صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن رأى هلال رمضان فرد الحاكم شهادته فصام وجامع ، وجبت عليه الكفارة ; لأنه أفطر في شهر رمضان بالجماع من غير عذر ، فأشبه إذا قبل الحاكم شهادته ) .


( الشرح ) قال الشافعي والأصحاب : إذا رأى هلال رمضان فردت شهادته لزمه صوم ذلك اليوم ، فإن صامه وجامع فيه لزمته الكفارة بلا خلاف عندنا ، لما ذكره المصنف وسبق إيضاح هذه المسألة ومذاهب العلماء فيها في أوائل الباب ، ولو رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر كما سبق ولا شيء عليه بالجماع فيه ; لأنه ليس من رمضان ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية