرة في تركة الميت ، فلو مات قبل الوقت ، وقبل الموصى له الوصية قبل الوقت ، فالفطرة عليه وإن لم يقبل حتى دخل الوقت ، فإن قلنا الموصى له يملك بمجرد موت الموصي - لزمه الفطرة - فلو لم يقبل ، بل رد الوصية فوجهان مشهوران .
( أصحهما ) : الوجوب ; لأنه كان مالكا حال الوجوب .
( والثاني ) : لا ; لعدم استقرار الملك .
( وإن قلنا ) : لا يملك إلا بالقبول ، بنى على أن الملك قبل القبول لمن ؟ وفيه وجهان مشهوران في كتاب " الوصية " أصحهما : للورثة ، فعلى هذا في الفطرة وجهان .
( أصحهما ) : على الورثة ; لأنه ملكهم ، ونقل صاحب " البيان " عن أصحابنا العراقيين أنها تجب في تركة الميت .
( والثاني ) : لا فطرة لضعفه .
( والوجه الثاني ) من الأولين : أنه باق على ملك الميت فعلى هذا لا تجب فطرته على أحد على المذهب .
وحكى البغوي مع هذا وجها ضعيفا أنها تجب في تركته ، ( وإن قلنا ) : الملك في الوصية موقوف ، فإن قبل فعليه الفطرة ، وإلا فعلى الورثة ، هذا كله إذا قبل الموصى له أو رد ، فلو مات قبل القبول وبعد دخول وقت الوجوب فقبول وارثه كقبوله ، والملك يقع للموصى له الميت فحيث أوجبنا عليه الفطرة إذا قبل بنفسه فهي في تركته ، إذا قبل وارثه ، فإن لم يكن له تركة سوى العبد ففي بيع جزء منه للفطرة الخلاف السابق .
الأصح لا يباع ، ولو مات قبل وقت الوجوب أو معه [ ص: 104 ] فالفطرة على الورثة إذا قبلوا ; لأنه وقت الوجوب كان ملكهم . والله أعلم .
( فرع ) لو وهب له عبد فقبل ، فأهل هلال شوال قبل القبض ، فالمذهب : أنه لا يملكه قبل القبض ، وفطرته على الواهب ، وفيه قول ضعيف : إن الملك موقوف ، ويتبين بالقبض أنه ملكه بالعقد ، فعلى هذا فطرته على الموهوب له ، هكذا ذكر المسألة الماوردي والبغوي وغيرهما .
قال الماوردي : وهذا خلاف نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب " الصداق " وغيره : بل المذهب أنه إن كان البيع لازما عتق ولزمه الفطرة ، سواء دفع ثمنه أم لا ، وإن كان فيه خيار فعلى الأقوال : في أن الملك في زمن الخيار للبائع أم للمشتري ؟ والفطرة على من له الملك .
( التاسعة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " المختصر " : وتقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال ، وأحب دفعها إلى ذوي رحمه الذين لا تلزمه نفقتهم بحال ، قال : فإن طرحها عند من تجمع عنده أجزأه إن شاء الله تعالى .
سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما فقال : ألم يكن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يدفعها إلى السلطان ؟ فقال : بلى ، ولكن أرى أن لا يدفعها إليه ، هذا نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واتفق أصحابنا على أن الأفضل أن يفرق الفطرة بنفسه ، كما لو أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بهذا النص ، وأنه لو دفعها إلى الإمام أو الساعي أو من تجمع عنده الفطرة للناس وأذن له في إخراجها أجزأه ، ولكن تفريقه بنفسه أفضل من هذا كله ، وممن صرح بهذا الماوردي والمحاملي في " التجريد " والبغوي والسرخسي وسائر الأصحاب . قال الماوردي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تفريقها بنفسه أحب إلي من أن يطرحها عند من تجمع [ ص: 105 ] عنده ، قال : فاحتمل ذلك : أن يريد به إذا لم يكن الوالي نزها ويحتمل أنه أحب ذلك بكل حال . قال : وهذا أولى . والله أعلم .
( فرع ) وأما مصرف الفطرة فقد ذكره المصنف في باب قسم الصدقات ، وهناك نشرحه إن شاء الله تعالى .
( العاشرة ) لا تجب فطرة الجنين لا على أبيه ولا في ماله بلا خلاف عندنا ، ولو خرج بعضه قبل غروب الشمس وبعضه بعد غروبها ليلة الفطر ، لم تجب فطرته ; لأنه في حكم الجنين ما لم يكمل خروجه منفصلا ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إلى نقل الإجماع على ما ذكرته ، فقال : كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار لا يوجب فطرة عن الجنين قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يستحبه ولا يوجبه ، قال : ولا يصح عن عثمان خلافه .
( الحادية عشرة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " المختصر " في هذا الباب : ولا بأس أن يأخذها بعد أدائها إذا كان محتاجا ، وغيرها من الصدقات المفروضات والتطوع ، هذا نصه ، واتفق الأصحاب عليه ، قال صاحب " الحاوي " : إذا أخرجها فله أخذها ممن أخذها عن فطرة المدفوع إليه إذا كان الدافع ممن يجوز دفع الزكاة إليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يجوز أخذها بعينها ، بل له أخذ غيرها ، ودليلنا : أنها صارت للمدفوع إليه بالقبض ، فجاز أخذها كسائر أمواله ; ولأنه دفعها لمعنى ، وهو اليسار بالفطرة ، وأخذها بمعنى الحاجة وهما سببان مختلفان فلم يمتنعا ، كما لو عادت إليه بإرث فإنه يجوز بالإجماع .
وقال المحاملي في كتابيه " المجموع " و " التجريد " : إذا دفع فطرته إلى فقير ، والفقير ممن تلزمه الفطرة فدفعها الفقير إليه عن فطرته جاز للدافع الأول أخذها ، قال : وكذا لو دفعها أو غيرها من الزكوات إلى الإمام ، ثم لما أراد الإمام قسم الصدقات - وكان الدافع محتاجا ، جاز دفعها بعينها إليه ; لأنها رجعت إليه بغير المعنى الذي خرجت به ، فجاز كما لو عادت إليه بإرث أو شراء أو هبة .
[ ص: 106 ] قال في " التجريد " : وللإمام أن يدفعها إليه كما يجوز أن يدفعها إلى غيره من الفقراء ; لأنه مساو لغيره في جواز أخذ الصدقة ، وقال إمام الحرمين في تعليل المسألة : لا يمتنع أن يأخذها بعد دفعها ; لأن وجوب الفطرة لا ينافي أخذ الصدقة ; لأن وجوبها لا يقتضي غنى ينافي المسكنة والفقر ، فإن زكاة المال قد تجب على من تحل له الصدقة ; لأن الزكاة يحل أخذها بجهات غير الفقر ، والمسكنة ، كالغارم لذات البين ، وابن السبيل الموسر في بلده ، والغازي ، فإنهم تلزمهم زكاة أموالهم ويأخذون الزكاة ، فلا يمتنع وجوب الزكاة على إنسان وجواز أخذ الزكاة ، ( وأما ) السرخسي فقال : إذا لزمته الفطرة ، فإن فضل عنه صاع - وكان فقيرا ليس له كفايته على الدوام - فله أخذ فطرة غيره وغيرها من الزكوات ، ثم إن أخرج فطرته أولا ، فله أخذ فطرة غير المصروف إليه ، وفطرة المصروف إليه من غير الفطرة التي صرفها ، وهل له أخذ الفطرة التي صرفها هو ؟ فيه وجهان : ( الصحيح ) : جوازها .
قال : وكذا لو أخذ أولا فطرة غيره ، ثم أراد إخراج فطرة نفسه من غيرها أو منها إلى غير دافعها جاز ، فإن أراد صرفها إلى دافعها إليه ففيه وجهان .
( الصحيح ) : الجواز ، وهذا الوجه الذي حكاه في المنع شاذ باطل مردود ، مخالف لنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب وللدليل ، فحصل من هذا كله أنه قد يجب على الإنسان الفطرة أو زكاة المال ، ويجوز له أخذ الفطرة والزكاة من غيره ، سواء أكان الأخذ من نفس المدفوع أو من غيره ، ومن الإمام أو من غيره . وفيه الوجه الشاذ عن السرخسي ، والله أعلم .
( الثانية عشرة ) قال الماوردي وغيره : ليس للزوجة مطالبة الزوج بإخراج الفطرة عنها ; لأنها واجبة عليه دونها . ووجوبها إما أن يجري مجرى الضمان أو الحوالة ، وكلاهما لا مطالبة به ، فإن المضمون عنه لا يطالب الضامن بالأداء ، ولا المحيل المحال عليه . وحكم القريب والمملوك حكم الزوجة .
[ ص: 107 ] الثالثة عشرة ) روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح رحمه الله قال : زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة ، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة .
فصل في مسائل من مذاهب العلماء في الفطرة ، قد سبق جمل منها مفرقة في مواضعها . وأذكر هنا جملا من مهماتها . وإن كان بعضها مندرجا فيما مضى .
وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري : أنها لا تجب إلا على من صلى وصام ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : رضي الله عنه لا تجب إلا على من أطاق الصوم والصلاة .
قال الماوردي : وبمذهبنا قال سائر الصحابة والتابعين وجميع الفقهاء لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو السابق .
( مسألة ) : المشرك لا فطرة عليه عن نفسه بالإجماع ، فإن كان له قريب أو عبد مسلم ففيه وجهان لأصحابنا سبق بيانهما ( أصحهما ) : الوجوب ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر اتفاق العلماء على أنها لا تجب .
( مسألة ) : تجب فطرة العبد على سيده ، وبه قال جميع العلماء إلا nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، فأوجبها على العبد . قال : ويلزم السيد تمكينه من الكسب لأدائها ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " على كل حر وعبد " قال الجمهور : " على " بمعنى " عن " .
( مسألة ) : لا يلزمه فطرة زوجته وعبده الكافرين عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تجب عليه فطرة عبده الذمي ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز [ ص: 108 ] nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي ، دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وقوله صلى الله عليه وسلم : " من المسلمين " .
( مسألة ) : العبد الآبق تجب فطرته عندنا على المذهب كما سبق . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : " لا تجب " ، وقال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق : " تجب إن كان في دار الإسلام " وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : تجب إن لم تطل غيبته ويؤيس منه .
( مسألة ) : لو كان بينهما عبد أو عبيد كثيرون مشتركون مناصفة ، وجب عن كل عبد صاع يلزم كل واحد من الشريكين نصفه ، هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وعبد الملك بن الماجشون وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : لا شيء على كل واحد منهما . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان .
( إحداهما ) : كمذهبنا ( والثانية ) : على كل واحد صاع عن نصيبه من كل عبد ، فإذا كان بينهما مائة عبد لزم كل واحد منهما مائة صاع ، وحكاه أيضا الماوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
( وأما ) من نصفه حر ونصفه عبد ( فمذهبنا ) : وجوب صاع عليه نصفه ، وعلى مالك نصفه نصفه إذا لم يكن مهايأة . قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : عليه نصف صاع ولا شيء على سيده . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : على سيده نصف صاع ولا شيء على العبد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : " عليه صاع ولا شيء على سيده " وقال عبد الملك الماجشون : " على سيده صاع ولا شيء على العبد " .
( مسألة ) : إذا لم يكن للطفل مال ففطرته على أبيه ، لزم أباه فطرته بالإجماع ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره ، وإن كان للطفل مال ففطرته [ ص: 109 ] فيه . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : تجب في مال الأب . وأما اليتيم الذي له مال فتجب فطرته في ماله عندنا . وبه قال الجمهور منهم nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : لا تجب ، وأما الجد فعليه فطرة ولد ولده الذي تلزمه نفقته ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تلزمه .
( مسألة ) : سبق الخلاف في فطرة زوجته وعبيد التجارة والقراض ، وأما المكاتب فمذهبنا المشهور أنه لا فطرة فيه ، لا عليه ولا على سيده كما سبق ، وممن قال : لا فطرة على سيده عنه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : تلزم سيده .
( مسألة ) : تجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر على الصحيح عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : " بطلوع فجر يوم الفطر " وبه قال صاحباه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك روايتان كالمذهبين ، وقال بعض المالكية : " بطلوع الشمس يوم الفطر " .
( مسألة ) : يجوز عندنا تقديم الفطرة في جميع رمضان لا قبله ، هذا هو المذهب وفيه خلاف سبق ، وجوزها nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة قبله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقط ، كذا نقل الماوردي عنهما ، وقال العبدري : أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد ، قال : وجوز nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15071والكرخي الحنفي تقديمها قبل الفطر بيوم ويومين ، وعن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : تقديم سنة أو سنتين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيد ولا تأخيرها إلى أن يصلي الإمام العيد ، ومذهبنا أنه لو أخرها عن صلاة الإمام وفعلها في يومه لم يأثم وكانت أداء ، وإن أخرها عن يوم الفطر أثم ولزمه إخراجها وتكون قضاء ، وحكاه العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة [ ص: 110 ] nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : إن لم يؤدها قبل صلاة العيد سقطت فلا يؤديها بعدها كالأضحية إذا مضى وقتها . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وأصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنه يجوز تأخيرها عن يوم الفطر .
( مسألة ) : تجب الفطرة على أهل البادية كغيرهم ، وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وأصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة والزهري أنهم قالوا : لا تجب عليهم . قال الماوردي : شذوا بهذا عن الإجماع وخالفوا النصوص الصحيحة العامة في كل صغير وكبير ، ذكر وأنثى ، حر وعبد من المسلمين ، قال : وينقض مذهبهم بزكاة المال ، فقد وافقوا مع الإجماع على وجوبها على أهل البادية .
( مسألة ) : لا يجوز دفع الفطرة إلى كافر عندنا . وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعت الأمة أنه لا يجزئ دفع زكاة المال إلى ذمي ، واختلفوا في زكاة الفطر ، فجوزها لهم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون nindex.php?page=showalam&ids=12171وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا يعطون .
( مسألة ) : الواجب في الفطرة عن كل شخص صاع من أي جنس أخرج ، سواء البر والتمر والزبيب والشعير وغيرها من الأجناس المجزئة ، ولا يجزئ دون صاع من شيء منها ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأكثر العلماء . كذا نقله عن الأكثرين الماوردي ، وممن قال به nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبو الشعثاء وإسحاق وغيرهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقالت طائفة : يجزئ من البر نصف صاع ، ولا يجزئ من الزبيب والتمر وسائر الأشياء إلا صاع ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأكثر أهل الكوفة إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فقال : يجزئ نصف صاع زبيب كنصف صاع بر ، قال : وروينا إجزاء نصف صاع بر عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهما قال : ولم يثبت عنهما ، قال : ورويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود [ ص: 111 ] nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية وأسماء ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=17092ومصعب بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة ، واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والشعبي ، وعمدتهم الحديث في الصحيحين أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية خطب فقال في خطبته بالمدينة : " أرى نصف صاع من حنطة يعدل صاعا من تمر " ، ودليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد وغيرهم { nindex.php?page=hadith&LINKID=3545أن النبي صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر صاعا } الحديث ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية اجتهاد له لا يعادل النصوص ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع من بر ، والمروي في ذلك ضعيف ، ولم يصح فيه إلا اجتهاد nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية .
( مسألة ) : الصاع المجزئ في الفطرة عندنا خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ، وبه قال جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين . قال الماوردي : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وفقهاء الحرمين وأكثر فقهاء العراقيين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : ثمانية أرطال ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يقول به ثم رجع إلى خمسة أرطال وثلث حين ثبت عنده أنه قدر صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسطnindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبير الدلائل في كون الصاع المجزئ في الفطرة خمسة أرطال وثلث بسطا حسنا ، قال : وأما ما رواه صالح بن موسى الطلحي عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17662جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع والوضوء برطلين ، والصاع ثمانية أرطال } ، فإن صالحا تفرد به وهو ضعيف ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وغيره من المحدثين ، قال : وكذا ما روي عن جرير بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=4081 : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال } إسنادهما ضعيف ، وإنما الحديث في الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27787كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة [ ص: 112 ] أمداد } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فلا معنى لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر بمثل هذا . والله أعلم .
( مسألة ) : لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري قال : وقال إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا تجزئ إلا عند الضرورة .
( مسألة ) : المشهور في مذهبنا أنه يجب صرف الفطرة إلى الأصناف الذين تصرف إليهم زكاة المال ، وجوزها nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر إلى واحد فقط ، قالوا : ويجوز صرف فطرة جماعة إلى مسكين واحد .
( مسألة ) : ذكرنا أن الأصح عندنا وجوب الفطرة من غالب قوت البلد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو مخير ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أنه لا يجزئ إلا الأجناس الخمسة المنصوص عليها : التمر والزبيب والبر والشعير والأقط . والله أعلم .