( أما أحكام الفصل ) فقوله : إن كان الذي يفرق الزكاة رب المال سقط سهم العامل ، هو كما قال ، وهو ظاهر ، وسبق مثله ( وأما ) قوله : إن كان في الأصناف أقارب له لا يلزمه نفقتهم استحب أن يخص الأقرب ، فمتفق عليه أيضا ; لما ذكرنا من الأحاديث قال أصحابنا : يستحب في صدقة التطوع وفي الزكاة ، والكفارة صرفها إلى الأقارب إذا كانوا بصفة الاستحقاق ، وهم أفضل من الأجانب ، قال أصحابنا : والأفضل أن يبدأ بذي الرحم المحرم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ، ويقدم الأقرب فالأقرب ، وألحق بعض أصحابنا الزوج والزوجة بهؤلاء ; لحديث زينب امرأة ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19801زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ثم بذي [ ص: 211 ] الرحم غير المحرم كأولاد العم وأولاد الخال ، ثم المحرم بالرضاع ، ثم بالمصاهرة ثم المولى من أعلى وأسفل ثم الجار ، فإن كان القريب بعيد الدار في البلد قدم على الجار الأجنبي ، وإن كان الأقارب خارجين عن البلد ، فإن منعنا نقل الزكاة قدم الأجنبي وإلا فالقريب ، وكذا القول في أهل البادية فحيث كان القريب والجار الأجنبي بحيث يجوز الصرف إليهما قدم القريب . والله تعالى أعلم .