( الشرح ) هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طرق كثيرة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما وقوله : وفرض من فروضه توكيد وإيضاح لجواز تسميته ركنا وفرضا ، ولو اقتصر على ركن لكفاه ; لأنه يلزم منه أنه فرض ، وفي هذا الحديث جواز إطلاق رمضان من غير ذكر الشهر ، وهو الصواب كما سبق قريبا ( فإن قيل ) لم استدل بالحديث دون الآية ؟ وكذا استدل به في الحج دون الآية ( قلنا ) : مراده الاستدلال على أنه ركن ، وهذا يحصل من الحديث لا من الآية ، وأما الفرضية فتحصل منهما ، وهذا الحكم الذي ذكره وهو كون صوم رمضان ركنا وفرضا مجمع عليه . ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه وأجمعوا على أنه لا يجب غيره .