واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب أيضا بحديث [ ص: 114 ] nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع " عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يعطيها للذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال الترمذي : وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيل الزكاة . إذا عرفت هذا حصل الاستدلال على جواز التعجيل من مجموع ما ذكرنا ، وقد قدمنا في أول هذا الشرح أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يحتج بالحديث المرسل إذا اعتضد بأحد أمور أربعة ، وهي أن يسند من جهة أخرى ، أو يرسل ، أو يقول بعض الصحابة أو أكثر العلماء به فمتى وجد واحد من هذه الأربعة جاز الاحتجاج به ، وقد وجد في هذا الحديث المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه الأمور الأربعة فإنه روي في الصحيحين معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة السابق وروي هو أيضا مرسلا ومتصلا كما سبق ، وقال به من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقال به أكثر العلماء ، كما نقله الترمذي فحصلت الدلائل المتظاهرة على صحة الاحتجاج به . والله أعلم .
( أما أحكام الفصل ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب رحمهم الله : المال الزكوي ضربان : ( أحدهما ) متعلق بالحول ، والآخر غير متعلق ، وذكر المصنف النوع الأول في أول الباب ، والثاني في آخره ، ( أما ) الأول كزكاة الماشية والنقد والتجارة فلا يجوز تعجيل الزكاة فيه قبل ملك النصاب بلا خلاف ; لما ذكره المصنف ، ويجوز بعد ملك النصاب وانعقاد الحول ، وله التعجيل من أول الحول ولو بعد لحظة من انعقاده .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يجوز التعجيل مطلقا وحكاه الماوردي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والمحاملي في المجموع والبندنيجي وآخرون من أصحابنا وجها عن أبي عبيد بن حربويه من أصحابنا ، وهذا شاذ باطل مردود ، مخالف لنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب في جميع الطرق والدليل قال أصحابنا : وإنما يجوز التعجيل بعد تمام النصاب إن كانت الزكاة عينية ، فأما إذا اشترى عرضا للتجارة يساوي مائة درهم بمائة فعجل زكاة مائتين ، وحال الحول ، وهو يساوي مائتين ، فيجزئه المعجل عن الزكاة على الصحيح ; لأن الاعتبار في العروض بآخر الحول ، هكذا ذكره البغوي . ولو ملك أربعين شاة معلوفة فعجل شاة وهو عازم على إسامتها حولا ثم أسامها لم يقع المعجل زكاة بلا خلاف ; لأن المعلوف ليست مال زكاة ، فهو كما دون النصاب ، وإنما يصح التعجيل بعد انعقاد الحول ، [ ص: 115 ] ولا حول للمعلوفة بخلاف عرض التجارة في المسألة قبلها .
( والثاني ) لا يجوز ، وأجاب البغوي والأصحاب عن الحديث بأن المراد تسلف دفعتين ، في كل دفعة صدقة عام أو سنة ، واختلفوا في الأصح من هذين الوجهين ، فصححت طائفة الجواز وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي ، وممن صححه البندنيجي والغزالي في الوسيط والجرجاني والشاشي والعبدري ، وصحح البغوي وآخرون المنع ، قال الرافعي : صحح الأكثرون المنع ، ( فإذا قلنا ) بالجواز فاتفق أصحابنا على أنه لا فرق بين عامين وأكثر حتى لو عجل عشرة أعوام أو أكثر جاز على هذا الوجه ، بشرط أن يبقى بعد المعجل نصاب ، فلو كان له خمسون شاة فعجل عشرا منها لعشر سنين جاز ، فلو نقص المال بالتعجيل عن النصاب في الحول الثاني ، لم يجز التعجيل لغير العام الأول وجها واحدا ، هكذا قاله الجمهور ; لأن الحول الثاني لا ينعقد على نصاب ، وحكى البغوي والسرخسي وجها شاذا أنه لا يجوز ; لأن المعجل كالباقي على ملكه ، وإذا جوزنا صدقة عامين فهل يجوز أن ينوي تقديم زكاة السنة الثانية على الأولى ؟ فيه وجهان حكاهما أبو الفضل بن عبدان كتقديم الصلاة الثانية على الأولى إذا جمع في وقت الصلاة الثانية .