[ ص: 369 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن أحدث أحداثا ونوى رفع حدث منها ففيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) : أنه يصح وضوءه لأن الأحداث تتداخل . فإذا ارتفع واحد ارتفع الجميع .
( والثاني ) : لا يصح لأنه لم ينو رفع جميع الأحداث .
( والثالث ) : إن نوى رفع الحدث الأول صح ، وإن نوى ما بعده لم يصح ; لأن الذي أوجب الطهارة هو الأول دون ما بعده والأول أصح ) .
( الشرح ) هذه المسألة فيها خمسة أوجه ذكر المصنف منها ثلاثة بأدلتها أصحها عند جمهور الأصحاب يصح وضوءه سواء نوى الأول أو غيره ، وسواء نوى رفع حدث ونفى رفع غيره أو لم يتعرض لنفي غيره .
( والثاني ) : لا يصح مطلقا .
( والثالث ) : إن نوى رفع الأول صح وضوءه وإلا فلا .
( والرابع ) : إن نوى رفع الأخير صح وضوءه وإلا فلا ; لأن ما قبل الأخير اندرج فيه ، حكاه صاحب الشامل وجماعة من الخراسانيين .
( والخامس ) : إن اقتصر على نية رفع أحد الأحداث صح وضوءه وإن نفى رفع غيره فلا ، حكاه الماوردي والبغوي والغزالي وآخرون . ولو كان على امرأة غسل جنابة وحيض فنوت أحدهما صح غسلها وحصلا جميعا بلا خلاف ، والفرق أن هذه النية في الأحداث غير مشروعة ولا معتادة بخلاف نية الجنابة والحيض فيكون من نوى أحد الأحداث مخالفا مقصرا ، فجاء فيه الخلاف بخلاف الحائض . والله أعلم