( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وليس فيه بعد الشمس " من ههنا " وإنما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9467وغربت الشمس } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى بمعناه فلفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لابن أبي أوفى { nindex.php?page=hadith&LINKID=10028إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم وأشار بيده قبل المشرق } ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=10299إذا غابت الشمس من ههنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم } قال العلماء : إنما ذكر غروب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار [ ص: 323 ] ليبين أن غروبها عن العيون لا يكفي ، لأنها قد تغيب في بعض الأماكن عن العيون ولا تكون غربت حقيقة ، فلا بد من إقبال الليل وإدبار النهار ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا من روايتهما ، ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أيضا ، وقولها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34023من جماع غير احتلام } ذكرت الجماع ; لئلا يتوهم أحد أنه كان من احتلام ، وإن المحتلم معذور لكونه قد يدركه الصبح وهو نائم محتلم ، بخلاف المجامع فبينت أن تلك الجنابة من جماع ، ثم أكدته لشدة الاعتناء ببيانه ، فقالت : غير احتلام ، وقد ذكرنا في باب الغسل اختلاف العلماء هل كان الاحتلام متصورا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقد يحتج من صوره بمفهوم هذا الحديث ، ويجيب الآخر بأنها ذكرته للتوكيد لا للاحتراز ، والله أعلم .
وقول المصنف : لأنه لما أذن في المباشرة ، يقال بفتح همزة أذن وضمها ، والفتح أجود ، وقوله : " لفظ الطعام " هو بفتح الفاء ، وإنما ذكرته لأني رأيت من يصحفه ، ( أما أحكام الفصل ) ففيه مسائل ( إحداها ) ينقضي الصوم ويتم بغروب الشمس بإجماع المسلمين لهذين الحديثين ، وسبق بيان حقيقة غروبها في باب مواقيت الصلاة ، قال أصحابنا : ويجب إمساك جزء من الليل بعد الغروب ; ليتحقق به استكمال النهار ، وقد ذكر المصنف هذا في كتاب الطهارة في مسألة القلتين .
( الثانية ) يدخل في الصوم بطلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق ، وسبق بيانه وتحقيق صفته في باب مواقيت الصلاة ، ويصير متلبسا بالصوم بأول طلوع الفجر ، والمراد الطلوع الذي يظهر لنا لا الذي في نفس الأمر ، قال أصحابنا : وقد يطلع الفجر في بعض البلاد ويتبين قبل أن يطلع في بلد آخر ، فيعتبر في كل بلد طلوع فجره ، قال الماوردي : وكذا غروب شمسه ، وقد سبق بيان هذا في كلام الماوردي في هذا الباب في مسألة رؤية الهلال في بلد دون بلد ، وقد سبق في باب مواقيت الصلاة أن الأحكام المتعلقة بالفجر تتعلق كلها بالفجر الثاني ، ولا يتعلق بالفجر الأول الكاذب شيء من الأحكام بإجماع المسلمين ، وسبق هناك بيان دلائله والأحاديث الصحيحة فيه .
[ ص: 324 ] فرع ) هذا الذي ذكرناه من الدخول في الصوم بطلوع الفجر وتحريم الطعام والشراب والجماع به هو مذهبنا ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعلماء الأمصار ، قال : وبه نقول ، قال : روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حين صلى الفجر : الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة " أنه لما طلع الفجر تسحر ثم صلى " قال : وروي معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : لم يكونوا يعدون الفجر فجركم ، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق ، قال : وكان إسحاق يميل إلى القول الأول من غير أن يطعن على الآخرين ، قال إسحاق : ولا قضاء على من أكل في الوقت الذي قاله هؤلاء هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وإسحاق بن راهويه أنهما جوزا الأكل وغيره إلى طلوع الشمس ، ولا أظنه يصح عنهما ، واحتج أصحابنا والجمهور على هؤلاء بالأحاديث الصحيحة المشهورة المتظاهرة .
منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33382لما نزلت { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } قلت : يا رسول الله ، إني أجعل تحت وسادتي عقالين ، عقالا أبيض وعقالا أسود أعرف الليل من النهار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=7055لما أنزلت { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } ولم ينزل { من الفجر } فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما ، فأنزل الله تعالى : { من الفجر } فعلموا أنه يعني به الليل من النهار } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( رئيهما ) بالراء مهموز .
( المسألة الثالثة ) يجوز له الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر بلا خلاف ; لما ذكره المصنف ، ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل والشرب والجماع وغيرها بلا خلاف ، حتى يتحقق الفجر للآية الكريمة { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض } ولما صح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " كل ما شككت حتى يتبين لك " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح ، وفي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت قال : " أرسل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رجلين ينظران الفجر ، فقال أحدهما : أصبحت وقال الآخر : لا ، قال : اختلفتما أرني شرابي " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " أرني شرابي " جار على القاعدة أنه يحل الشرب والأكل حتى يتبين الفجر ، ولو كان قد تبين لما اختلفا الرجلان فيه ، لأن خبريهما تعارضا والأصل بقاء الليل ، ولأن قوله : " أصبحت " ليس صريحا في طلوع الفجر ، فقد تطلق هذه اللفظة لمقاربة الفجر ، والله أعلم ، وقد اتفق أصحابنا على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر ، وصرحوا بذلك فممن صرح به الماوردي والدارمي والبندنيجي وخلائق لا يحصون ، ( وأما ) قول الغزالي في الوسيط : لا يجوز الأكل هجوما في أول النهار ، وقول المتولي في مسألة السحور : لا يجوز للشاك في طلوع الفجر أن يتسحر ، فلعلهما أرادا بقولهما ( لا يجوز ) أنه ليس مباحا مستوي الطرفين ، بل الأولى تركه فإن أراد به تحريم الأكل على الشاك في طلوع الفجر فهو غلط مخالف للقرآن ، nindex.php?page=showalam&ids=11ولابن عباس : ولجميع الأصحاب ، بل لجماهير العلماء ، ولا نعرف أحدا من العلماء قال بتحريمه إلا nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالكا فإنه حرمه ، وأوجب القضاء على من أكل شاكا [ ص: 326 ] في الفجر ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في الأشراف بابا في إباحة الأكل للشاك في الفجر ، فحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والأوزاعي وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور واختاره ولم ينقل المنع إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، والله أعلم . قال الماوردي وغيره : والأفضل للشاك أن لا يأكل ولا يفعل غيره من ممنوعات الصوم احتياطا .
. ( الرابعة ) لو أكل شاكا في طلوع الفجر ، ودام الشك ولم يبن الحال بعد ذلك ، صح صومه بلا خلاف عندنا ، ولا قضاء عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : عليه القضاء ، وقد سبقت أدلة المسألة في المسألة التي قبلها ، قال أصحابنا : وينبغي للصائم ألا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس ، فلو غلب على ظنه غروبها باجتهاد يورد أو غيره جاز له الأكل على الصحيح الذي قطع به الأكثرون وحكى إمام الحرمين وغيره وجها للأستاذ nindex.php?page=showalam&ids=11812أبي إسحاق الإسفراييني أنه لا يجوز لقدرته على اليقين بصبر يسير ، ولو أكل ظانا غروب الشمس فبانت طالعة ، أو ظانا أن الفجر لم يطلع فبان طالعا ، صار مفطرا ، هذا هو الصحيح الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقطع به المصنف والجمهور ، وفيه وجه شاذ أنه لا يفطر فيهما ، لأنه معذور ، وهو مخرج من الخلاف فيمن غلط في القبلة ، ومن الأسير إذا اجتهد في الصوم وصادف ما قبل رمضان ، ونظائره ، وهذا الوجه هو قول nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وابن خزيمة من أصحابنا ، وفيه وجه ثالث أنه يفطر في الصورة الأولى دون الثانية لتقصيره في الأولى ، ولأنه لا يجوز الأكل للشاك في الصورة الأولى ويجوز في الثانية .
وممن حكى هذا الوجه الرافعي ، ولو هجم على الأكل في طرفي النهار بلا ظن ، وتبين الخطأ فحكمه ما ذكرنا ، وإن بان التيقن أنه لم يأكل في النهار استمرت صحة صومه ، وإن دام الإبهام ولم يظهر الخطأ ولا الصواب فإن كان في أول النهار فلا قضاء ، لأن الأصل بقاء الليل ، وإن كان في آخره لزمه القضاء ، لأن الأصل بقاء النهار ولو أكل في آخر النهار بالاجتهاد ، وقلنا بالمذهب : أنه يجوز فاستمر الإبهام فلا قضاء ، وإن قلنا بقول الأستاذ nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق : إنه لا يجوز لزمه القضاء ، كما لو أكل بغير اجتهاد ; لأن الاجتهاد عنده لا أثر له . قال المتولي وغيره : والفرق بين من أكل بغير اجتهاد في آخر النهار وصادف أكله الليل - حيث قلنا : لا قضاء عليه - وبين من [ ص: 327 ] اشتبهت عليه القبلة ، أو وقت الصلاة فصلى بغير اجتهاد وصادف الصواب ، فإن عليه الإعادة ، لأن هناك شرع في العبادة شاكا من غير مستند شرعي فلم يصح ، وهنا لم يحصل الشك في ابتداء العبادة ، بل مضت على الصحة وشك بعد فراغها ، هل وجد مفسد لها بعد تحقق الدخول فيها ؟ وقد بان أن لا مفسد ، وإنما نظيره من الصلاة أن يسلم منها ثم يشك هل ترك ركنا منها أم لا ؟ ثم بان أنه لم يترك شيئا ، فإن صلاته صحيحة بلا خلاف ، والله أعلم .
( فرع ) لو ظن غروب الشمس فجامع ، فبان خلافه ، لزمه قضاء الصوم على المذهب كما سبق ، قال البغوي والمتولي وآخرون من الأصحاب : ولا كفارة عليه ; لأنه معذور ولأنها إنما تجب على من أفسد الصوم بجماع أثم به ، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى . قال الرافعي : وهذا ينبغي أن يكون تفريعا على المذهب وهو جواز الإفطار بالظن ، وإلا فتجب الكفارة وفاء بالضابط المذكور لوجوبها .
( المسألة الخامسة ) إذا جامع في الليل وأصبح وهو جنب صح صومه بلا خلاف عندنا ، وكذا لو انقطع دم الحائض والنفساء في الليل فنوتا صوم الغد ولم يغتسلا صح صومهما بلا خلاف عندنا ، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وممن قال به nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم ، وجماهير التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، قال العبدري : وهو قول سائر الفقهاء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقال nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله : لا يصح صومه ، قال : وهو الأشهر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه إن علم جنابته قبل الفجر ثم نام حتى أصبح لم يصح وإلا فيصح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يصح النفل دون الفرض ، وعن الأوزاعي أنه لا يصح صوم منقطعة الحيض حتى تغتسل ، احتجوا بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=35517من أصبح جنبا فلا صوم له } رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة في صحيحي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، دليلنا نص القرآن قال الله تعالى { فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من [ ص: 328 ] الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } ويلزم بالضرورة أن يصبح جنبا إذا باشر إلى طلوع الفجر .
( السادسة ) إذا طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ، فإن لفظه صح صومه ، فإن ابتلعه أفطر ، فلو لفظه في الحال فسبق منه شيء إلى جوفه بغير اختياره فوجهان مخرجان من سبق الماء في المضمضة ، لكن الأصح هنا أنه لا يفطر ، والأصح في المضمضة أنه إن بالغ أفطر ، وإلا فلا ، ولو طلع الفجر ، وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه ، نص عليه في المختصر قال أصحابنا : للنزع عند الفجر ثلاث صور ( إحداها ) أن يحس بالفجر وهو مجامع فينزع بحيث يقع آخر النزع مع أول الطلوع ( والثانية ) يطلع الفجر وهو مجامع فيعلم الطلوع في أوله فينزع في الحال ( الثالثة ) أن يمضي بعد الطلوع لحظة وهو مجامع لا يعلم الفجر ثم يعلمه فينزع . أما الثالثة فليست مرادة بنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه بل الحكم فيها بطلان الصوم على المذهب ، وفيها الوجه السابق فيمن أكل ظانا أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع ، فعلى المذهب لو مكث بعد علمه أثم ولا كفارة عليه ; لأنه إنما مكث بعد بطلان الصوم ، وعلى الوجه الضعيف تلزمه الكفارة بالاستدامة كما سنوضحه إن شاء الله تعالى .
وأما الصورتان الأولتان فهما مرادتان بالنص فلا يبطل الصوم فيهما ، وفي الثانية وجه ضعيف شاذ أنه يبطل ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني أيضا كما حكاه المصنف ، وقد ذكر المصنف دليل الجميع ، أما إذا طلع الفجر وهو مجامع فعلم طلوعه ، ثم مكث مستديما للجماع فيبطل صومه بلا خلاف ، نص عليه وتابعه الأصحاب ، ولا يعلم فيه خلاف للعلماء وتلزمه الكفارة على المذهب ، وقيل : فيه قولان ، وستأتي المسألة مبسوطة حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى ، ولو جامع ناسيا ثم تذكر فاستدام فهو كالاستدامة بعد العلم بالفجر ، والله تعالى أعلم . فإن قيل : كيف يعلم الفجر بمجرد طلوعه ؟ وطلوعه الحقيقي [ ص: 330 ] يتقدم على علمنا به فأجاب الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين بجوابين ( أحدهما ) أنها مسألة علمية ولا يلزم وقوعها ، كما يقال في الفرائض : مائة جدة ( والثاني ) وهو الصواب الذي لا يجوز غيره أن هذا متصور ، لأنا إنما تعبدنا بما نطلع عليه ، لا بما في نفس الأمر ، فلا معنى للصبح إلا ظهور الضوء للناظر ، وما قبله لا حكم له ، ولا يتعلق به تكليف ، فإذا كان الإنسان عارفا بالأوقات ومنازل القمر فيرصد بحيث لا حائل فهو أول الصبح المعتبر فهذا هو الصواب ، وبه قطع المتولي والجمهور ، والله أعلم .
فرع في مذاهب العلماء في مسائل تقدمت منها إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه ، فقد ذكرنا أن عليه القضاء ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، كذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنهم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور والجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : صومه صحيح ولا قضاء وحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11222إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في غير هذا الباب بأسانيد صحيحة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
واحتج أصحابنا بقوله تبارك وتعالى : { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } [ ص: 331 ] وهذا قد أكل في النهار ، وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " أنه سئل عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع الفجر فقال : من أكل من أول النهار فليأكل من آخره ، ومعناه فقد أفطر " وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1397أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس ، قيل لهشام : فأمروا بالقضاء فقال : لا بد من قضاء } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس الإمام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، قد طلعت الشمس ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : الخطب يسير وقد اجتهدنا " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : معنى ( الخطب يسير ) قضاء يوم مكانه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : وروي أيضا من وجهين آخرين عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مفسرا في القضاء ، ثم ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بأسانيده عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وفيه التصريح بالقضاء .
فأحد الوجهين عن علي بن حنظلة عن أبيه ، وكان أبوه صديقا nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر ، قال : " كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في رمضان فأفطر وأفطر الناس ، فصعد المؤذن ليؤذن فقال : أيها الناس هذه الشمس لم تغرب ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : من كان أفطر فليصم يوما مكانه " وفي الرواية الأخرى فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا نبالي ، والله نقضي يوما مكانه ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وفي تظاهر هذه الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في القضاء ، دليل على خطأ رواية nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب في ترك القضاء ، ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ذلك بإسناده عن يعقوب بن سفيان الحافظ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن شيبان عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب قال : " بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمة ، فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسينا ، فأخرجت لنا عساس من لبن من بيت حفصة فشرب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وشربنا ، فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس فجعل بعضنا يقول لبعض : نقضي يومنا [ ص: 332 ] هذا ، فسمع بذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : والله لا نقضيه ، وما يجانفنا الإثم " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : كذا رواه شيبان ورواه حفص بن عتاب nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وكان يقول ابن سفيان يحمل على nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة وبعدها مما خولف فيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : " وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون " والله تعالى يعصمنا من الزلل والخطأ بمنه وسعة رحمته ،
ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن شعيب بن عمرو بن سليم الأنصاري قال : " أفطرنا مع nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب الخير في شهر رمضان في يوم غيم وطش فبينا نحن نتعشى إذ طلعت الشمس ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب : طعمة الله أتموا صيامكم إلى الليل واقضوا يوما مكانه " . قوله " عساس من لبن " بكسر العين وبسين مهملة مكررة ، وهي الأقداح ، و ( أحدها ) عس بضم العين ، وأجاب أصحابنا عن حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=9117إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ } أنه هنا محمول على رفع الإثم فإنه عام خص منه غرامات المتلفات وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهوا ، والصلاة بالحدث ناسيا وأشباه ذلك ، فيخص هنا بما ذكرناه ، والله تعالى أعلم .
فرع في مذاهبهم فيمن أولج ثم نزع مع طلوع الفجر ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يفطر ولا قضاء ولا كفارة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وآخرون ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : يبطل صومه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أنه يفطر وعليه الكفارة وفي رواية : يصح صومه ولا قضاء ولا كفارة ، وقد سبق في كلام المصنف دليل المذهبين ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما : " كان إذا نودي بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام قام واغتسل وأتم صيامه " .