صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن نوى أن يصلي به صلاة وأن لا يصلي غيرها ففيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) : لا يصح لأنه لم ينو كما أمر .

( والثاني ) : يصح لأن نيته للصلاة تضمنت رفع الحدث ، ونيته أن لا يصلي غيرها لغو .

( والثالث ) : أنه يصح لما نوى اعتبارا بنيته )


( الشرح ) هذه الأوجه مشهورة ودليلها كما ذكر . وأصحها عند . الأصحاب صحة الوضوء ويستبيح جميع الصلوات وغيرها مما يتوقف على طهارة ، ممن صححه القاضي أبو الطيب والمحاملي في المجموع والفوراني [ ص: 370 ] والشاشي والبغوي والروياني وصاحب البيان والرافعي وغيرهم ، والقائل بأنه يصح لما نوى فقط هو ابن سريج ، وبالمنع مطلقا هو أبو علي الطبري ، وضعف الأصحاب قول ابن سريج . قال الأصحاب : ولو نوت المستحاضة ومن في معناها ممن به حدث دائم بوضوئها صلاة فرض وأن لا تصلي به فرضا آخر صح وضوءها بلا خلاف ; لأنه مقتضى طهارتها ، ولو نوت بوضوئها نافلة وأن لا تصلي غيرها أو نوت فريضة وأن لا تصلي غيرها من نفل وغيره ففي صحة وضوئها الأوجه الثلاثة والله أعلم . قال صاحب البيان : قال صاحب الفروع لو نوى أن يصلي بوضوئه صلاة وأن لا يصليها كان متناقضا ولا يرتفع حدثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية