( قلت ) في إسناده عبد الله بن عيسى الخزاز ، قال أبو زرعة : هو منكر الحديث ومعنى الزيادة في العمر البركة فيه ، بالتوفيق للخير والحماية من الشر ، وقيل : هو بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة بأن يقال لهم : عمر فلان إن لم يصل رحمه خمسون سنة فإن وصله فستون ، فيزيد بالصلة بالنسبة إليهم .
وأما بالنسبة إلى علم الله تعالى فلا زيادة ; لأنه سبحانه وتعالى قد علم أنه سيصل رحمه ويعيش الستين . والله تعالى أعلم . وأما nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر الصادق بن محمد فهو nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . والله أعلم .
( أما أحكام الفصل ) ففيه مسائل : ( إحداها ) أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب . والأحاديث في المسألة كثيرة مشهورة . قال أصحابنا : ولا فرق في استحباب صدقة التطوع على القريب وتقديمه على الأجنبي بين أن يكون القريب ممن يلزمه نفقته أو غيره . قال البغوي : دفعها إلى قريب يلزمه نفقته أفضل من دفعها إلى الأجنبي - وأما ترتيب الأقارب في التقديم فقد سبق بيانه واضحا في آخر باب قسم الصدقات حيث ذكره المصنف ، قال أصحابنا : ويستحب تخصيص الأقارب على الأجانب بالزكاة حيث يجوز [ ص: 236 ] دفعها إليهم كما قلنا في صدقة التطوع ولا فرق بينهما ، وهكذا الكفارات والنذور والوصايا والأوقاف وسائر جهات البر يستحب تقديم الأقارب فيها حيث يكونون بصفة الاستحقاق . والله أعلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري والسرخسي وغيرهما من أصحابنا : " يستحب أن يقصد بصدقته من أقاربه أشدهم له عداوة ليتألف قلبه ويرده إلى المحبة والألفة ، ولما فيه من مجانبة الرياء وحظوظ النفوس " .
( الثالثة ) تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها ، ولكن المحتاج أفضل ، قال أصحابنا : ويستحب للغني التنزه عنها ، ويكره التعرض لأخذها ، قال صاحب البيان : ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة ، وهذا الذي قاله صحيح وعليه حمل الحديث الصحيح " أن رجلا من أهل الصفة مات فوجد له ديناران ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29309كيتان من نار } . والله أعلم . وأما إذا سأل الغني صدقة التطوع فقد قطع صاحب الحاوي والسرخسي وغيرهما بتحريمها عليه ، قال صاحب الحاوي : " إذا كان غنيا عن المسألة بمال أو بضيعة فسؤاله حرام وما يأخذه محرم عليه " . هذا لفظه . قال الغزالي وغيره من أصحابنا في كتاب النفقات في تحريم السؤال على القادر على الكسب وجهان ، قالوا : وظاهر الأخبار تدل على تحريمه ، وهو كما قالوا ، ففي الأحاديث الصحيحة تشديد أكيد في النهي عن السؤال ، وظواهر كثيرة تقتضي التحريم ( وأما ) السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرام ولا مكروه ، وصرح به الماوردي وهو ظاهر . والله تعالى أعلم .
[ ص: 237 ] ( الرابعة ) هل تحل صدقة التطوع لبني هاشم وبني المطلب ؟ فيه طريقان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف والأكثرون : تحل ( والثاني ) حكاه البغوي وآخرون من الخراسانيين فيه قولان ( أصحهما ) تحل ( والثاني ) تحرم . ( وأما ) صدقة التطوع للنبي صلى الله عليه وسلم ففيها قولان مشهوران حكاهما الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد إمام العراقيين وغيره ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال والمروزي إمام الخراسانيين وغيرهم ( أصحهما ) التحريم ، فحصل في صدقة التطوع في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق بني هاشم وبني المطلب ثلاثة أقوال ( أصحها ) تحل لهم دونه صلى الله عليه وسلم ( والثاني ) لهم وله ( والثالث ) تحرم عليه وعليهم . والله تعالى أعلم .
[ ص: 240 ] فرع ) يستحب دفع الصدقة بطيب نفس ، وبشاشة وجه . ويحرم المن بها فلو من ، بطل ثوابه ، قال الله تعالى : { لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى } وعن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ، قال nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر : خابوا وخسروا ، من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، والمراد المسبل إزاره أو ثوبه تحت الكعبين للخيلاء .
( فرع ) قال صاحب العدة : لو نذر صوما أو صلاة في وقت بعينه ، لم يجز فعله قبله ، ولو نذر التصدق في وقت بعينه جاز التصدق قبله ، كما لو عجل الزكاة .
( فرع ) في مسائل مهمة ذكرها الغزالي في الإحياء منها قال : اختلف السلف في أن المحتاج هل الأفضل له أن يأخذ من الزكاة ؟ أو صدقة التطوع ، وكان الجنيد وإبراهيم الخواص وجماعة يقولون : الأخذ من صدقة أفضل ; لئلا يضيق على أصناف الزكاة ، ولئلا يخل بشرط من شروط الآخذ ، بخلاف الصدقة ، فإن أمرها أهون من الزكاة ، وقال آخرون الأخذ من الزكاة أفضل ; لأنه إعانة على واجب ، ولو ترك أهل الزكاة كلهم أخذها أثموا ، ولأن الزكاة لا منة فيها . قال الغزالي : والصواب أنه يختلف بالأشخاص ، فإن عرض له شبهة في استحقاقه لم يأخذ الزكاة ، وإن قطع باستحقاقه نظر - إن كان المتصدق إن لم يتصدق على هذا لا يتصدق - فليأخذ الصدقة ، فإن إخراج الزكاة لا بد منه ، وإن كان لا بد من إخراج تلك الصدقة ولم يضيق بالزكاة تخير ، وأخذ الزكاة أشد في كسر النفس ، وذكر أيضا اختلاف الناس في إخفاء [ أخذ ] الصدقة وإظهارها أيهما أفضل وفي [ ص: 241 ] كل واحد منهما فضيلة ومفسدة ، ثم قال : وعلى الجملة الأخذ في الملأ ، وترك الأخذ في الخلاء أحسن . والله تعالى أعلم .
( فرع ) جاءت أحاديث كثيرة في الحث على سقي الماء ، منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المتقدم في الكتاب ( ومنها ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة السابق قريبا في فرع تخصيص الصدقة بالصلحاء .
( فرع ) في { ويمنعون الماعون } قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وجماعة : هو إعارة القدر والدلو والفأس وسائر متاع البيت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في رواية هو الزكاة .
( فرع ) يستحب استحبابا متأكدا صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب واليتامى والأرامل والجيران والأصهار وصلة أصدقاء أبيه وأمه وزوجته والإحسان إليهم وقد جاءت في جميع هذا أحاديث كثيرة مشهورة في الصحيح ، جمعت معظمها في رياض الصالحين ، والله تعالى أعلم .